قانونيون: التصوير يجب ألا يمسّ حق التمتع بالخصوصية

تصوير الغير في أماكن عامة دون رضاهم.. جريمة

صورة

أكد مسؤولون قانونيون أن اعتقاد البعض - بأن التقاط صور لأشخاص آخرين في أماكن عامة، ونشرها، تصرّف قانوني ولا يمثل اعتداء على الخصوصية - يعكس فهماً غير صحيح للقانون، أو تفسيراً غير دقيق لبعض الأحكام القضائية التي قضت للبعض بالبراءة من هذه التهمة.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن المشرّع الإماراتي كان صريحاً في ما يتعلق بتجريم التصوير في الأماكن والمناسبات الخاصة، لكنه حمى كذلك حق الخصوصية حتى لو كانت في الأماكن العامة، وقيّدها بضرورة رضا الشخص عن تصويره، ونشر صورته، وإلا تحول إلى مجني عليه.

وتفصيلاً، قال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، لـ«الإمارات اليوم»، إن شرطة دبي تتصدى بحزم لتصرفات الفضوليين الذين يقومون بتصوير غيرهم من دون علمهم في أماكن عامة مثل الشواطئ، مؤكداً أن من حق كل إنسان ممارسة حياته الطبيعية من دون التعرض لإزعاج أو انتهاك لخصوصيته حتى لو كان موجوداً في مكان عام.

وأضاف أن التصوير في الأماكن العامة، وإن كان قانونياً، إلا أنه يجب ألا يمس حقوق الآخرين في التمتع بخصوصية تصرفاتهم في المكان، لذا لا يمكن تخيل أن من حق أي شخص تصوير غيره لمجرد أنه ليس في مكان خاص.

وأوضح المنصوري أن الدوريات المعنية تتدخل بكل حزم، حين ترصد أحد الأشخاص يصور أياً من مرتادي الشواطئ من دون علمهم، ويتم تحذيره والتأكد من عدم التقاط أي صور للآخرين، وإذا تكرر منه السلوك ذاته تُتخذ ضده الإجراءات اللازمة.

وأكد أن أحد الأسباب الرئيسة لتصدّر دولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، قائمة الدول الأكثر أماناً، هو قدرة سكانها على ممارسة حياتهم بكل حرية وسلامة، طالماً كانت تصرفاتهم تحت مظلة القانون، من دون أن يكدر صفوهم أحد أو يمس حقهم في الطمأنينة.

ونقضت محكمة التمييز في دبي، أخيراً، حكماً قضائياً أصدرته محكمة الاستئناف ببراءة شخص أقدم على تصوير نساء أثناء السباحة، ونشر الصور عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومنها تطبيق «واتس أب».

وفي هذه الواقعة، وبعد صدور حكم البراءة طالبت النيابة العامة في طعنها، بمعاقبة المتهم طبقاً للمادة 21/‏‏‏‏‏‏3 من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (5) لعام 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقضت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف المشكّلة من قضاة آخرين للنظر فيها مجدداً.

ونعت النيابة العامة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، إذ لم يلم بواقعة الدعوى بصورة كافية، وتجاهل الحماية القانونية التي أسبغها المشرّع في مرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، على سند من القول بأن المجني عليهن كنّ في مكان عام (مسبح الفندق)، إلا أن ذلك يخالف قصد المشرّع، والفهم الصحيح للقانون الذي يصون الحياة الخاصة للإنسان، ولا يدع مجالاً للعبث فيها، أو التعدي عليها بأي شكل من الأشكال.

من جهته، قال المحامي راشد سلطان الكيتوب، إن المشرع الإماراتي حمى حق الخصوصية في الأماكن العامة والخاصة، دستورياً وقانونياً، وجعل من الاعتداء عليها جريمة تستوجب العقاب، إذ يتناول القانون، في مادته 378 عقوبات، جوانب الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية بغير رضا المجني عليه، وذلك بالتقاط أو نقل صورة شخص في مكان خاص، فإذا صدرت الأفعال أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضا هؤلاء يكون مفترضاً.

وأضاف أن المادة 21/‏‏‏‏‏‏3 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تنص على العقوبة بالحبس والغرامة لكل من استخدم وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص بالتقاط صوره، أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، أو نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية، أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات حتى لو كانت صحيحة وحقيقية.

وأشار الكيتوب إلى أن جميع النصوص القانونية جرّمت انتهاك الخصوصية في الأماكن العامة (المولات والحدائق العامة) والأماكن الخاصة معاً، من دون استثناء، لتوافر الغاية التي حماها المشرّع في كلتا الحالتين، وهو وقوع الاعتداء على خصوصية شخص أينما كان، إذ إن القانون قصد حماية حق كل شخص في أن تكفل لحياته الخاصة حرمتها، سواء كان في مكان عام أو خاص، وتعد صورة الشخص امتداداً لجسمه، وتشير إلى شخصية صاحبها، ومن ثم تأخذ حكمه من حيث المساس بحياته الخاصة.

وأوضح أن معظم أحكام التمييز انتهت إلى معاقبة كل من يتعدى على الغير بالتقاط صور له في الحياة العامة والخاصة، مستدركاً أن الأحكام التي انتهت إلى العكس ترتبط بملابسات مختلفة، والاعتقاد بأنها تعتبر التصوير في مكان عام لا يعد انتهاكاً للخصوصية خاطئ، وينطوي على تفسير غير دقيق لها.

وذكر الكيتوب أنه بالرجوع إلى حيثيات أحد الأحكام ببراءة المتهم في قضية تصوير بمكان عام، تبين أن الحكم استند إلى رضا المجنى عليهم عند تصويرهم، ولاشك في أن الرضا يحول دون الإدانة، وإذا ثبت عدم رضا المجني عليه تقع الجريمة، لافتاً إلى أن حكماً آخر بالبراءة استند إلى قيد آخر، وهو أن الصورة لم تكن ذات طبيعة خاصة، إذ لم تتضمن ما يثبت أنها التقطت خلسة.

وأفاد بأنه استناداً إلى ذلك يجب الانتباه إلى أن هناك قيوداً على عملية التصوير في الأماكن العامة، وليست مباحة على عمومها، إذ إن القانون يجرّم الاعتداء على الخصوصية، سواء كانت في مكان عام أو خاص، ولكل واقعة مطروحة أمام القضاء خصوصيتها، فينظرها القاضي في ضوء ما طرح عليه من دلائل وظروف خاصة بها، وحققتها النيابة العامة الأمينة على الدعوى الجنائية.

إلى ذلك، قال مستشار قانوني أول، وجيه أمين عبدالعزيز، إن الصورة تعد انعكاساً لشخصية الإنسان، ليس في مظهرها المادي فحسب، بل في مظهرها المعنوي، كونها تحمل ملامحه وتعكس مشاعره وآثار الزمن عليه، ما يجعلها أحد العناصر الأساسية المرتبطة بحياته الخاصة، والاعتداء عليها بأي صورة من الصور هو اعتداء على حرمة هذه الحياة، لذا يحق لكل شخص الاعتراض على تصويره أو نشر صوره، واستخدامها بأي شكل من الأشكال، طالما كان ذلك دون رضاه.

وأضاف أنه على الرغم من أن حماية الحياة الخاصة نالت اهتمام الفقه والقانون منذ زمن بعيد، إلا أنه مع تطور تكنولوجيا الاتصالات وزيادة عدد مستخدمي الهواتف الذكية، لم يعد التصوير حكراً على المهنيين أو المحترفين، بل صار متاحاً للجميع، وأداة يمكن أن يساء استخدامها، ما فرض أهمية مضاعفة لحماية الحياة الخاصة من قبل المشرع.

وأوضح أنه لا خلاف فقهاً وقضاءً على أن تصوير الأشخاص في الأماكن الخاصة دون إذن، جريمة يعاقب عليها القانون، لكن تثور إشكالية قانونية إذا تعلق الأمر بالتصوير في الأماكن العامة، إذ تعددت الآراء الفقهية في هذا الشأن، فهناك من يرى أنه لا جريمة على اعتبار أنه بوجود الشخص في مكان عام أصبح جزءاً منه، لكن الرأي الأدق أن تلك القاعدة ليست مطلقة بل مقيدة بشروط، منها ألا يكون في التقاط الصورة أو نشرها ما يمس الحياة الخاصة، وأن تكون ضمن المشهد العام للمكان، فإذا ثبت عكس ذلك، وكان القصد هو الشخص، تقع جريمة انتهاك الخصوصية.

وأكد أن اقتحام حرمة الحياة الخاصة عمل مجرّم حتى في الأماكن العامة، فلا يجوز إطلاقاً تتبع الشخص أو تصويره من دون علمه مهما كانت الدوافع، لأن حرمة الحياة الخاصة مصونة بموجب الدستور والقانون، والتصوير بهذا الشكل وهذه الطريقة يعد انتهاكاً لهذه الحرمة.

ولفت إلى أن المشرّع الإماراتي حرص على تغليظ عقوبة هذا الجرم، في ضوء ما ورد بنص المادتين 2، ‏‏‏‏‏21/‏3 من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بمعاقبة كل من التقط صور الغير أو نقلها أو كشفها أونسخها أو احتفاظ بها، أو نشر صوراً إلكترونية أوفوتوغرافية، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكد أن تصوير الأشخاص خلسة في الأماكن العامة، فعل غير مشروع، واعتداء حتى لو لم يلحقه ضرر ومساس بحق الإنسان في الطمأنينة، الذي لا يجوز لأحد التعدي عليه.

من جهته، أفاد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، بأن هناك العديد من الحقوق التي كفلتها الدساتير، ولا يجوز المساس بها بغير مقتضى قانوني، وانتهاك أي من هذه الحقوق يُعد جريمة، ومنها الحق في الخصوصية بمعناها الواسع، سواء كانت خصوصية الأشخاص أو المساكن، وغيرهما.

وقال إنه في ظل الهوس بالتصوير، خصوصاً في الأماكن العامة، يكون الكثيرون عرضة لارتكاب جريمة انتهاك الخصوصية، التي تتمثل في التقاط صور بمكان عام تتضمن أشخاصاً من دون علمهم ومن دون أن يكونوا معنيين بتلك الصور، ثم نشر تلك الصور عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل النشر.

وأوضح أن هناك مواد قانونية تؤثّم وتجرّم هذا الفعل وتعاقب عليه، ومن ذلك ما نصت عليه المادة (378/‏‏‏‏‏‏1/‏‏‏‏‏‏أ) من قانون العقوبات الاتحادي، والمادة المقابلة لها بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (5/‏‏‏‏‏‏2012) بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهي المادة (21)، والمادة (43) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002، في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وأكد أن التصوير المؤثم والمعاقب عليه قانوناً له حالتان، الأولى تعمّد تصوير أشخاص بعينهم ولو كان في مكان عام، من دون إذن منهم، حتى لو لم يتم نشر تلك الصور، والحالة الثانية نشر الصور التي تضمنت أشخاصاً من دون علمهم ومن دون إذن منهم، حتى لو كانوا غير معنيين بتلك الصور.

تصوير ضحايا الحوادث

حذرت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، الجمهور ومستخدمي الطرق من انتهاك خصوصية مصابي الحوادث المرورية بالتجمهر والتصوير، معتبرة هذه التصرفات من أبرز السلوكيات السلبية الخطرة التي تضرّ بتحقيق المصلحة العامة، وتعرقل إفساح الطريق أمام سيارات الشرطة والإسعاف والإنقاذ والدفاع المدني، أثناء تنقلها لأداء مهامها في الإنقاذ والإسعاف بمواقع الحوادث.

وأكدت عدم التهاون بحق كل من ينتهك خصوصية ومشاعر مصابي الحوادث، من خلال التجمهر، وتصويرهم ونشر صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبرت تجمع الفضوليين بمواقع الحوادث لالتقاط الصور أو للمشاهدة، سلوكاً سلبياً وانتهاكاً لخصوصية أفراد المجتمع، بنشر صورهم في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعرضهم هذا السلوك للمساءلة القانونية.

فيديو يحيل ممثلة إلى «الجنايات»

شهدت محاكم الدولة العديد من القضايا المتعلقة بانتهاك الخصوصية بسبب التصوير، شملت قضايا تورط فيها ممثلون ومشاهير تواصل اجتماعي، ومنها قضية ممثلة عربية استخدمت الشبكة المعلوماتية في الاعتداء على خصوصية أحد الأشخاص، بأن قامت بتصوير فيديو له، ونشره على برنامج التواصل الاجتماعي «سناب شات»، وشاهد المقطع المرئي مليون و200 ألف شخص عبر «يوتيوب»، ودانتها المحكمة وقضت عليها بغرامة 100 ألف درهم، ومصادرة الهاتف المستخدم في الجريمة.


- حق الطمأنينة مكفول في أي مكان، ورضا الشخص عن التصوير والنشر ضروري.

- ممارسة السكان حياتهم بكل حرية، أحد أسباب تصدّر الإمارات قائمة الدول الأكثر أماناً.

تويتر