«استئناف أبوظبي» رفعت التعويض لجبر أضرار الحزن

150 ألف درهم تعويضاً لأبوين مات ابنهما في حادث

قضت محكمة استئناف أبوظبي بتعديل حكم لمحكمة أول درجة قضى بتعويض زوجين عن وفاة نجلهما في حادث سير، بمبلغ 20 ألف درهم، وحكمت المحكمة بزيادة مبلغ التعويض إلى 150 ألف درهم، مشيرة إلى أن المبلغ المقضي به لا يكفي لجبر هذه الأضرار.

وفي التفاصيل، أقام زوجان دعوى قضائية، طالبا فيها بإلزام المدعى عليهم (سائق، وشركة، وشركة تأمين)، بالتضامن والتضامم بأداء مبلغ 513 ألفاً و292 درهماً تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، مشيرين إلى أنه أثناء قيادة المدعى عليه الأول مركبة مملوكة للمدعى عليها الثانية والمؤمن عليها لدى المدعى عليها الثالثة، تسبب بخطئه في وفاة ابنهما نتيجة الإهمال.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا للمدعيين 10 آلاف درهم لكل منهما، وبأداء الفائدة التأخيرية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى تمام السداد، مشيرة في حيثيات الحكم إلى أن الحكم الجزائي الذي أثبت خطأ المدعى عليه الأول لتسببه في وفاة مورث المدعيين، وأنه تابع للمدعى عليها الثانية فتتحمل معه المسؤولية عن التعويض، كما تتحملها الشركة المدخلة بحسبها مؤمنة لديها على السيارة مرتكبة الحادث.

ولم يلق القضاء قبولاً لدى المدعيين فاستأنفاه وطالبا بتعديل الحكم وإلزام المستأنف ضدهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا لهما مبلغ 513 ألفاً و292 درهماً تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهما، ونعيا على الحكم بمخالفة الواقع والقانون والخطأ في تطبيقه عندما أثبت أنهما لم يقدما الدليل على أن المتوفى كان يعولهما حال كونهما تجاوزا الستين عاماً، وأنه لم يتزوج وكان ينفق عليهما، وأن الحكم أخطأ في تقدير التعويض عن الضرر المعنوي حيث أصابهما بالغ الضرر بفقد فلذة كبدهما الذي توفي في ريعان شبابه، وأن ما قضي به لا يجبر لحظة واحدة من الألم الذي ألم بهما، بالإضافة إلى خطأ الحكم في رفض القضاء لهما بمقابل مصروفات نقل جثمان المتوفى بمقولة إن الفاتورة غير مترجمة.

وأفادت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها، بأن المستأنفين لم يقدما الدليل على إعالة المتوفى لهما، لذا يكون رفض القضاء لهما بنفقة الإعالة مصادفاً وجه الحق، أما بالنسبة لمصروفات نقل جثمان مورثهما فإنهما قدما الفاتورة المثبتة لهذه المصروفات بمبلغ 13 ألفاً و292 درهماً، وإذ لم يثبت أن غيرهما تحمل هذه المصروفات فالمحكمة تقضي لهما بهذا المبلغ بحسبه من الضرر المادي.

وتابعت أن تقدير التعويض عن الأضرار الأدبية، فإن الحكم أثبت استحقاق المستأنفين لهذا التعويض وكان المبلغ المقضي به لا يكفي لجبر هذه الأضرار، فإن المحكمة تقضي بزيادة المبلغ بحسب المتوفى ابنا للمستأنفين والحزن بشأن فقدانه في حادث يؤلم النفس ألماً شديداً، وحكمت بإلزام المستأنف ضدهما الأول والثانية بالتضامن في ما بينهما وبالتضامم مع الثالثة بأن يؤدوا للمستأنفين 150 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً، وتأييد الحكم في ما عدا ذلك وإلزام المستأنف ضدهم بالمصروفات.

تويتر