«الاتحادية العليا» تلغي قرار جامعة بنقل موظفة

قضت المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء قرار مدير جامعة نقل موظفة من منصبها إلى إدارة أخرى، مؤكدة في الحيثيات أن جهة العمل قصدت المباعدة بين المدعية وعملها الذي تشغله، وليس إعادة توزيعها توزيعاً يحقق المصلحة العامة.

وفي التفاصيل، أقامت موظفة جامعية دعوى مطالبة إلغاء قرار مدير الجامعة بنقلها إلى إدارة التسهيلات واعتباره كأن لم يكن، وأحقيتها في علاوة بدل الأبناء بأثر رجعي.

وقالت في دعواها إنها تعمل مديراً لقسم التوظيف لدى المدعى عليها، ثم فوجئت بصدور قرار مدير الجامعة بنقلها إلى وظيفة مدير توعية، معتبرة أن هذا القرار خالف القانون، كما أنها فوجئت بوقف صرف علاوة بدل الأبناء بأثر رجعي بالمخالفة للقانون.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف، ثم طعنت المدعية على هذا الحكم، موضحة أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك أنه اعتبر قرار نقلها مشروعاً، دون أن يفطن إلى أن هذا القرار لم يراع القواعد المقررة للنقل، كما لم يتقيد بالمسميات الوظيفية المعتمدة، الأمر الذي يستوجب نقضه.

من جانبها، أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعية، موضحة أن المقصود بالنقل، بنوعيه المكاني والنوعي، هو تحريك العامل ولصالح العمل من وظيفة إلى أخرى، وأنه ولئن كان ذلك يخضع لسلطة الإدارة التقديرية، إلا أنه ينبغي أن يكون رائدها في النقل تحقيق الغاية التي شرع من أجلها، وهو حسن سير المرافق العامة بإعادة توزيع العاملين توزيعاً يحقق المصلحة العامة، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تحديد الجهة والوظيفة المنقول إليها العامل، أما إذا استهدف النقل مجرد المباعدة بين العامل ووظيفته التي يشغلها أو الإدارة التي يعمل بها، فإنه يكون قد استعمل في غير ما شرع من أجله، ويضحى بذلك قرار النقل مخالفاً للقانون.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت أن المدعي عليها وجهت بالنقل الفوري للمدعية من إدارتها كمدير قسم التوظيف والتوطين إلى العمل كمدير قسم بإدارة أخرى، من دون تسمية وظيفية بعينها أو تسمية الإدارة المنقولة إليها، من ثم يكون القدر المتيقن في جانب المدعى عليها أنها قصدت المباعدة بين المدعية وعملها الذي تشغله، وليس إعادة توزيعها توزيعاً يحقق المصلحة العامة، ولا يغير من ذلك صدور قرار النقل المطعون فيه من بعد محدداً الوظيفة والإدارة المنقولة إليها، إذ إن غاية القرار لا تستشف فقط من النظر إلى متنه، وإنما أيضاً بما أحاط به من ظروف وما اكتنفه من ملابسات والحال أن غاية القرار المطعون فيه من خلال ملابسات إصداره هو إبعاد المدعية عن عملها.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء الحكم الابتدائي جزئياً فيما قضى به من رفض طلب إلغاء قرار النقل المدعية، والقضاء مجدداً بإلغاء هذا القرار وتأييد الحكم فيما قضى به من رفض بقية الطلبات.

تويتر