إلزام كفيل بسداد 44 ألف درهم فاتورة علاج عامل

m62

أيدت محكمة الاستئناف في أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام ربّ عمل بدفع 44 ألفاً و245 درهماً لمستشفى، قيمة علاج عامل على كفالته، وقضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف، وبإلزام المستأنف الرسوم والمصروفات.

وفي التفاصيل، أقام مستشفى دعوى قضائية ضد كفيل، وطالب في ختامها بإلزامه بأن يؤدي لها 44 ألفاً و245 درهماً، مع إلزامه الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه قدم خدمات علاجية ورعاية صحية لأحد المرضى العاملين على كفالة المدعى عليه، ورفضت شركة التأمين الخاصة بالمريض تغطية قيمة العلاج، كما امتنع المدعى عليه عن سداد المبلغ المترتب على ذمة مكفوله.

من جانبه، أوضح المدعى عليه أن المريض تم نقله بإسعاف الطوارئ فاقداً للوعي وفي حالة صحية طارئة، وتم علاجه كإحدى حالات الطوارئ من دون أن يكون لذلك أي صلة بوضعه التأميني، وأن المستشفى ملزم بتقديم الخدمة مجاناً لمرضى الحالات الطارئة، فضلاً عن أن المريض لديه بطاقة تأمين صحي سارية المفعول، والتمس الحكم برفض الدعوى.

وأصدرت محكمة أول درجة حكماً قضى بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي المبلغ، وألزمت المدعى عليه الرسوم والمصروفات، وقد أسست حكمها على التزام رب العمل بتوفير وسائل العناية الطبية للعامل، وتحمله كلفة جميع خدمات العلاج الطبي المقدمة للأشخاص الذين هم تحت كفالته.

ولم ينل الحكم قبولاً لدى المدعى عليه فاستأنفه، ناعياً على الحكم المستأنف الإجحاف بحقوقه ومخالفة أحكام القانون، فيما أوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن طلبات المستأنف ضده أمام محكمة أول درجة، انحصرت في الحكم له بإلزام المستأنف بأن يؤدي له مبلغاً قدره 44 ألفاً و245 درهماً، ما يكون معه الحكم المستأنف قد صدر في حدود النصاب المحدد في اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية، ولم يثبت أن الحكم المستأنف قد خالف قواعد الاختصاص، أو وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثرا في الحكم، أو أنه قد صدر على خلاف لحكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي، ومن ثم يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم جواز الاستئناف باعتبار أن إجراءات التقاضي من النظام العام، وحكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف وبإلزام المستأنف بالرسوم والمصروفات.


محكمة أول درجة أكدت أن المدعى عليه ملزم بتحمل كلفة علاج من هم تحت كفالته.

تويتر