في سجال قضائي امتد 20 شهراً

أم تطلب 100 ألف درهم تعويضاً عن «عضة كلب»

فصلت المحكمة المدنية في سجال قانوني امتد قرابة عام وثمانية أشهر بسبب «عضة كلب» تعرضت لها فتاة خليجية، ما دفع أمها إلى تحرير بلاغ ضد صاحب الكلب الذي ترك باب قفصه مفتوحاً، فهاجم ابنتها وعضها، وبعد النظر في الشق الجزائي الذي انتهى بحكم بات بإدانة مالك الحيوان وتغريمه 2000 درهم، أقامت الأم دعوى أمام المحكمة المدنية، مطالبة بتعويض مادي وأدبي 100 ألف درهم، وبعد النظر في الأوراق الذي قدمها المحامي محمد العوامي المنصوري عن المدعية، قضت المحكمة بغرامة قدرها 15 ألف درهم للضحية.

وتفصيلاً، بدأت الواقعة يوم 24 نوفمبر 2019 حين وقع الهجوم فحررت الأم بلاغاً لدى مركز شرطة الراشدية أفادت فيه بأن المتهم عرض حياة ابنتها للخطر نتيجة قيامه بترك باب القفص مفتوحاً فخرج الكلب من المنزل، وهاجم ابنتها وعضها في أسفل الجانب الأقصى من العضد الأيمن، وأعلى مقدم الساعد الأيمن، وتسبب لها في أصابات تضمنها تقرير الطب الشرعي.

وبعد التحقيق في الواقعة أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجزاء الابتدائية، التي حكمت عليه حضورياً بغرامة 5000 درهم، فطعنت النيابة العامة على الحكم، وبعد النظر في الطعن من قبل محكمة الاستئناف قضت بإدانته كذلك، لكنها خفضت الغرامة إلى 2000 درهم فقط، عما أسند إليه من تهم، ثم صار الحكم نهائياً وباتاً نظراً لعدم الطعن عليه أمام محكمة التمييز.

من جهتها قررت الأم نقل الدعوى إلى المحكمة المدنية بعد حسم مرحلة القضاء الجزائي، وأكد محاميها محمد العوامي المنصوري، أنه نتيجة لفعل المدعى عليه وعدم سيطرته على كلبه، تعرضت الأم لأضرار مادية وأدبية، تتمثل الأولى في المصروفات التي أنفقتها على ابنتها لعلاجها من الإصابات التي ألمت بها، وعرضها على المراكز الطبية والمتابعة المستمرة حتى شفائها، فضلاً عن الأضرار الأدبية التي ألمت بالفتاة.

من جهته، قدم المدعي عليه «صاحب الكلب» مذكرة وجوبية «التمس في ختامها من المحكمة عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وعدم صحتها أو جديتها، فضلاً عن انعدام الضرر، مطالباً بإلزام المدعية (الأم) بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، لكن قرر مكتب إدارة الدعوى إحالتها للمحكمة المدنية التي نظرتها وأصدرت حكمها.

وأكدت في حيثياتها أن الأم ذات صفة ولها الحق في طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت ابنتها، مشيرة إلى أن الحكم الصادر بإدانة المدعى عليه من قبل محكمة الجزاء له حجية ملزمة أمام المحكمة المدنية، ويتعين على الأخير أن تلتزم بالحكم في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها، لكي لا يكون قضاؤها مخالفاً للحكم الجزائي السابق.

وأشارت إلى أن وفق المادة 314 من قانون المعاملات المدني، فإن الفعل الضار للحيوانات مسؤولية ذي اليد عليها، سواء كان مالكاً لها أو غير ذلك.

وأوضحت أن بتطبيق القانون على وقائع الدعوى، نجد أن النيابة العامة اتهمت المدعي عليه بتعريض حياة المجني عليها (الطفلة) للخطر، بتركه باب قفص الحيوان مفتوحاً، ما أدى إلى خروجه ومهاجمة الفتاة، وإحداث إصابات بها، ومن ثم قضت محكمة الجزاء بإدانته، لذا يقتصر دور المحكمة المدني على تحديد قيمة التعويض.

وأفادت المحكمة المدنية في حيثياتها بأن المدعي طالبت التعويض عن الأضرار المادية المتمثلة في مصاريف العلاج، لكن أوراق الدعوى خلت مما يفيد بقيمة المصاريف التي تكبدتها، لذا ترفض المحكمة تعويضها عن الأضرار المادية،

أما فيما يتعلق بالضرر الأدبي، فترى المحكمة أن مما لا شك فيه أن الأم تعرضت لضرر أدبي يتمثل في إصابتها بالهلع والخوف على ابنتها، ومن ثم تستحق التعويض بـ15 ألف درهم، وألزمت المدعي عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

تويتر