المحكمة قضت له بـ 25 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً

أب يتهم ابنه بالاعتداء عليه ضرباً بتحريض من زوجته

اعتدى شاب خليجي على والده بالضرب، مسبباً له كدمات في الظهر والفخذين، وتورماً أسفل الكتف، واحمراراً في الوجه والصدر، بعدما سأله عن شقيقته التي لم يعثر عليها في المنزل، وأكد الأب أن ابنه ضربه بتحريض من زوجته (أم الابن) التي كانت تشاهد الموقف دون أن تتدخل، وقضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة بإلزام الابن بأن يؤدي إلى والده المدعي 25 ألف درهم تعويضاً عما لحقه من ضرر مادي وأدبي، وبعدم قبول الدعوى التي رفعها المدعي بحق المدعى عليها الثانية، لرفعها على غير ذي صفة.

وتفصيلاً، أفاد الأب بأن ابنه اعتدى على سلامته الجسدية، ما ألحق به إصابات تتمثل في كدمات بأماكن متفرقة من جسده، بسبب سؤاله له عن شقيقته التي لم يعثر عليها بالمنزل يوم الواقعة، وتم ذلك بتحريض من زوجته (المدعى عليها الثانية)، والدة المدعى عليه الأول.

وأوضحت أواق القضية أن الأب شكا ابنه وزوجته، وتم سماع أقوالهما في الشرطة والنيابة التي أحالت الابن إلى المحكمة بتهمة الاعتداء على سلامة والده الجسدية، وتمت إدانته حضورياً ومعاقبته بالحبس شهراً وتغريمه 1000 درهم، مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس، وتم تأييد الحكم استئنافياً، وأصبح الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه بالتمييز.

وقال الأب إنه نظراً لما لحقه من ضرر تسبب فيه ابنه بتحريض من المدعى عليها الثانية التي كانت حاضرة في المنزل، بالحط من كرامته،، والمس بهيبته، إضافة إلى الأضرار الجسدية التي لحقته لفعل التعدي الذي تعرض له من المدعى عليهما، وما بذله من مصروفات وأتعاب محاماة، وتردده على الشرطة والنيابة، فإنه يطالب بإلزامهما بأن يؤديا له مليون درهم جبراً للأضرار المادية والأدبية والنفسية والمستقبلية التي ألمت به نتيجة الاعتداء الذي تعرضه له، وإلزامهما بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأشار وكيل المدعى عليهما الأول والثانية إلى عدم قبول الدعوى في حق المدعى عليها الثانية، لرفعها على غير ذي صفة، إذ إنها لم ترتكب أي خطأ، ولم تشارك في الاعتداء على المدعي، ولم تكن حاضرة الواقعة، ولم يُوجه إليها أي اتهام من النيابة وفق ما هو ثابت من الحكم الجزائي، وطلب رفض الدعوى في حق موكله المدعى عليه الأول، لعدم الصحة والثبوت، إذ إن المدعي اعتدى على ابنه، وأن ما ورد بالحكم الجزائي لا يعد حجة في مواجهة موكله، ولعدم إثبات حقيقة المبالغ المطالب بها.

في المقابل، أفاد وكيل الأب بأن المدعى عليها الثانية هي التي حرضت ابنها على الاعتداء على والده المدعي، ولم تبادر بالتدخل، ولم تكترث لما حصل لزوجها، ولم تسأل عنه، وطالب بعرض موكله على الطبيب الشرعي، لبيان الإصابات التي تعرض لها، وما خلّفه الاعتداء على سلامته الجسدية.

وجاء في حيثيات حكم محكمة مدني جزئي، أن النيابة لم تنسب للمدعى عليها الثانية أي اتهام بخصوص مشاركتها في الاعتداء على المدعي، ولم تتم إدانتها جزائياً، وبالتالي لا علاقة لها بما يدعيه المدعي، وأن وجود الخلافات بينهما لا يخوله مطالبتها بالتعويض عما لحقه من ضرر لا علاقة لها به، وترى المحكمة عدم قبول دعواه بشأن المدعى عليها الثانية، لرفعها على غير ذي صفة.

وأضافت أن الثابت أن المدعي لحقه ضرر مادي، تمثل في الإصابات التي لحقته وأعجزته عن أعماله مدة لا تزيد على 20 يوماً، وترى المحكمة من حقه طلب التعويض عما لحقه. أما بشأن الضرر الأدبي، فأوضحت أن الثابت للمحكمة أن الابن اعتدى على والده في أماكن مختلفة من جسده، غير مبالٍ بعلاقة الأبوة، وما تفرضه القيم والشريعة الإسلامية والقانون من احترام الوالدين، وهو الذي سهر على تربيته وتنشئته، ليفاجأ به يعتدي عليه، وهو ما خلّف له آثاراً نفسية وشعوراً بالإهانة، والمس باعتباره وبسلطته الأبوية، والتقليل من احترامه، بما يجعل الضرر الأدبي ثابتاً، وتقدر المحكمة التعويض عن الضررين الأدبي والمادي بقيمة 25 ألف درهم، تلزم المدعى عليه الأول بأن يؤديه للمدعي، مع الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

• الأب طالب بإلزام الابن والزوجة بأن يؤديا له مليون درهم جبراً للأضرار المادية والأدبية والنفسية والمستقبلية التي ألمت به نتيجة الاعتداء.

تويتر