محمد بن راشد يصدر قرارا يحدد ضوابط منح إقامة للمستثمرين وأصحاب المواهب التخصصية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم «56» لسنة 2018 في شأن تنظيم تصاريح الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية.

ونص القرار الذي نشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية على أن تسري أحكام القرار على فئات المستثمر، رواد الأعمال، أصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة، الطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة.

ونصت المادة الثالثة من القرار بأن تقوم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بمنح المستثمر وأفراد اسرته المكونة من الزوج والزوجة والأبناء تصاريح إقامة للمدد الموضحة في المادة الرابعة، قابلة للتجديد ودون الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة متى ما استوفى الشروط والضوابط المحددة في هذا القرار.

المستثمرون
وتضمنت المادة الرابعة من القرار شروط وضوابط تصريح الإقامة للمستثمر وذكرت أنه يشترط لمنح تصريح إقامة للمستثمر في الاستثمارات العامة ان تتوفر فيه أحد الشروط الأتية:
1- «أ»- أن تكون لدية وديعة بقيمة لا تقل عن 10 ملايين درهم في صندوق استثماري في داخل الدولة.
«ب» أو يقوم بإنشاء شركة في الدولة برأس مال لا يقل عن 10 مليون درهم. او أن يكون شريكا في شركة قائمة أو جديدة بحصة مالية لا تقل عن 10 مليون درهم
«ج» أو أن يكون لديه استثمارات في الدولة بقيمة إجمالية لا تقل عن 10 مليون درهم (على ألا يقل الاستثمار في غير العقار عن 60% من إجمالي تلك الاستثمارات).

2ـ يشترط لمنح تصريح إقامة للمستثمر في عقار أن يكون الاستثمار في عقار أو أكثر بقيمة إجمالية للأصل العقاري لا تقل عن 5 ملايين درهم>

3 ـ بالإضافة إلى هذه الشروط يشترط توافر الاتي: «أ» أن يكون المستَثمَر مملوك بالكامل للمستثمِر وليس قرضا وأن يقدم ما يثبت ذلك، «ب» أن يظل محتفظا بالاستثمار لمدة 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور تصريح الإقامة، «ج» أن تكون الذمة المالية للمستثمر غير مثقلة بمطالبات أو أحكام مدنية تنتقص من ملائته المالية التي لا تقل عن 10 مليون درهم، «د» أن يقدم وثيقة ضمان صحي شاملة له ولفراد اسرته طوال مدة إقامته في الدولة.

4 ـ تكون مدة تصريح الإقامة للمستثمر في استثمارات عامة 10 سنوات وللمستثمر في عقار 5 سنوات تجدد تلقائيا بشرط سداد الرسوم المقررة واستيفاء المتطلبات التي تقررها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، 5 ـ للمستثمر الحصول على تأشيرة لعدد لا يزيد على 3 من عمال الخدمة المساعدة بحسب حجم العائلة ووفقا للتشريعات المنظمة لذلك، 6 ـ يمنح المستثمر من خارج الدولة أذن دخول للدولة لمدة 6 اشهر، متعدد الدخول مع قابلية التجديد لمدة 6 اشهر أخرى لتسهيل استكمال اجراءات تأسيس مشروعه وفقا للشروط والضوابط المعمول بها لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لإصدار اذونات الدخول.

كبار العاملين
اشتملت المادة الخامسة من القرار على شروط وضوابط إصدار تصريح إقامة لكبار العاملين لدى المستثمر واشارت إلى أن للمستثمر الذي يؤسس شركة في الدولة أن يتقدم للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بطلب إصدار تصريح إقامة لعدد واحد من كبار العاملين لدى الشركة ممن يشغل وظيفة مدير تنفيذي أو مستشار وأفراد أسرهم وذلك لمدة 10 سنوات ودون الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة إذا توافرت لدية الشروط الأتية: «أ» أن يلتزم بالعمل لدى منشأة المستثمر الأجنبي طوال مدة سريان تصريح الإقامة، «ب» أن يقدم وثيقة ضمان صحي شاملة له ولأفراد أسرته طوال مدة إقامته في الدولة، «الحصول على موافقة اللجنة المعنية».

رواد الأعمال
وتضمنت المادة السادسة ضوابط إصدار تصريح إقامة لرواد الأعمال وذكرت (أ)ـ للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية منح رائد الأعمال وأفراد أسرته المكونة من الزوج والزوجة والأبناء تصاريح إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، ودون الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة، إذا استوفى الشروط الأتية: 1ـ امتلاك مشروع سابق وناجح بقيمة 500 ألف درهم كحد أدنى في مجال معتمد توافق عليه اللجنة، 2 ـ او أن يكون حاصلا على موافقة من حاضنة أعمال معتمدة من الهيئة في الدولة على تأسيس النشاط المقترح مزاولته في الدولة، 3 ـ ان يقدم وثيقة ضمان صحي شاملة لفراد أسرته طوال مدة إقامته في الدولة.

(ب) ـ للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية منح تصاريح إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لعدد 3 مدراء تنفيذيين ممن يعملون لدى رائد الأعمال وفقا للشروط الأتية: 1ـ ان يلتزم بالعمل لدى رائد الأعمال طوال مدة سريان تصريح الإقامة، 2 ـ أن يقدم وثيقة ضمان صحي شاملة له ولفراد اسرته طوال فترة إقامته في الدولة، 3 ـ موافقة اللجنة المعنية، (ج) لرائد الأعمال الحصول على تأشيرة لعدد واحد من عمال الخدمة المساعدة وفقا للتشريعات المنظمة لذلك، (د) يمنح رائد الأعمال أذن دخول للدولة لمدة 6 أشهر متعدد الدخول لتسهيل استكمال اجراءات تأسيس مشروعه وفقا للشروط والضوابط المعمول بها لدى الهيئة فصدار اذونات الدخول.

واشتملت المادة لسابعة من القرار على إصدار تصريح إقامة لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة واشارت إلى أن للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية منح صاحب المواهب التخصصية والباحث في اي من مجالات العلوم والمعرفة المختلفة وافراد أسرته المكونة من الزوج والزوجة والأبناء تصاريح إقامة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد ودون الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة إذا استوفى للشروط.

وتضمنت المادة الثامنة الضوابط والشروط لتصاريح إقامة أصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة وذكرت ان للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وفقا للشروط الموضحة لفئات الأطباء والمتخصصون والعلماء والمبدعون المخترعون واصاحب النخبة والمدراء التنفيذيين والمتخصصين في المجالات التعليمية ذات الأولوية.

1 ـ الأطباء والمتخصصون
يشترط لمنح تصريح إقامة للأطباء والمتخصصين توافر شرطين على الأقل من الشروط التالية: (أ) ان يكون حاصلا على شهاد علمية بدرجة استاذ دكتور من أفضل 500 جامعة في العالم معتمدة من وزارة التربية والتعليم، (ب) أن يكون حاصلا على جائزة او شهادات تقدير للعمل القائم في اختصاص صاحب الطلب، (ت) أن تكون له مساهمات في إجراء أبحاث ذات طبيعة علمية أو علمية مرتبطة في مجال عمل مقدم الطلب، (ث) أن تكون له مقالات أو كتب علمية في منشورات متميزة في مجال عمل صاحب الطلب، (ج) أن يكون حاصلا على عضوية في منظمة مرتبطة في مجال عمل مقدم الطلب والتي تتطلب عملا متميزا لقبول العضوية، (ح) أن يكون حاصلا على تحصيل علمي عال لا يقل عن شهادة الدكتوراه بالإضافة إلى خبرة عملية لا تقل عن 10 سنوات في مجال عمل المتقدم، (خ) أن يكون التخصص في مجالات علمية مطلوبة وذات أهمية للدولة.

2- العلماء
ويشترط لمنح تصريح إقامة للعلماء توافر أحد الشرطين التاليين: أ ـ أن يكون معتمد من مجلس الإمارات للعلماء ب ـ او حاصلا على ميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي.

3 المبدعون
 يشترط لمنح تصريح إقامة للمبدعين من أهل الثقافة والفن أن يكون المبدع معتمدا من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة

4- المخترعون
يشترط لمنح تصريح إقامة للمخترع الحصول على براءة اختراع ذات قيمة مضافة على اقتصاد الدولة مع الحصول على اعتماد من وزارة الاقتصاد

5- أصحاب النخبة
يمنح تصريح إقامة للأشخاص الذين يتمتعون بقدرات عقلية متميزة، يتم توثيقها ببراءات اختراع أو أبحاث علمية منشورة في دوريات عالمية مميزة

6-المدراء التنفيذيين
يشترط لمنح تصريح إقامة للمدير التنفيذي توافر الشروط التالية(أ)- أن لا يقل تحصيله التعليمي عن درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، (ب) أن تتوفر لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات (ج) أن لا يقل الراتب الشهري له عن 30 ألف درهم، (د) أن يكون لديه عقد عمل ساري المفعول في الدولة، (هـ) أن تكون لديه وثيقة ضمان صحي شاملة له ولأفراد أسرته طول مدة إقامته في الدولة.

7- المتخصصون في المجالات التعليمية
ويشترط لمنح تصريح إقامة للمتخصصين في المجالات التعليمية توافر الشروط التالية : (أ) أن يكون متخصصا في أحد المجالات أو التخصصات النادرة ذات الأولوية بالنسبة للدولة والتي تحددها اللجنة المعنية، (ب) أن يقدم وثيقة ضمان صحي شاملة له ولأفراد أسرته طوال مدة إقامته في الدولة ج – موافقة اللجنة المعنية.

ويجوز للفئات المذكورة أعلاه الحصول على إذن دخول الدولة لمدة 6 أشهر وفقا للشروط والضوابط المعمول بها لدى الهيئة لاصدار اذونات الدخول، كما يجوز لهم الحصول على تأشيرة لعدد واحد من عمال الخدمة المساعدة وفقا للتشريعات المنظمة لذلك .

ونصت المادة 9
ضوابط اصدار تصريح إقامة للطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة
للهيئة منح الطالب النابغ من ذوي القدرات العلمية الواعدة تصريح إقامة له ولأفراد أسرته لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد ودون الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة إذا استوفى الشروط الآتية :
أ – أن يكون الطالب حاصلا على تقدير امتياز أو ما يمثل معدل 95 % على الأقل في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على أن تكون الشهادة معتمدة من الجهة المختصة في الدولة
2- أو أن يكون الطالب ملحقا بأيمن الجامعات المعتمدة في الدولة وألا يقل معدله التراكمي عن 3.75 أو ما يعادله، وذلك في التخصصات العلمية المحددة من قبل الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة.
3- موافقة اللجنة المختصة.


4- أن يقدم ما يثبت تسجيله لدى جامعة أو معهد معتمد لدى الدولة
5- ان يقدم وثيقة ضمان صحي شاملة له ولأفراد أسرته طوال مدة إقامته في الدولة.
6- يمنح الطالب النابغ من ذوي القدرات العلمية الواعدة اذن دخول للدولة لمدة 6 أشهر متعدد الدخول لتسهيل استكمال إجراءات تسجيله وفقا للشروط والضوابط المعمول بها لدى الهيئة لاصدار اذونات الدخول.

 

ونصت المادة 10


1-للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من استمرارية استيفاء المشمولين بأحكام هذا القرار الشروط المشار إليها فيه اثناء سريان مدة تصريح الإقامة
2-تسري أحكام اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته والقرارات والأنظمة النافذة في الدولة، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القرار
3-تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنتين لأغراض تنفيذ هذا القرار على النحو التالي
 أ – لجنة المستثمرين وتكون برئاسة ممثل الهيئة وتختص بدراسة طلبات تصاريح الإقامة للمستثمرين المحالة لها من الهيئة

 ب- لجنة رواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية وتكون برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء وتختص بدراسة طلبات رواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية المحالة لها من الهيئة وابداء الراي حولهاد

ج – يقترح كل من رئيس اللجنتين أعضاء اللجنة وآلية اجتماعاتها وترفع الرئيس للاعتماد.

4- لا تخل الشروط والضوابط الواردة في هذا القرار بأية متطلبات أو شروط أو مستندات ذات صلة معمول بها لدى الهيئة فيما يتعلق بإصدار التأشيرات والإقامة للأجانب في الدولة
5- يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة 11 بان يصدر رئيس الهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من الثالث من فبراير 2019

تويتر