طالبان يعتديان على زميلهما.. ووالداهما يدفعان الثمن

طالبان يعتديان على زميلهما ووالديهما يدفعان الثمن

ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، أبوي طالبين ضربا زميلهما، أن يؤديا للطالب ووالده مبلغ 40 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية المعنوية التي أصابتهما.

وفي التفاصيل، أقام والد طالب دعوى قضائية ضد وليي أمر طالبين، من زملاء نجله، طالب بإلزامهما، بصفتهما، أن يؤديا له مبلغ 200 ألف درهم، تعويضاً مادياً ومعنوياً، وإلزامهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى اعتداء ابني المدعى عليهما على ابنه، وصدر ضدهما حكم جزائي بالإدانة.

وأفادت المحكمة بأن الثابت من الحكم الجزائي إدانة ابني المدعى عليهما القاصرين، عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم ابن المدعي، وحاز الحكم الجزائي حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية، ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية، ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر قبل ولدي المدعى عليهما القاصرين، وثبت ثبوتاً قطعياً بحقهما.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي بشخصه وبصفته، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو ذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له، ومن ثم تتقيد المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعليه، ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه توافرت في حق المدعى عليهما، كونهما المسؤولين عن رقابة ابنيهما القاصرين.

وأشارت إلى أن الثابت من الحكم الجزائي أن ابني المدعى عليه الأول قاما بضرب ابن المدعي بقصاصة أظافر، ما أحدث به جرحاً طعنياً يسار الصدر، كما أن ابن المدعى الثاني ضربه بالكف، ولحق خطأ المدعى عليهما أضرار معنوية، تمثلت فيما أصابه من ألم، ما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعي بصفته عن الأضرار المادية والمعنوية كافياً بمبلغ 30 ألف درهم، تلزم المحكمة المدعى عليه الأول بصفته، أن يؤدي منها مبلغ 20 ألف درهم، وتلزم المدعى عليه الثاني بصفته، بأن يؤدي المتبقي منها، وقدره 10 آلاف درهم. ولفتت المحكمة إلى أن طلب المدعي بشخصه التعويض المعنوي، له حجيته، حيث إن خطأ ابني المدعى عليهما ثابت، ونتج عن ذلك الخطأ أضرار معنوية لحقت بالمدعي بشخصه، تمثلت في القهر والشعور بالضعف الذي أصابه عند معاينته ابنه المعتدى عليه، وتقدر المحكمة التعويض بـ10 آلاف درهم، وتلزم المحكمة المدعى عليه الأول بأن يؤدي منها 8000 درهم، وتلزم الثاني 2000.

وحكمت المحكمة، بإلزام المدعى عليه الأول، بصفته بأن يؤدي للمدعي بشخصه وبصفته، مبلغ 28 ألف درهم، وبإلزام المدعى عليه الثاني بصفته، بأن يؤدي للمدعي بشخصه وبصفته، مبلغ 12 ألف درهم، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليهما بصفتهما، المصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.

تويتر