«الاستئناف» رفضت الدعوى لعدم إتمام العقد

«الاتحادية العليا» تؤيد طعناً في مطالبة بـ 3.3 ملايين درهم

«الاتحادية العليا» أحالت القضية إلى «الاستئناف» لنظرها مجدداً. ■ أرشيفية

أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن شركة مقاولات، ضد حكم استئناف رفض دعواها بشأن المطالبة بثلاثة ملايين و332 ألف درهم مستحقات، مقابل خدمات واستشارات قدمتها لتنفيذ مشروع خدمي ومنتجع، مقررة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً.

وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى ضد جهة أعطتها امتيازاً لتنفيذ مشروع، مطالبة بندب خبير هندسي، لتحديد الأعمال التي قامت بها بتكليف من المدعى عليها، وتحديد مستحقاتها، وبيان الأضرار التي لحقت بها، وتعويضها عنها.

وقالت إنها حصلت على حق امتياز إنشاء وتطوير مشروع خدمي، وأبرمت مع المدعى عليها اتفاقاً لإدارة المشروع، وباشرت أعمالها طبقاً للاتفاق، وتحملت مصروفات ورواتب الأطر الهندسية المكلفة بإدارة المشروع، وكانت ترسل فواتير تلك الأطر إلى المدعى عليها، وتستلمها دون اعتراض، إلى أن قررت المدعى عليها في نوفمبر 2015، فسخ العقد، ومنعتها من دخول موقع المشروع ما يستوجب الوفاء بمستحقاتها والتعويض عن الكسب الفائت، مطالبة بمبلغ ثلاثة ملايين و332 ألفاً و500 درهم.

وقضت محكمة أول درجة، بعد أن ندبت خبيراً برفض الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف، فطعنت الشركة على الحكم، موضحة أن الحكم خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، ذلك أن الحكم قد خلص في أسبابه إلى أنها وضعت نفسها تحت تصرف المدعى عليها بموقع المشروع منذ مباشرة أعمالها حتى توقيفها، مضيفة أنها قدمت، خلال هذه الفترة، خدمات وأعمالاً تعكس الجهد الذي بذلته، خلال وجودها بالمشروع، وهو ما لا يتعارض مع كون المشروع لايزال في طور الدراسات، وأن اختزال الحكم تسبيبه على عدم إتمام التعاقد بين طرفي النزاع، وصولاً لنتيجة الرفض التي انتهى إليها في علاقة تجارية تخضع للإثبات الحر لا يحجبه عن البحث في الخدمات والاستشارات والأعمال المنجزة المستدل بها إثباتاً أو نفياً، وترتيب الأثر القانوني الناجم بشأنها، تحقيقا لوجه الحق في الدعوى.

من جانبها، أيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن حكم الاستئناف رفض دعوى المدعية على أساس عدم إتمام العقد، ويتعذر معه اقتران القبول بالإيجاب، وأن فترة المفاوضات لا ترتب أثراً قانونياً على ما يجري بين الطرفين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وحجبه ذلك عن بحث وتمحيص طلب المدعية الحكم لها بمستحقاتها مقابل الخدمات والاستشارات والأعمال المنجزة المستدلّ بها إثباتاً ونفياً، وترتيب الأثر القانوني الناجم بشأنها.

وأكدت أنه يتعين على محكمة الإحالة مصدرة الحكم المطعون فيه، أن تبحث طلب الطاعنة، تقيُّداً بالحكم الناقض إلا أن الحكم خالف هذا النظر، ولم يبحث الدعوى على أساس ما فصل فيه الحكم الناقض على النحو السالف بيانه، مكتفياً بالقول بعدم إتمام العقد بين طرفيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب، على أن يكون مع النقض الإحالة.


محكمة أول درجة ندبت خبيراً هندسياً، وقضت برفض الدعوى.. وأيدتها «الاستئناف».

تويتر