المحكمة حكمت بـ 15 ألف درهم تعويضاً لصاحب الهاتف

محل صيانة يبدّل هاتف زبون بآخر

فوجئ شاب سلم هاتفه إلى مركز صيانة هواتف، بتسليمه هاتفا آخر من النوع والموديل نفسهما، وتبديد هاتفه، ما أفقده بياناته وصوره.

وألزمت محكمة العين الابتدائية المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغ 15 ألف درهم تعويضاً عن تبديد هاتفه.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد صاحب مركز صيانة هواتف، طلب فيها إلزامه أن يؤدي له مبلغ 40 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه سلمه جهاز هاتف «آي فون 11 برو ماكس» لغرض الإصلاح.

وعند تسلّمه الهاتف، اكتشف أنه ليس الهاتف الذي وضعه للإصلاح، وأن الرقم التسلسلي له يختلف عن رقم الهاتف الذي سلمه للمدعى عليه.

وقدم المدعى عليه مذكرة جوابية تضمنت ادعاء متقابلاً، طلب في ختامها رفض الدعوى الأصلية، مع إلزام المدعي الرسوم والمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة، وإلزام المدعي أصلياً (المدعى عليه تقابلاً) ردّ الهاتف أو ما يعادل قيمته، بمبلغ 4450 درهماً، مع إلزامه الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة في الدعويين الأصلية والمتقابلة، تأسيساً على أنه لم يرد الهاتف الذي تسلمه منه. وبينت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً لقانون المعاملات المدنية، فكل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز، بضمان الضرر، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق والمستندات إدانة المدعى عليه عن تهمة تبديد الهاتف المتحرك المملوك للمدعي.

وكان هذا الفعل، الذي رفعت الدعوى الجزائية على سند منه، هو ذاته الذي يستند إليه المدعي في دعواه المدنية الراهنة، ومن ثم يكون ذلك القضاء قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز، بضمان، ويقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، لافتة إلى أن خطأ المدعى عليه ثابت، وقد ترتب عليه ضرر بالمدعي تمثل فيما أصابه من أضرار مادية، وحرمانه هاتفه الخاص، وأضرار أدبية نتيجة تبديده الهاتف. وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فكان المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويض المدعي عن الضرر.

ورفضت المحكمة الدعوى المتقابلة، مشيرة إلى أنه وفقاً لقانون الإجراءات المدنية، فإن من حق المدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة، مشيرة إلى عدم وجود ارتباط بين الدعوى المتقابلة والطلبات فيها وبين موضوع الدعوى الأصلية، ويختلف موضوع كل منهما عن الآخر.

وحكمت المحكمة في موضوع الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغ 15 ألف درهم، وفي الدعوى المتقابلة بعدم قبولها، وألزمت رافعها المصروفات.

تويتر