محكمة رأس الخيمة ألزمتها إرجاع 50 ألف درهم

فتاة تستولي على أموال خليجي مقابل أرقام مركبات وهمية

محكمة الجزاء دانت الفتاة وغرّمتها 20 ألف درهم. أرشيفية

أوهمت فتاة خليجية شخصاً من جنسيتها نفسها، بأنها تعمل مديرة تنفيذية لدى جهة مرموقة، وبإمكانها أن تستخرج له أرقام سيارات مميزة، بأسعار رمزية، مقابل 50 ألف درهم، واستولت على المبلغ لنفسها، ولم تنفذ الاتفاق، وقضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، بإلزام الفتاة أن تؤدي للمدعي 50 ألف درهم، وألزمتها رسوم الدعوى ومصروفاتها.

وتفصيلاً، أقام رجل خليجي دعوى قضائية، أكد فيها أن المدعى عليها استولت على أمواله بعد أن احتالت عليه وأوهمته بأنها تعمل مديرة تنفيذية لدى جهة مرموقة، وبإمكانها أن تستخرج له لوحات مركبات مميزة بأسعار رمزية، فسلمها 50 ألف درهم، إلا أنها رفضت تنفيذ الاتفاق ورفض إرجاع المبلغ.

وأحالت النيابة العامة المدعى عليها إلى محكمة الجزاء بتهمة الاستيلاء على أموال المجني عليه، وتمت إدانتها وتغريمها 20 ألف درهم، وعليه أقام المدعي صحيفة دعوى مدنية للمطالبة بالحكم بإلزامها أن تؤدي له 50 ألف درهم، وإلزامها الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

واعترفت المدعى عليها في أوراق الدعوى بتسلّم 2000 درهم من المدعي كسلفة، و5000 درهم مقابل شراء رقم سيارة، و25 ألف درهم مقابل عربون سيارة.

وجاء في حيثيات حكم محكمة مدني جزئي، أن المدعى عليها لم تدلِ بما يؤدي دفاعها، ليتضح لاحقاً عدم صحة ما كانت وعدت به المدعي، من توسطها في شراء سيارات له بأسعار زهيدة، وعليه تكون واقعة الاستيلاء على أمواله ثابتة بإقرارها.

وأضافت أنه وفقاً لما أثبتته التحريات، وما أثبته المدعي من تحويل المبالغ إلى حساب المدعى عليه وصور التحويلات، فإن المحكمة تنتهي إلى أن استيلاء المدعى عليها على أموال المدعي كان من دون وجه حق، وعليه يكون من حقه وعملاً بنص المادة 318 من قانون المعاملات المدنية مطالبتها بإرجاع المبلغ.

وأوضحت أنه بشأن رسوم الدعوى ومصروفاتها وأتعاب المحاماة، فإن المحكمة ترى أنه لا موجب لها طالما لم يثبت المدعي توكيل محامٍ، فالمحكمة تلزم بها المدعى عليها عملاً بنص القانون، وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي 50 ألف درهم، ورسوم ومصروفات الدعوى.

تويتر