«الوطني» يناقش «مشروع القانون» غداً

عقوبات مخالفي «الصيدلة» تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة مليون درهم

مشروع القانون يهدف إلى تنظيم مهنة الصيدلة لمواكبة التطور العالمي. تصوير: أسامة أبوغانم

كشف تقرير برلماني أن مشروع القانون الاتحادي في شأن مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، حدد عقوبات مشددة لمواجهة مخالفي أحكامه أو لائحته التنفيذية، أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، من أفراد ومنشآت، تصل إلى الحبس خمس سنوات، مع إمكان وقف ترخيص المنشأة المخالفة أو غلقها نهائياً.
 

ويناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته العامة المقرر انعقادها غداً، مشروع القانون الذي يهدف إلى حماية المواطنين والمقيمين في الدولة من المنتجات الطبية المقلدة والمزورة ومجهولة المصدر.

وتفصيلاً، أفاد تقرير للجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس عن مشروع القانون الاتحادي بشأن مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، بأن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، لمواكبة التطور العالمي بما ينعكس إيجابياً على الدولة، ويوفر الحماية للمواطنين والمقيمين في الدولة من المنتجات الطبية المقلدة والمزورة ومجهولة المصدر، التي تروج كمنتجات طبيعية خالية من أي إضافات كيميائية، ما يتسبب في مضاعفات وأضرار بليغة، تصل إلى الوفاة. وذكر التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنه نظراً لمرور ما يقارب 34 سنة على العمل بالقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1983 في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، وحدوث تطورات كبيرة في مجال مزاولة مهنة الصيدلة وتصنيع المنتجات الطبية، كان من الضروري إعادة النظر في الأحكام الواردة في القانون، وإعادة تنظيمها بما يتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال والتشريعات المقارنة إقليمياً ودولياً.

ولفت إلى أن مشروع القانون يعمل على وضع الضوابط اللازمة لضمان استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في أفضل الظروف، والاستفادة منها بأقصى قدر ممكن لتوفير الخدمة الصحية المناسبة، وتيسير التواصل بين المتعاملين والمعنيين في الشأن الصحي، بحيث تضمن الحفاظ على حقوق كل طرف وتحديد واجباته، وللحفاظ أيضاً على سلامة وأمن البيانات والمعلومات الصحية وكيفية تبادلها وضمان سريتها وحمايتها.

وبحسب التقرير، تضمّن مشروع القانون 122 مادة مقسمة على خمسة أبواب، تتناول التعريفات ونطاق تطبيق القانون، والأحكام المتعلقة بتنظيم تداول المنتجات الطبية، والأحكام المتعلقة بتنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، والأحكام المتعلقة بالمساءلة الإدارية والتأديبية والعقوبات الجزائية المفروضة على مخالفة أحكام القانون، والأحكام المتعلقة بتحديد مأموري الضبط القضائي وتوفيق الأوضاع، وإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون.

وأوضح التقرير أن مشروع القانون حدد غرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، عند مخالفة المنشآت الصيدلانية أحكام القانون أو لائحته التنفيذية، أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، مع إمكان وقف ترخيص المنشأة المخالفة لمدة لا تزيد على ستة أشهر. وفي حال تكرار المخالفة، يلغى ترخيص المنشأة، وفقاً للمادة رقم 102 من القانون، الخاصة بالمساءلة الإدارية والتأديبية

ولفت إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من قدّم وثائق مزورة أو غير صحيحة، أو أدلى ببيانات غير صحيحة، أو لجأ لطرق غير مشروعة للحصول على ترخيص، بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، أو زوال أي نشاط آخر مما يشمله هذا القانون، دون الحصول على ترخيص بذلك.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من تداول مادة أو منتجاً طبياً خطراً وساماً، بالمخالفة لأحكام القانون، أو خالف شروط وضوابط تداول المواد والمنتجات الطبية شبه المراقبة، المنصوص عليها في المادة (99) من القانون. ووفقاً لمشروع القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام مواد القانون.

كما فرض مشروع القانون غرامات لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم ضد مرتكبي المخالفات من مزاولي الصيدلة، مع إمكان وقف ترخيص المهنة لمدة لا تزيد على سنة. وفي حال تكرار المخالفة، يلغى الترخيص، ويعاقب بغرامة لا تزيد على 100 ألف درهم، كل شخص خالف التسعيرة المعتمدة من الوزارة للمنتجات الطبية، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.


الغش والتقليد

وفقاً لمشروع القانون الجديد، يعاقب بالسجن المؤقت، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، كل من غش أو قلد منتجاً طبياً أو مواد أولية أو كيميائية أو أغذية صحية، أو مواد تجميل ذات مردود طبي، أو باعها، أو جلبها بطرق غير مشروعة، أو هربها إلى الدولة. ويجوز للمحكمة، فضلاً عن العقوبات المقررة، أن تغلق المنشأة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو نهائياً، مع سحب الترخيص.

«مشروع القانون يعمل على وضع الضوابط اللازمة لضمان استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في أفضل الظروف».

تويتر