أكدت أن مصلحة المحضونة في استمرارها مع أمها

«استئناف دبي» تلغي حكماً بإسقاط حضانة أم لابنتها

قبل الحكم أحالت «استئناف دبي» الدعوى إلى لجنة الاحتضان. أرشيفية

ألغت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به المحكمة الابتدائية للأحوال الشخصية، بإسقاط حضانة أم لابنتها، وضمها لأبيها وإسقاط نفقة الطفلة، وقضت برد الحضانة إلى الأم وإلزام الأب بالمصروفات، بعد انتهاء لجنة الاحتضان في تقريرها إلى أن مصلحة الطفلة في استمرارها بحضانة الأم.

وبدأت تفاصيل النزاع الأسري بإقامة الأب دعوى ضد مطلقته، يطالب بإسقاط حضانتها لابنتهما (9 أعوام)، على سند من القول بأن المدعى عليها كانت زوجته وأنجبت منه طفلتهما وحصلت على الحضانة بموجب حكم قضائي نهائي، لكن تخلف فيها شرط الأمانة، بصدور حكم قضائي جزائي بإدانتها في واقعة سرقة مبالغ وسبائك ذهبية عائدة له، وعليه فهي غير أهل لاستمرار الحضانة.

وطالب بإلزامها بأن تسلم الصغيرة ليكمل تربيتها، ومنع تعرضها له، وتسليمه كل الوثائق الثبوتية للمحضونة من جواز السفر وشهادة الميلاد وكل ما يخص الطفلة، وإلزامها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بإسقاط حضانة المدعى عليها للطفلة، وضمها للمدعي، وإسقاط نفقات المحضونة وإلزام المدعى عليها بتسليم المدعي كل الوثائق الثبوتية.

وطعنت الأم على الحكم الابتدائي، وطالب وكيلها القانوني المحامي بدر عبدالله خميس بإلغاء الحكم الابتدائي، كونه أجحف بحقوقها، وشابه القصور في التسبيب، ناعياً على الحكم قضاءه لصالح المستأنف ضده، رغم عدم أهليته للحضانة، لامتناعه عن رؤية المحضونة لأكثر من سنة، وعدم إنفاقه عليها، وتسببه في إحداث حروق لها حين اصطحبها ذات مرة.

وأحالت محكمة الاستئناف الدعوى إلى لجنة الاحتضان لإعداد تقرير شامل عن مسكني الأم والأب ومدى ملاءمة البيئة الحالية التي تعيش فيها المحضونة وحالتها النفسية والاجتماعية.

وانتهت لجنة الاحتضان بعد البحث والتقصي والاستدلال، إلى ضرورة استمرار حضانة الطفلة لدى الأم كونها الأنسب لذلك، ولحاجة المحضونة إلى والدتها في هذه المرحلة العمرية.

إلى ذلك، عرضت المحكمة الصلح على الطرفين لكنهما رفضا ذلك، فحجزت الدعوى للحكم، وأفادت في حيثيات قضائها بأن الثابت بتقرير لجنة الاحتضان المنتدبة من قبل المحكمة أن البيئة التي تعيش فيها مع والدتها مناسبة وتتوافر فيها جميع الاحتياجات، فضلاً عن تعلقها بوالدتها وعدم قدرتها على الابتعاد عنها.

وأشارت إلى أن التقرير أكد أن المستوى الدراسي للمحضونة ممتاز، إذ تتابعها أمها بشكل مستمر وتحرص على رفع مستواها التحصيلي، بينما يعيش المستأنف ضده في شقة مكونة من غرفة وصالة مع أخته، وتضطر الطفلة إلى النوم مع عمتها وهو الأمر الذي لا تحبه. وأوصى التقرير باستمرار حضانة الطفلة لدى والدتها في هذه المرحلة العمرية، من جهة، ومن جهة أخرى ثبت عدم قيام الأب برؤية ابنته لأكثر من عام إلا نادراً، الأمر الذي يستقر معه يقين المحكمة بأن مصلحة المحضونة تقتضي استمرارها مع والدتها.

وأكدت المحكمة أنه لا ينال من الحكم ما قدمه المستأنف ضده من حكم جزائي نهائي بمعاقبة مطلقته بالحبس ثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ والغرامة في دعوى سرقتها مبالغ وسبائك ذهبية منه، كون الواقعة كانت مطروحة في دعوى التطليق والحضانة والحقوق المتعلقة بالطفل السابقة بينهما، ولم يطلب المستأنف ضده في تلك الدعوى إثبات الحضانة له، ما يعد قرينة على أن مصلحة المحضونة تقتضي أن تكون في حضانة والدتها، فضلاً عن عجز الأب عن إثبات أي ضرر أو إهمال أو تقصير أصاب الطفلة من والدتها، وعليه قضت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي.

تويتر