عند الانتقال من منشأة إلى أخرى

العامل الحاصل على الإقـامة الذهبية ملتـــزم بـ «شهر الإنذار»

صورة

أفاد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين، لشؤون الموارد البشرية، سيف السويدي، بأن الضمان الصحي للعامل الحاصل على الإقامة الذهبية، يخضع للتشريعات المعمول بها في الدولة، سواء على مستوى الحكومة الاتحادية أو المحلية، وفي حال عدم وجود تشريع ينظم ذلك يترك الأمر للاتفاق بين صاحب العمل والعامل، موضحاً أن العامل الحاصل على الإقامة الذهبية ملتزم بفترة شهر الإنذار عند الانتقال من منشأة إلى أخرى.

جاء ذلك في رده على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، حول ما إذا كان من حق صاحب العمل أن يمنع الضمان الصحي ومستحقات نهاية الخدمة عن العامل، إذا كان حاصلاً على الإقامة الذهبية.

وأضاف السويدي أن «إحدى أبرز ميزات قانون العمل، هي ضمان حقوق طرفي العلاقة على نحو متوازن، كما أن أحكام القانون توضح بشكل صريح التزامات الطرفين حيال بعضهما بعضاً، وبالتالي، فإن العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة في جميع الأحوال، متى تحققت شروطها وحالات استحقاقها وفق القانون».

وحول مدى مراعاة التغيرات التي طرأت على قانون تنظيم علاقة العمل، وجود الإقامة الذهبية، أوضح السويدي أن قانون العمل الجديد يستجيب للمتغيرات والسياسات الجديدة التي طبقتها حكومة دولة الإمارات في الفترة الأخيرة تنفيذاً لتوجيهات القيادة، الرامية إلى تعزيز تنافسية الدولة، ودعم سوق العمل بذوي الخبرات والمهارات الوظيفية النوعية، وتطبيقاً لمستهدفات الخمسين عاماً المقبلة، وبما يتوافق مع التشريعات الأخرى في الدولة، مثل التشريعات المتعلقة بالإقامة.

وذكر أن الإجراءات التي يطلبها انتقال العامل الحاصل على الإقامة الذهبية من منشأة إلى أخرى، تتطلب بقاءه فترة شهر الإنذار، موضحاً أن قانون العمل والقرارات المنفذة له، تتيح المرونة في سوق العمل، حيث يمكن للعامل تقديم تصريح عمل جديد لدى منشأة أخرى، إذا انتهت مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين، أو إلغاء التصريح، وفي حال رغبة العامل في إنهاء العقد والانتقال إلى صاحب عمل جديد، فإنه يتحتم عليه الالتزام بمدة الإنذار المنصوص عليها في العقد.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أخيراً، عدداً من التعديلات التي تضمنها مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي تسري أحكامه اعتباراً من الثاني من فبراير المقبل على المنشآت كافة، وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة، ويقع المرسوم بقانون في 74 مادة.

ومن أبرز التعديلات التي أعلنتها الوزارة، أن المرسوم بقانون حدد نوعاً واحداً للعقود، من حيث المدة، وهو العقد محدد المدة بما لا يزيد على ثلاث سنوات، ويجوز باتفاق الطرفين تمديده أو تجديده لمدد مماثلة أو أقل مرة واحدة أو أكثر، وتسري أحكام المرسوم بقانون على عقود العمل غير محددة المدة، والمبرمة وفق القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980.

ومن المقرر تحويل عقود العمل غير المحددة المدة إلى عقود عمل محددة المدة، وفق الشروط والضوابط والإجراءات الواردة في المرسوم بقانون خلال سنة من تاريخ نفاذه، ويجوز لمجلس الوزراء تمديد هذه المدة لمدد أخرى، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

كما منح القانون بتعديلاته الجديدة، العامل إجازات «حداد» و«والدية» وغيرهما، وإتاحة تقاضي الراتب بالدرهم الإماراتي أو بعملة أخرى.

• الضمان الصحي متروك للاتفاق مع صاحب العمل في حال عدم وجود تشريع منظم.

تويتر