قرار «مواصفات قِطع الغيار» يضمن حماية صحة المستخدمين

إنشاء مؤسسة اتحادية تتولى وضع خطط استراتيجية معنية بالشباب

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القرار رقم (17) لسنة 2018، نُشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، بشأن إنشاء المؤسسة الاتحادية للشباب، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة كل الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتلحق بمجلس الوزراء.

«التبغ ومنتجاته - الدوخة»

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القرار رقم (22 ) لسنة 2018، بشأن مواصفة قياسية إلزامية لمنتجات التبغ، وعنوان المواصفة «التبغ ومنتجاته - الدوخة»، مواصفة قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات، ودعا القرار الجهات المعنية إلى تنفيذ القرار، وتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال 180 يوماً من تاريخ العمل به.

وتتولى المؤسسة وضع الخطط الاستراتيجية والسياسات العامة المعنية بالشباب في الدولة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بقطاع الشباب، ووضع الخطط والبرامج في مجال تمكين وإشراك الشباب في مختلف قطاعات المجتمع، وصقل وإطلاق طاقات وقدرات وإبداعات وأفكار الشباب واحتضان مواهبهم، ووضع المعايير والمتطلبات والشروط لإنشاء المراكز الشبابية في الدولة. ونصّ القرار على أن تحل المؤسسة محل الهيئة العامة للرياضة في كل الحقوق والالتزامات المتعلقة بالشباب، بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أي عقود أو اتفاقات أو مذكرات تفاهم أبرمتها الهيئة العامة للرياضة.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القرار رقم (12) لسنة 2018، بشأن النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات، وتسري أحكامه على المنتج المصنّع داخل الدولة، والمستورد إليها لغايات طرحه داخل الدولة، لضمان حماية صحة وسلامة المستخدمين له.

ونصّ القرار على أنه يجب على المزود، حسب مقتضى الحال، توفيق أوضاع المنتج الموجود لديه قبل سريان أحكام هذا القرار، وذلك على النحو التالي: الحصول على شهادة مطابقة للمنتج الذي لم يطرح في الأسواق خلال مدة لا تزيد على 180 يوماً من تاريخ سريان أحكام هذا القرار، وتوفيق أوضاع المنتج المطروح في الأسواق قبل صدور هذا القرار، وذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ سريان أحكامه.

وأرفق القرار جدولاً يضم 15 مواصفة بشأن قطع الغيار من بينها نظام الفرامل، ومبردات المركبات، وحزام الأمان، والبطاريات، ومرشحات الهواء، وأقفال الأبواب، والعاكسات الضوئية، ونظم الإنذار للحافلات والمركبات التجارية.

وأصدر سموه القرار رقم (13) لسنة 2018، بشأن مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات، بشأن المتطلبات الفنية للمركبات ذات الإنتاج المحدود، والمتطلبات الفنية لاتصال الطوارئ بالمركبات، كما أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (16) لسنة 2018، بشأن مواصفة قياسية إلزامية لأجهزة استقبال البث الإذاعي الصوتي الأرضي، وتطبق المواصفة القياسية على المركبات التي يتم توريدها للدولة ابتداء من موديلات 2021، بنسبة لا تقل عن 50% من المركبات، وتطبق على جميع المركبات ابتداء من موديلات 2024 بنسبة 100%، وتطبق المواصفة القياسية على جميع أجهزة الاستقبال المنزلية والمنقولة الأخرى ابتداء من تاريخ الأول من يناير 2020.


تنظيم تسويق منتجات الرضع وصغار الأطفال

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القرار رقم (21) لسنة 2018، بشأن تنظيم تسويق المنتجات ذات العلاقة بتغذية الرضع وصغار الأطفال، ويهدف إلى الإسهام الفاعل في حماية وتشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية، من خلال تنظيم نشاطات تسويق وترويج الأغذية والمنتجات ذات العلاقة بتغذية الرضع وصغار الأطفال، وتوفير المعلومات الملائمة في هذا المجال حفاظاً على صحتهم. ونصّ القرار على أنه يجب أن تتوافر في المعلومات والمواد التثقيفية بكل أشكالها، التي تتعلق بالمنتج، الشروط الآتية: أن تكون جميع المعلومات صحيحة وحديثة أو مثبتة علمياً، وألا تتضمن أي صورة أو عبارة أو رمز أو أي إشارة أو وسيلة تشجع التغذية الصناعية، أو استعمال قناني الإرضاع، أو تقلل من أهمية الرضاعة الطبيعية، ويعد أي تصرف مخالف لهذا البند تصرفاً محظوراً، وأن تكون مكتوبة باللغة العربية، وتجوز إضافة لغة أخرى شريطة أن يكون محتوى النص مطابقاً لمحتوى النص باللغة العربية.

تويتر