محمد بن زايد أصدر قراراً بشأنها يعفي الأراضي والعقارات الموقوفة لأعمال الخير

5 % رسوم البلدية من عقد استئجار الوحدة السكنية في أبوظبي.. وحتى 10% للفلل

صورة

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، القرار رقم 49 لسنة 2018 بشأن رسوم خدمات البلدية بإمارة أبوظبي، وجاء القرار في 10 مواد تضمنت التعاريف ورسوم الخدمات البلدية وفق الجداول المرفقة بهذا القرار، الذي أعفى من رسوم التسجيل العقاري التصرفات التالية: الأحكام اللاحقة لتسجيل الإرث والمتعلقة بتقسيم التركة والتخارج فيها عند التسجيل الأول، وتسجيل الأراضي والعقارات الموقوفة لأعمال الخير لصالح الجهة المعنية بالأوقاف الخيرية.

محمد بن زايد يصدر قراراً بشأن إعادة تشكيل «الوطنية للضمان الصحي».

إعفاء المواطنين من سداد الرسم البلدي لعقود الإيجار السكنية.

450

درهماً حداً أدنى للرسم البلدي السنوي من المستأجر.

كما تضمنت مواد القانون، أن يحصّل رسم بلدي سنوي من المستأجر مقابل رسوم توثيق وتسجيل العقود الإيجارية، بحد أدنى 450 درهماً، حسب الآتي: %5 من قيمة عقد الإيجار، و%2.5 إلى 10% من قيمة عقد إيجار الفيلا السكنية المؤجرة والمقامة على أرض سكنية منحة، على أن تحدد اللجنة التنفيذية معايير ونسبة الرسوم المطبقة.

كما تقوم دائرة الطاقة بتحصيل الرسم وإيداع المبالغ في ميزانية الحكومة لصالح البلدية، على أن يقسم على 12 شهراً أو على عدد الأشهر المتفق عليها في العقد، ويُضاف إلى الفاتورة الشهرية للماء والكهرباء، ويُعفى مواطنو الدولة من سداد الرسم في هذه المادة بالنسبة لعقود الإيجار السكنية المستأجرة من قبلهم.

ويكون مقابل الإيجار أو المساطحة للأراضي المخصصة من الحكومة للمستفيد بطريقة مباشرة على النحو التالي: بلدية مدينة أبوظبي 75 فلساً من القيمة الإيجارية للقدم المربعة، وبلدية مدينة العين 50 فلساً من القيمة الإيجارية للقدم المربعة، وبلدية منطقة الظفرة 25 فلساً من القيمة الإيجارية للقدم المربعة لمستأجري الأراضي الصناعية والأراضي المؤجرة من الحكومة بطريقة مباشرة تأجيرها للغير شريطة الحصول على موافقة البلدية المعنية، على أن يتم تسجيل كافة العقود وفق التشريعات السارية.

وتحصل البلدية المعنية رسم تسجيل من المستأجر على كافة عقود الإيجار أو المساطحة للأراضي والعقارات الصناعية والأراضي والعقارات

المؤجرة من الحكومة من قيمة كل عقد، وذلك بنسبة تحدد من قبل اللجنة التنفيذية على ألا تقل عن 5% ولا تزيد على 10%.

ويُحصل رسم يعادل 15% من قيمة الأرض في حال التصرف في الأراضي التجارية والاستثمارية المنح الفضاء.

ويُحصل رسم بنية تحتية لمرة واحدة، وذلك عن إجمالي المساحة الطابقية المعتمدة للأراضي التجارية والاستثمارية وفق سعر المتر المربع من المساحة الطابقية المحدد في الجدول التالي: تجارية - 100 درهم في مدينة أبوظبي و90 درهماً في مدينة العين و80 درهماً في منطقة الظفرة، استثمارية - في مدينة أبوظبي و90 درهماً في مدينة العين و80 درهماً في منطقة الظفرة.

وتضمنت المادة الثامنة باستثناء الأراضي السكنية، يجوز فرض وتحصيل رسم سنوي على الأراضي الفضاء المتوافر لها خدمات، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية بنسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 4% من قيمة الأرض، وتحدد بقرار من اللجنة التنفيذية مناطق ومعايير ورسوم الأراضي الفضاء.

وللمجلس التنفيذي التعديل على الرسوم الواردة في هذا القرار، وله استثناء أي جهة أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية منها.

وتلغى قرارات رئيس المجلس التنفيذي أرقام 72 لسنة 2015 و13 لسنة 2016 و14 لسنة 2016، و43 لسنة 2018 المشار إليها.

ويُلغى كل نص أو حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، القرار رقم 41 لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة الوطنية للضمان الصحي، وجاء في ثلاث مواد تضمنت: يُعاد تشكيل مجلس إدارة الشركة الوطنية للضمان الصحي، برئاسة طارق عبدالرحيم الحوسني، وعضوية خالد عبدالله الماس، نائباً للرئيس، وخلف عبدالله الحمادي، وساره عوض الحضرمي الشريك الاستراتيجي. ومدة عضوية المجلس ثلاث سنوات. ويُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدر سموه القرار رقم 42 لسنة 2018 بإلغاء لجنة وضع وتنفيذ الاستراتيجية المائية والزراعية بإمارة أبوظبي. وحسب القرار تلغى لجنة وضع وتنفيذ الاستراتيجية المائية والزراعية بإمارة أبوظبي المشكلة بقرارسموه رقم 87 لسنة 2009 المشار إليه، ويُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدر سموه القرار رقم 44 لسنة 2018 بتعيين وكيل لدائرة الصحة، ونص على أن يعين محمد حمد جابر الهاملي، وكيلاً لدائرة الصحة، ويُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدر سموه القرار رقم 45 لسنة 2018 بتعيين وكيل لدائرة التعليم والمعرفة، ونص على أن يُعين الدكتور يوسف الشيبة خميس الشرياني، وكيلاً لدائرة التعليم والمعرفة، ويُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، القرار رقم 46 لسنة 2018 بشأن ترخيص الشركات المساهمة الخاصة في إمارة أبوظبي، ونص على أن تتولى دائرة التنمية الاقتصادية ترخيص الشركات المساهمة الخاصة وفق التشريعات السارية، وأن يُلغى من قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 50 لسنة 2005 كل نص أو حكم يتعلق بالشركات المساهمة الخاصة، ويُلغى كل نص أو حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدر سموه القرار رقم 48 لسنة 2018 بتعيين مدير تنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي العهد، ونص على أن يُعين الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مديراً تنفيذياً لمكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي العهد، اعتباراً من 1/‏‏5/‏‏2018، ويُنفذ هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

تويتر