طلق زوجته ويطالبها بـ15 ألف درهم تعويضاً

قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى مدنية أقامها رجل على طليقته، طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 15 ألف درهم تعويضاً عن الضرر الأدبي الجسيم الذي أصابه وأبنائهما من تطليقه لها، وهدم كيان الأسرة.
 
وفي التفاصيل اقام رجل دعوى قضائية ضد زوجته السابقة، طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 15 ألف درهم، تعويضاً عن الضرر الأدبي الجسيم الذي أصاب النفس ألما ومعنويا بمبلغ عن الرسوم والمصاريف، مشيراً إلى ان المدعى عليها كانت زوجة المدعي وقد صدر في حقها حكم طلاق لتضرر المدعي منها ضرار يستحيل معه دوام العشرة ونتيجة لذلك الطلاق فق تضرر المدعي بعدة أضرار ومنها خسارته لها وهدم كيان الاسرة وما لحق الأبناء جراء ذلك الطلاق وما قد ترتب من أذى نفسي ألم بهم.
 
من جنبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانونا أن المسؤولية - سواء كانت عقديه أو تقصيرية - لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببيه تربط بينهما، بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسؤولية، كما أن استخلاص توافر الخطأ أو التقصير الموجب للمسؤولية أو نفيه هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها ما دام استخلاصها سائغا.
 
وأشارت المحكمة إلى أن الواقعة التي يطالب فيها المدعي، المدعى عليها بالتعويض عنها هي في حقيقتها مجازة كون طلب الطلاق يحق لأي طرف من أطراف العلاقة الزوجية، كما أن المدعي لم يقدم الدليل الجازم والمستندات الدالة على إلحاق المدعى عليها بأي أضرار له فضلا عن أنه هو من طلب الطلاق منها، ومن ثم لا يمكن القطع بتحقق ركن الخطأ من جانب المدعى عليها ومع انهيار ركن الخطأ تنهار معه باقي أركان المسؤولية ويكون طلبه هذا قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون ويتعين على المحكمة القضاء برفض الدعوى كما سيرد بالمنطوق، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف.
تويتر