رجل سدد لها طعنات في الوجه والفخذ واليد

150 ألف درهم تعويضاً لامرأة نجت من القتل

المحكمة الجزائية أدانت الرجل بطعن المرأة. أرشيفية

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام رجل مدان بتهمة الشروع في قتل امرأة طعنها في أنحاء متفرقة من جسمها وأصابها بعاهة مستديمة، بأن يؤدي للمجني عليها 150 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى ضد رجل، طالبت إلزامه بأن يؤدي لها تعويضاً مادياً ومعنوياً بقيمة 200 ألف درهم نتيجة الضرر الذي لحق بها، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، موضحة أن الرجل طعنها طعنات عدة في أنحاء متفرقة من جسمها، أعجزتها تلك الإصابات عجزاً كلياً عن أعمالها الشخصية، وخلفت لديها عاهة مستديمة، وتم إدانته عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي باتّ، وقدمت سنداً لدعواها صورة من تقرير طبي، وصورة من الحكم الجزائي.

وأظهر تقرير الطبيب الشرعي المنتدب من المحكمة أن المدعية أصيبت بجروح في الوجه والفخذ واليد، وعولجت تحفظياً وجراحياً، نتيجة إصابتها بأداة حادة، وهي جائزة الحدوث من مثل التصور الوارد في أوراق القضية وبات لديها عاهة مستديمة 10% من منفعة الطرف العلوي الأيمن.

وأفادت المحكمة بأن الثابت من مطالعة الأوراق ومستنداتها أن المدعى عليه قدم للمحاكمة الجزائية متهماً بالشروع في قتل المجني عليها (المدعية) عمداً، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وقضي بإدانته عما نسب إليه، ومن ثم فإن هذا القضاء الجنائي يكون فصلاً في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية المطروحة والجنائية في الوصف القانوني له ونسبته إلى فاعله، ألا وهو أن المدعى عليه اقترف خطأ وارتكب عملاً غير مشروع.

وأشارت المحكمة إلى أن إصابة المدعية تخلف عنها عاهة مستديمة وعجز دائم، وتستحق فيه حكومة عدل عما أصابها من ضرر مادي يتمثل في الإصابات التي لحقت بها جراء الحادث المشار إليه، كما تستحق تعويضاً عن الأضرار الأدبية التي أصابتها من حزن وأسى، وحسرة في شعورها وعاطفتها وإحساسها نتيجة الإصابات، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 150 ألف درهم تعويضاً طبقاً للوارد بالأسباب وألزمته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

تويتر