«النقض» رفضت حكم «الاستئناف» لانتهاء العلاقة بينهما

امرأة تطالب طليقها باستقدامها وأولادها إلى الدولة

«النقض» أيّدت طعن الزوج ضد حكم «الاستئناف». أرشيفية

نقضت محكمة النقض في أبوظبي حكماً استئنافياً قضى بإلزام رجل بمصروفات استقدام مطلقته وولديه إلى الدولة، وتثبيت إقامتهم وأجرة مسكن الحضانة واستقدام خادمة وأجرتها.

وأكدت في حيثيات الحكم أن علاقة الزواج بين الطرفين انتهت وإقامة المطلقة في الدولة من أجل العمل، وأنها لم تثبت وجود مبرر يلزم المدعى عليه بإلحاقها مع محضونيها بوالدهما في دولة الإمارات، ومن ثم يكون ما قضى به الحكم بهذا الخصوص لا يستند على أي أساس قانوني.

وأيدت المحكمة ما قضى به الحكم بشأن إلزام الرجل بنفقة الولدين وأجرة حضانتهما على سند أن ما حدده الحكم مناسب للوضعية المالية للمنفق والظروف الاقتصادية زماناً ومكاناً، وكذا إلزامه بمصروفات الدراسة.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد مطلقها، طالبت فيها بإثبات حضانة ولديها، وأداء نفقتهما وأجرة مسكن مؤثث في أبوظبي، وتسديد فواتير الماء والكهرباء والإنترنت و5000 درهم رسوم دراسة الولدين عن السنة الدراسية الماضية، و30 ألف درهم للسنة الدراسية الجارية، وتسديد مصروفات العلاج التي لا يغطيها التأمين وتسليمها جميع أغراضها والأثاث والملابس الشخصية أو أداء نصيبها من تلك الأغراض والأثاث، واستقدامها إلى الدولة كحاضنة للولدين بعد تجديد إقامتهم والبطاقة الصحية وأداء أجرة الحضانة، وتسديد مصروفات استقدام خادمة، وتسديد رسوم إقامتها وأجرتها الشهرية وبدل المواصلات شاملاً النقل المدرسي وكسوة العيدين وتذاكر سفر من وإلى بلدها.

وقال دفاع المرأة إن «المدعى عليه طلقها وألغى إقامتها وتركها مع ولديها في بلدها من دون سكن، ولا نفقة، ليتفرغ لزوجته الجديدة، ونظراً لتفاقم المشكلات بينهما قبلت الطلاق الذي عرضه عليها مقابل تنازلها عن حقوقها الزوجية من النفقة».

وقضت محكمة أول درجة بإثبات حضانة المدعية لولديها إلى أن يبلغ الذكر وتتزوج الأنثى ما لم يقض أو يتفق بغير ذلك، وإلزام المدعى عليه باستقدام الولدين والحاضنة إلى الدولة وسداد مصروفات استقدامهم وتثبيت إقاماتهم، وأداء 3000 درهم شهرياً نفقة الولدين سوية بينهما شاملة الطعام والشراب والكسوة والمواصلات اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية، على أن يخصم من ذلك ما قد سدد لهما من نفقة، ومبلغ 50 ألف درهم سنوياً أجرة مسكن حضانة شاملاً فواتير الماء والكهرباء والانترنت اعتباراً من وقت دخول المدعية والولدين إلى الدولة.

كما قضت بإلزام الرجل بتعليم الولدين و200 درهم شهرياً أجرة الحضانة من تاريخ المطالبة القضائية و10 آلاف درهم تدفع مرة واحدة رسوم استقدام خادمة وكفالتها وفق الأنظمة المعمول بها في الدولة، و1000 درهم شهرياً أجرة الخادمة، ورفض ما عدا ذلك، وأيدته محكمة الاستئناف، فطعن الطرفان على هذا الحكم أمام محكمة النقض.

وقال دفاع المدعى عليه المحامي علي العبادي، في طعنه، إن الحكم أخطأ لما أيد حكم أول درجة في ما قضى به من إلزام موكله باستقدام ولديه والحاضنة من دولته إلى الإمارات، لأن إقامتهم تتطلب مصروفات كثيرة لا يستطيع تحملها، وكذا بشأن ما قضى به من إلزامه بأداء أجرة مسكن الحضانة ومصاريف استقدام الخادمة وأجرتها ونفقة الولدين دون مراعاة دخله المحدود.

وأيدت محكمة النقض الطعن بشأن استقدام ولدي المدعى عليه والحاضنة وأجرة مسكن الحضانة واستقدام الخادمة وأداء أجرتها، مبينة أن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تحديد النفقة بجميع مفرداتها إلا أنه لابد من التقيد بمعايير هذا التحديد المنصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية، وهي الوضعية المادية للمدعى عليه، وأن راتبه 16 ألف درهم، وأن المدعية لم تثبت أن له دخلاً آخر، لأن ما ادعته من امتلاكه ثلاث عقارات لم تقدم ما يثبت أن هذه العقارات تدر عليه دخلاً معيناً، كما أنها لم تثبت ما ادعته بأنه يتقاضى معاشاً مبكراً بسند رسمي.

وأشارت إلى أن البين من أوراق الدعوى أن الطرفين أجنبيان ولم يتمسك أي واحد منهما بتطبيق قانونه الوطني ويثبته وفق الأصول، وكان من المقرر بموجب المادة 5 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي أن محاكم الدولة تختص بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي ترفع على المواطنين والأجانب الذين لهم موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة.

وأضافت أن الثابت أن المدعى عليه له موطن معروف في الدولة بحكم إقامته فيها، فضلاً عن إقراره بأنه يعمل بشركة في أبوظبي، لذلك فإن الحكم المطعون فيه ما رفض دفع المدعى عليه من عدم اختصاص محاكم الدولة يكون موافقاً لصحيح القانون.


- المرأة زعمت امتلاك طليقها ثلاثة عقارات وتقاضيه معاشاً مبكراً دون سند رسمي يثبت ادعاءها.

تويتر