محكمة العين رفضت الدعوى

شركة تتهم موظفاً بتعيين زوجته بـ 5 أضعاف الراتب

محكمة العين أكدت عدم ثبوت صورية عقد عمل الزوجة. أرشيفية

قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى قضائية أقامتها شركة ضد موظف وزوجته، طالبت فيها بإلزامهما برد 170 ألف درهم، إجمالي راتب حصلت عليه الزوجة بغير حق، بعد أن قام الزوج بتوظيفها صورياً براتب شهري يبلغ خمسة أضعاف الراتب الأصلي المحدد لهذه الدرجة الوظيفية في الشركة.

وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى ضد موظف وزوجته، طالبت فيها بإلزامهما متضامنين بسداد مبلغ 170 ألف درهم، وإلزامهما بالفائدة القانونية، بواقع 12%، مع إلزامهما بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه أساء استغلال الوكالة الممنوحة له من الشركة لمصالح شخصية في غير الغرض الذي حُررت من أجله، ووظّف زوجته في وظيفة كاتب استقبال براتب 15 ألف درهم، على الرغم من أن الموظفات اللاتي يعملن في الوظيفة نفسها يتقاضين راتباً قدره 3000 درهم.

وأشارت الشركة إلى أن الزوجة لم تحضر، ولم تباشر العمل، ولم يتخذ زوجها ضدها أي إجراء، الأمر الذي يثبت صورية عقد العمل، موضحة أن أجمالي الرواتب التي تحصلت عليها الزوجة من دون وجه حق بلغ 170 ألف درهم، وقدمت صورة من عقد العمل، وصورة من كشف الرواتب الخاص بها، وما يفيد تحويله على شركة صرافة، وصورة من عقد عمل لموظفة لدى الشركة بالمسمى الوظيفي نفسه براتب 3000 درهم.

وخلال نظر القضية، قدمت دفاع المدعى عليهما مذكرة، تمسكت فيها بطلان الدعوى، لعدم إرفاق الصحيفة على النموذج المعتمد لدى دائرة القضاء، وعدم تطابق اسم الموكل في سند الوكالة مع الاسم في صحيفة الدعوى، كما تمسكت بعدم اختصاص المحكمة، لكون مطالبة الزوجة برد الرواتب التي استلمتها من الشركة بموجب عقد عمل غير محدد المدة، حيث يكون الاختصاص معقوداً للمحكمة العمالية وليس المحاكم المدنية، إضافة إلى أن الزوج وقع عقد العمل، وتوقيعه معتمد في وزارة الموارد البشرية والتوطين، باعتباره مالك باطن للشركة، وبموجب وكالة قضائية تخوله ذلك، الأمر الذي يثبت عدم صحة مزاعم الشركة.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت في الأوراق أن المدعية منحت المدعى عليه الثاني، بموجب وكالة خاصة، الحق في تعيين الموظفين والعمال، وإنهاء خدماتهم، والتوقيع على عقودهم، ودفع رواتبهم، لافتة إلى أن الثابت في الأوراق أن المدعى عليه الثاني، وبموجب هذه الوكالة، قام بتعيين المدعى عليها الأولى بوظيفة كاتب استقبال عام، وبالتالي فهو لم يتجاوز صلاحيات الوكالة الممنوحة له من قبل الشركة المدعية، ذلك أن قرار التعيين كان ضمن صلاحياته المطلقة بهذا الشأن، وغير مقيدة بقيد.

وأكدت المحكمة عدم ثبوت صورية وعدم صحة توظيف المدعى عليها الأولى لدى الشركة المدعية، ومن ثم فإن المدعية تكون قد تعجلت إقامة هذه الدعوى قبل إثبات صورية العقد أمام المحاكم المختصة، حتى يتقرر لها الحق في محاسبة أعمال الوكيل عن أعمال الوكالة، وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليها الأولى، لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثاني، لرفعها قبل الأوان، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المدعية الرسوم والمصروفات.

تويتر