«الاتحادية العليا» حسمت الخلاف ببقائهم مع والدهم في موطنهم الأصلي

امرأة تطالب زوجها بإعادة أولادهما الأربعة إلى الإمارات

«الاتحادية العليا» رفضت حكم «الاستئناف». أرشيفية

أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن رجل ضد حكم ألزمه بإعادة أبنائه الأربعة للعيش في الإمارات، بناءً على طلب أمهم، إذ أرسلهم إلى بلده بغرض الاستقرار، واتفاقه المسبق مع الأم على العودة إلى بلدهم، بعد إلغاء نشاط الشركة التي يعمل فيها.

وتفصيلاً، أقامت امرأة دعوى ضد زوجها، مطالبة بإلزامه برد أولادها الأربعة، من بلدهم، بعد قيام الأب بتسفيرهم إليها، إذ قالت إنه ألحق بها ضرراً حين أعادهم إلى موطنهم من دون إذنها.

وحكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى، على سند أن المدعية أقرت بأن المدعى عليه، الولي الطبيعي والشرعي، مقيم في موطنه الأصلي، الذي عاد إليه مع أولاده بعد تدهور عمله وتجارته.

وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول، والقضاء مجدداً بإلزام المدعى عليه برد الأولاد الأربعة من بلدهم إلى الإمارات، ولم يرتض الأب بهذا الحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقال الأب في طعنه إن «الحكم خالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، والقانون، والثابت بالأوراق، حين قضى بإلزامه بإعادة الأولاد من موطنهم الأصلي، بعد أن استقروا فيه والتحقوا بالمدارس، واتفاقه المسبق مع المدعية على العودة إلى الوطن، بعد إلغاء نشاط الشركة التي يعمل فيها».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الأب، مؤكدة أن «من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون على السواء، وعلى ما قرره قانون الأحوال الشخصية، أنه لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي، وليس للأم حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أن تسافر بولدها أو تنقله من بيت الزوجية إلا بإذن أبيه الخطي».

وانتهت المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ في الاعتبار جميع ذلك، وبشروط النقلة الشرعية للموطن الأصلي، وأن نقلة المدعى عليه كانت بقصد الاستقرار، ولم تكن مضارة للأم، والمسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العادية، وذلك حين قضى بإلزامه بإعادة الأولاد من موطنهم الأصلي، بعد أن استقروا فيه وحطوا رحالهم والتحقوا بالمدارس، واتفاقه المسبق معها على العودة إلى الوطن، وكانت النقلة بقصد الاستقرار، ولم تكن مضارة للأم، وأن الواقعة المادية والقانونية المتمثلة في النقلة ثابتة بالأدلة الكتابية والقرائن القضائية، فضلاً عن أن الأولاد حطوا رحالهم منذ فترة طويلة في موطنهم، والتحقوا بمدارسهم، وبين أهلهم وقرابتهم المباشرة، ناهيك عن أن إحضارهم إلى الدولة من جديد يخضع للظروف الاجتماعية والاقتصادية، وموافقة الجهات الإدارية، وهو لم يثبت الحصول عليه بعد رجوعهم إلى موطنهم الأصلي واستقرارهم فيه.

تويتر