«استئناف دبي» أيّدت براءته لعدم كفاية الأدلة

امرأة تقاضي رجلاً هدّدها بالقتل حال الزواج من غيره

نظرت محكمة الاستئناف في دبي قضية شخص (عربي ـ 41 عاماً)، متهم بتهديد امرأة (عربية) بالقتل حال تزوجت من شخص غيره، في ظل ارتباطه بها عاطفياً، وقضت ببراءة المتهم لعدم كفاية الأدلة، وأيدت إحالته إلى محكمة الجنح في تهمة الاعتداء على سلامة المجني عليها، نتيجة إمساكها من يدها بقوة وشدها نحوه، مسبباً لها آلاماً في يدها.

وتفصيلاً، أفادت المرأة بأن المتهم كان يلاحقها، وعندما علم باعتزامها الزواج من شخص آخر، هدّدها شفاهة بارتكاب جناية ضد نفسها، وقال لها إنه سيقتلها إذا قررت الزواج من شخص غيره.

وقالت في تحقيقات النيابة العامة إن المتهم اعتدى عليها في الموقف ذاته، إذ أمسكها من يدها بقوة وشدها نحوه مسبباً لها آلاماً، أعجزتها عن القيام بعملها خلال فترة تقل عن 20 يوماً.

وأفادت شاهدة إثبات في الواقعة بأنها سمعت المتهم يهدد المجني عليها بالقتل، إذا قررت الزواج من أحد غيره، كما أيدت رواية الأخيرة فيما يتعلق بالاعتداء.

من جهته، أنكر المتهم الواقعة، وشرح ممثله القانوني تفاصيل ما حدث، دافعاً بتناقض أقوال المجني عليها والشاهدة.

وبعد نظر القضية من قبل محكمة أول درجة، قضت ببراءة المتهم مما نسب إليه من تهمة التهديد بارتكاب جناية مصحوبة بطلب، كما قضت بعدم اختصاصها نظر التهمة الثانية في الدعوى المتعلقة بالاعتداء على سلامة الغير، وأمرت بإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة، كما قضت بإحالة الدعوى المدنية التي أقامتها المجني عليها إلى المحكمة المدنية المختصة.

ولم يصادف الحكم الابتدائي قبولاً من النيابة العامة، التي طعنت عليه أمام محكمة الاستئناف، مطالبة بإلغاء حكم أول درجة وإدانة المتهم، وخلال نظر الاستئناف حضر المتهم وأنكر ما أسند إليه، ودفع بتناقض الأقوال، والتمس رفض استئناف النيابة العامة.

من جهتها، أفادت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم بأن الحكم الابتدائي أحاط بالواقعة بدرجة كافية، كما تناول أدلة الثبوت بشكل واضح، وهي عبارة عن إفادة المجني عليها، وأقوال صديقتها، ثم وازن بين أقوالهما من جهة، وإصرار المتهم على إنكار التهمة من ناحية أخرى، متشككاً في صحة التهمة التي وجهت إليه، لعدم توافر الدليل اليقيني على ارتكابه الواقعة، سوى ما قررته الشاهدتان ولا تطمئن المحكمة إليه، كونه مجرد أقوال مرسلة لا ترقى لتكون دليل إدانة.

وأوضحت أن المتهم أنكر في جميع مراحل الدعوى ما نسب إليه من اتهام، مشيرة إلى أنه يكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهم، وانتهت إلى أن الحكم الابتدائي أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وأن الطعن عليه غير سديد، ومن ثم قضت برفض الطعن، وتأييد براءة المستأنف ضده من التهمة الأولى، وإحالته إلى محكمة الجنح في التهمة الثانية.

• محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم من تهمة التهديد بارتكاب جناية مصحوبة بطلب.

تويتر