«محكمة أبوظبي» ألزمتها بـ 5000 درهم تعويضاً عن الإزعاج

رجل يقود امرأة إلى المحكمة برسائل «واتس آب»

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة أن تؤدي إلى رجل 5000 درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية الناتجة عن إزعاجها له عبر إحدى وسائل الاتصال «واتس آب»، ورفض المحكمة طلب المدعي بالتعويض المادي لعدم وجود دليل.
 
وفي التفاصيل أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة طالب إلزامها بأن تؤدي له 55 ألف درهم تعويض شاملاً عن الأضرار المادية والأدبية، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنها قامت بإيذائه عن طريق رسائل عبر «واتس آب» وتم إدانتها بموجب حكم جزائي بجريمة إزعاج المجني عليه باستخدام خدمات الاتصالات بغرامة 5000 درهم وإلزامها بالرسوم القضائية، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية طلبت في ختامها رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت مع إلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.
 
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم، بأن الثابت من الحكم الصادر حضورياً أنه أدان المدعى عليها عن تهمة إزعاج وإيذاء المدعي ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية، ويكون ركن الخطأ قد توافر قبل المدعى عليها وثبت ثبوتاً قطعياً بحقها.
 
وأشارت إلى أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له ومن ثم تتقيد هذه المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعليه ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه قد توافرت في حق المدعى عليها.
 
وأكدت أنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور متى بينت عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض لثبوت خطأ المدعى عليها بموجب الحكم وقد ألحق ذلك الخطأ بالمدعي أضراراً أدبية تمثلت فيما أصابه في كرامته وشعوره بسبب خطأ المدعى عليها ما ترى معه المحكمة تعويض المدعي عن الأضرار الأدبية التي أصابته.
 
وأشار إلى خلو الأوراق من دليل على وجود أضرار مادية لحقت بالمدعي ومن ثم تقضي المحكمة برفض طلب المدعي في هذا الخصوص، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 5000 درهم وألزمت المدعى عليها بالرسوم والمصروفات ومقابل الأتعاب.
تويتر