60 ألف درهم تعويضاً لرجل تعرّض للسبّ والاستيلاء على مركبته

قضت محكمة استئناف مدني في رأس الخيمة، بتعديل حكم أول درجة، المقضي بتعويض رجل (آسيوي) 5000 درهم عن الأضرار التي لحقت به جراء قيام المدعى عليه (آسيوي)، بسبّه وبيعه مركبة، وتسلّم قيمتها دون أن ينقل ملكيتها إليه خلال الفترة المحددة، وقضت بزيادة مبلغ التعويض إلى 60 ألف درهم، ليشمل قيمة المركبة 55 ألف درهم، وقيمة التعويض المقضي به في محكمة أول درجة بقيمة 5000 درهم.

واتهمت النيابة العامة في رأس الخيمة، المدعى عليه، بسبّ المدعي بألفاظ خدشت شرفه واعتباره، عن طريق الهاتف وبحضور غيره، ولم يقم بإخطار سلطة الترخيص المختصة بتصرفه الناقل لملكية المركبة التي باعها للمدعي خلال 14 يوماً من تاريخ التصرف بها.

وتفصيلاً، أقام المدعي دعوى طالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إليه 55 ألف درهم، قيمة سيارة امتنع المدعى عليه عن تسليمها له بعد شرائها منه، وأن يؤدي له تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية، جراء سبّه له، واضطراره إلى استئجار سيارة بـ3000 درهم شهرياً، حيث قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 5000 درهم تعويضاً عما لحقه من أضرار أدبية.

وأشارت أوراق القضية إلى أن حكم أول درجة لم يلق قبولاً لدى المدعي، فطعن عليه بالاستئناف، وطالب بزيادة مبلغ التعويض للحد الجابر للأضرار، إذ إن المبلغ المقضي به في محكمة أول درجة ضئيل، ولا يتناسب مع الأضرار التي لحقت به، لأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال.

وأفاد المدعي أنه اشترى من المدعى عليه مركبة بالتقسيط، وسدّد كامل رسومها، إلا أن المدعى عليه لم ينقل إليه ملكية المركبة، كما قام المدعى عليه بسبّه بما يخدش شرفه واعتباره.

وجاء في منطوق حكم محكمة الاستئناف، أن الثابت من الحكم الجنائي أن المدعى عليه تسلّم من المدعي 55 ألف درهم قيمة المركبة المبيعة، دون أن يقوم بإخطار سلطة الترخيص بالتصرف في نقل الملكية للمدعي، وأن هذا الحكم قد حسم مسألة ثبوت تسلّم المدعى عليه المبلغ من المدعي، ويحوز حجية ويمنع على الخصوم التنازع في الدعوى القائمة. وأضافت أنه من المقرر أن تقدير التعويض من مسائل الواقع التي تستقل بها المحكمة ولا رقابة عليها من محكمة النقض مادام التقدير قائماً على أساس الثابتة بالأوراق ومبرراته. وأوضحت المحكمة أنها تشاطر محكمة أول درجة فيما انتهت إليه من تقدير تعويض جابر للأضرار الأدبية التي لحقت بالمدعي، وعليه فإن ما نعاه بشأن التعويض الأدبي كان على غير أساس، وعليه تقضي المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع، بتعديل الحكم المستأنف، وبجعل المبلغ المقضي به 60 ألف درهم.

تويتر