«الاستئناف» قضت لها بـ 80 ألفاً و«التمييز» نقضت الحكم

فتاة تطلب 1.1 مليون درهم تعويضاً عن إصابتها في لعبة ترفيهية

نقضت محكمة التمييز المدني في رأس الخيمة، حكماً قضت به محكمة الاستئناف المدني بتخفيض تعويض فتاة أجنبية تعرضت لتهشم بقدمها أثناء استخدام لعبة ترفيهية تابعة لشركة خاصة، من 120 إلى 80 ألف درهم، وذلك لخطأ في حساب المبالغ التي صرفتها الطاعنة في علاجها والإخلال بحق الدفاع، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة وألزمت الشركة بالرسوم والمصروفات، وكانت الفتاة طالبت بـ1.1 مليون درهم تعويضاً.

وبحسب أوراق الدعوى أقامت فتاة صحيفة دعوى أفادت فيها بأنه حال استخدامها لعبة ترفيهية ونتيجة لعدم اتخاذ الشركة إجراءات الأمان اصطدمت بشخص آخر مستخدم اللعبة نفسها، ما أدى إلى إصابتها بتهشم في قدمها ونقلت على أثر ذلك إلى المستشفى ولاتزال تخضع للعلاج الطبيعي ولا تستطيع الحركة وأنفقت آلاف الدولارات خارج الدولة للعلاج.

وأوضحت أنها طالبت الشركة بتعويض لكنها امتنعت دون مبرر، مطالبة بإلزام الشركة بدفع مليون و100 ألف درهم على سبيل التعويض المدني، وإحالتها إلى لجنة طبية لبيان تفاصيل إصابتها ومقدار العجز المترتب وحساب المبالغ التي دفعتها بدل علاج والمبالغ التي ستدفعها مستقبلاً بناء على ما تم دفعه.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة بأن تؤدي للفتاة 120 ألف درهم تعويضاً عما لحقها من ضرر مادي وأدبي مع فائدة سنوية 6%، واستأنفت الفتاة والشركة على الحكم أمام محكمة استئناف رأس الخيمة، وطالبت الشركة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى لعدم تحقق ركن الخطأ وعدم تقديم الطاعنة الدليل على عناصر الضرر، وذلك لوجود خطأ في تطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية رغم وجود عقد بين الطرفين يتضمن إعفاء الشركة من المسؤولية عن الإصابات لكون اللعبة خطرة بطبيعتها، وهو أمر جائز قانونياً وأن شدة الرياح هي سبب الحادث.

وعليه قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف وتخفيض مبلغ التعويض وبإلزام الشركة بأن تؤدي للطاعنة 80 ألف درهم، وبتعديل الفائدة القانونية إلى 9%، وطعنت الفتاة على الحكم بطريق النقض.

وأكدت محكمة التمييز المدني برأس الخيمة، أن الطاعنة تكبدت نفقات علاج ناهزت 200 ألف دولار وقدمت عدداً من المستندات والفواتير دون مراعاة لتكليف قدومها من بلدها للفحص لدى الطب الشرعي، والتي بلغت 20 ألف درهم، كما لم يجبها حكم الاستئناف عن طلب بإحالتها إلى لجنة ثلاثية من خبراء الطب الشرعي لإعادة فحصها ولم يرد على طلبها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه ويكون النعي في محله.

وأوضحت أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتخفيض مبلغ التعويض به ابتدائياً دون إجابة الطاعنة عن طلبها بزيادة مبلغ التعويض على سند التقرير الطبي، وأن طلب تعيين الخبير من الرخص المخولة للمحكمة، وأنه قد ثبت لمحكمة الاستئناف من التقارير الطبية وفواتير العلاج وشراء الأدوية ومصروفات انتقالها والإقامة أن قيمة تلك النفقات تقارب 41 ألف درهم دون أن يورد تفاصيل هذا المبلغ حتى يتسنى لمحكمة التمييز بسط رقابتها عليه أو ندب خبير حسابي للوقوف على ما تكبدته الطاعنة، لاسيما أنها اشتملت على عدد كبير من الفواتير والمستندات لا يؤمن معه خطأ المحكمة في حساب المبالغ الواردة، وقضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف لنظرها بهيئة مغايرة.

تويتر