ادعت أنه لاحق ابنتها في مركز تجاري للحصول على رقم هاتفها

15 ألف درهم تعويضاً لشاب وصفته امرأة بـ «الوقح»

أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام امرأة بدفع 15 ألف درهم تعويضاً لشاب رمته بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه واعتباره، بأن وجهت إليه عبارة: «قليل الأدب، ووقح»، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد امرأة أمام المحكمة الابتدائية، وطالب بإلزامها بأن تؤدي له 100 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي الذي تسببت به، عندما رمته بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه واعتباره، بأن وجهت إليه عبارة: «قليل الأدب، ووقح»، دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة، وأدينت المدعى عليها عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي قضى بتغريمها 1000 درهم، مع وقف تنفيذ العقوبة، لمدة ثلاث سنوات.

وخلال جلسات المحاكمة، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة دفع فيها بأن المدعي لاحق ابنتها، وحاول الحصول على رقم هاتفها في أحد مراكز التسوق، مطالباً برفض الدعوى وأرفق بمذكرته صورة من تقرير الضبط، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 15 ألف درهم، وذلك مع الرسوم والمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

ولم ينل هذا القضاء قبولاً من المرأة فطعنت عليه بالاستئناف بموجب صحيفة أودعت بطلب قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء برفض الدعوى وإلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

وقدم محامي المستأنفة مذكرة شارحة لأسباب الاستئناف، أوضح من خلالها أن «الشاب» كان يلاحق ابنة المرأة في أحد المولات، محاولاً أخذ رقم هاتفها دون رغبتها، الأمر الذي دفع «الأم» للتحدث معه للدفاع عن ابنتها وحثه على الابتعاد عنها وعدم مضايقتها، إلا أنها فوجئت بحديث الشاب بصوت عالٍ وتهديدها واستفزازها. وأشار الدفاع إلى طلبه توجيه اليمين الحاسمة للشاب أمام محكمة أول درجة، إلا أنها التفتت عن ذلك، لافتاً إلى عدم حصول أي ضرر أدبي بالمستأنف ضده، مطالباً بتوجيه اليمين الحاسمة إلى الشاب.

من جانبها، أفادت محكمة الاستئناف، في حيثيات حكمها، بأن الثابت من الحكم الجزائي والقاضي بتغريم المرأة 1000 درهم مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات عن تهمة سب الشاب بما يخدش شرفه واعتباره، بأن وجهت إليه عبارة: «قليل الأدب، ووقح»، وأدان الحكم المرأة، وأصبح نهائياً.

وأكدت المحكمة التزامها بحجية الحكم الجزائي، واعتبار ذلك حجة على توافر ركن الخطأ في جانب المرأة، ويمتنع عليها إعادة مناقشة ركن الخطأ مرة أخرى، مادام توافر ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في الدعوى دون اللجوء إلى البحث عن وسائل إثبات أخرى «اليمين الحاسمة»، وباعتبار أنها أصبحت أمام ثبوت الإدانة غير ذات جدوى، وقضت بتأييد الحكم المستأنف، وتحميل المرأة الرسوم والمصروفات.

تويتر