تعرض لكسر في الفقرات والأضلاع وكدمة في الرئة

تعويض عامل 123 ألف درهم لإصابته بحادث مروري

المحكمة تيقنت من حدوث أضرار جسدية ومادية جراء الحادث. أرشيفية

قضت محكمة مدني كلي في رأس الخيمة، بإلزام شركة تأمين وسائق متسبب في حادث مروري، بأن يؤديا إلى عامل آسيوي 123 ألفاً و34 درهماً، والفائدة القانونية 9% تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي لحقت به جراء انحراف سائق الحافلة المتسبب في الحادث عن مساره، ما أدى إلى تدهورها على الطريق، وإصابة المدعي بإصابات وكسور في جسده.

وتفصيلاً، أقام المدعي دعوى طالب فيها بإلزام المدعى عليهما الأول شركة التأمين، والثاني المتسبب في الحادث، بالتضامن بينهما بأن يؤديا له التعويض المناسب والجابر للأضرار المادية والأدبية والتي لحقت به، وما فاته من كسب، والفائدة القانونية 12% وإلزامهما الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، على سند أن المتسبب في الحادث كان يقود الحافلة التي كان يستقلها المدعي برفقته، حيث فقد المتسبب في الحادث السيطرة على الحافلة، ما أدى إلى تدهورها خارج الطريق، وإصابة المدعي بإصابات وكسور في جسده.

وأضاف أن التقرير الطبي الصادر عن مستشفى صقر برأس الخيمة، أفاد بأنه تعرض لكسر في الفقرات القطنية بالظهر، وكسر في الأضلاع اليسرى، وكدمة في الرئة، وكسر في الورك الأيسر، وطالب وكيل المتسبب في الحادث بعدم قبول الدعوى، ورفضها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وطالب وكيل شركة التأمين بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفتها في الدعوى، وعدم مسؤوليتها عن أداء التعويض، وعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، ولعدم وجود تقرير طبي نهائي عن حالة المدعي الصحية.

وجاء في منطوق حكم محكمة مدني كلي، أن الثابت للمحكمة حدوث أضرار جسدية بالمدعي، محققة لثبوت إيذائه جسدياً جراء الحادث، وكذلك أضرار مادية تمثلت فيما أنفقه من علاج وتصوير مستندات، وتابعت أن السائق المتسبب في الحادث والمؤمن عليها لدى شركة التأمين هو السبب المنتج والمباشر فيما لحق بالمدعي من أضرار مادية وجسدية، بما يستحق معه تعويضاً مادياً.

وأوضحت أن الثابت للمحكمة أن شركة التأمين ملزمة بأداء التعويض الذي تقدره المحكمة بقيمة 80 ألف درهم، بالإضافة إلى 13 ألفاً و34 درهماً، قيمة ما تكبده المدعي من مصروفات للعلاج وتصوير ملف القضية ورسوم الطباعة وفق الثابت بالفواتير، حيث لم يبد المدعى عليهما اعتراضهما على تلك المصروفات وما تلزمهما به المحكمة بأدائه للمدعي بالتضامن بينهما، تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية، كما قضت برفض ما عدا ذلك من تعويض عن الضرر المادي لخلو الأوراق من الدليل، إذ إن المدعي لم يقدم ما يفيد فقدانه مصدر رزقه نتيجة تعطله عن عمله، وما تكبده من مصروفات محاماة، حيث إن المحكمة غير ملزمة بلفت نظر الخصوم لمقتضيات دفاعهم.

وأضافت أنه بالنسبة للتعويض عن الأضرار الأدبية، فإن الثابت للمحكمة أن المدعي قد أصابه ألم وحزن جراء إصابته في الحادث، وجلوسه فترة لتلقي العلاج، وتقدر المحكمة قيمة التعويض الأدبي بقيمة 30 ألف درهم، وتلزم به المدعى عليهما بالتضامن بينهما، وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بينهما بأن يؤدياً للمدعي 123 ألفاً و34 درهماً، تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية، إضافة إلى إلزامهما تأدية الفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ صيرورة الحكم حتى تمام السداد، وإلزامهما المصروفات وأتعاب المحاماة.

• المحكمة قدرت التعويض الأدبي للمصاب بـ30 ألف درهم.

تويتر