«استئناف أبوظبي» أيدت حكم أول درجة ضد المنشأة الطبية والجراح

100 ألف درهم تعويضاً لمريض عن خطأ بجراحة «قلب مفتوح»

«الاستئناف» أوضحت في حكمها أن المدعي لحق به أضرار نتيجة الخطأ الفني في إجراء العملية. أرشيفية

أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكم محكمة أول درجة، بإلزام منشأة طبية وطبيب، بتعويض مريض بـ100 ألف درهم، نتيجة خطأ فني في إجراء عملية قلب مفتوح، وما ترتب عليها من أضرار مادية ومعنوية، تمثلت في خضوعه لعملية جراحية أخرى، وشعوره بالقلق والاضطراب النفسي، إضافة إلى الآلام الجسدية التي تعرض لها.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن مريضاً (المدعي) أقام دعوى قضائية ضد منشأة طبية (المدعى عليه) الأول، وطبيب (المدعى عليه الثاني)، ابتغاء الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وما فاته من كسب، وما لحق به من خسارة جراء العملية، على سند من أن المدعى عليه الثاني التابع للمدعى عليه الأول، أجرى له عملية قلب مفتوح، ولم تتحسن حالته وارتفعت حرارته دون معرفة السبب، وبعد ذلك تأكد للمدعى عليه الثاني وجود دم في رئة المدعي، واستخرج ما يقارب لتراً ونصف اللتر من الدم، ولم تتحسن حالته، وأحيل إلى طبيب استشاري، الذي تبين له وجود خطأ وإهمال في إجراء العملية، وأخبره بضرورة إجراء عملية أخرى أجراها خارج الدولة.

وأشارت أوراق القضية إلى أن المدعى عليه الثاني جوزي تأديبياً، وأدين بموجب حكم الجنحة، وأصبح هذا الحكم نهائياً بحكم الاستئناف، وباتاً بحكم محكمة النقض.

ولفتت أوراق القضية إلى أن المدعي (المريض)، تضرر مالياً بالاقتراض ومصروفات العلاج والأدوية والانتقال، وأدبياً بما أصابه من حزن ويأس واضطراب نفسي وآلام نفسية وجسدية.

وقضت محكمة أول درجة أولاً بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بأن يؤديا للمدعي بالتضامن تعويضاً قدره 100 ألف درهم عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به، بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني برسوم ومصروفات الدعوى.

ولم يلق الحكم قبولاً لدي المدعى عليهما فقدما استئنافهما، ناعيين على الحكم المستأنف بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والقصور في التسبيب في قضائه بتعويض المستأنف عليه، رغم انعدام عنصر الضرر في الدعوى الماثلة، والذي لم يدلل عليه، وبأن ذلك الحكم أهدر دفوع المستأنفين لعدم تقديم المستأنف عليه مستندات تفيد إجراءه عملية ثانية، وطلبا إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى لعدم الصحة وعدم الثبوت.

فيما قدم المدعي المستندات الدالة على الضرر في صحيفة دعواه، وكذلك أثبتت اللجنة العليا أن المستأنف عليه أجرى عملية جراحية أخرى، فضلاً عن أنه أرفق صورة من تقرير هذه العملية مصدقاً حسب الأصول، طالباً رفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف.

من جانبها، أوضحت محكمة الاستئناف في حكمها أن الثابت بالأوراق، ومن التقرير الطبي المرفق، أنه قد لحق بالمدعي نتيجة الخطأ الفني في إجراء عملية القلب المفتوح ضرر مادي، تمثل في خضوعه لعملية جراحية أخرى، ولاشك في أنه تكبد تكاليف الفحوص الطبية والعملية الجراحية التي أجريت له وتكاليف الأدوية التي أعطيت له، إلاً أنه لم يقدم ما يثبت المصروفات التي تكبدها بشأن تلك العملية، كما أنه لاشك في أن المدعي لحقت به أضرار معنوية، تتمثل في شعوره بالحزن والأسي والقلق والاضطراب النفسي لخضوعه لعملية أخرى، إضافة إلى الآلام الجسدية التي تعرض لها، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفين بالمصروفات.


المريض خضع لعملية جراحية ثانية خارج الدولة، بسبب الخطأ في العملية الأولى.

تويتر