«المعاشات»: رأي الطبيب الاستشاري غير ملزم لإثبات عدم اللياقة الصحية

14 مرضاً تؤدّي إلى التقاعد الطبي بسبب العجز عن العمل

«المعاشات» أطلقت حملة إرشادية لتعريف المؤمّن عليهم بمفهوم وأسباب وآليات التقاعد الطبي. أرشيفية

نشرت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية قائمة تضم 14 نوعاً من الحالات والأمراض التي قد تُعرض على لجنة التقاعد الطبي لإثبات حالة العجز عن العمل، أبرزها «أمراض السرطان، أمراض القلب، أمراض الدم، الفشل الكلوي، فقدان الذاكرة (آلزهايمر)، السكتة الدماغية»، بالإضافة إلى أمراض أخرى تخضع لتقييم اللجنة، التي يجوز لها الاستعانة بآراء أطباء استشاريين بشأن الحالات المعروضة عليها، على أن يكون قرار الطبيب غير ملزم للجنة لإثبات عجز المؤمّن عليه أو عدم لياقته الصحية للعمل.

وتفصيلاً، أفادت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بأن لجنة التقاعد الطبي، هي لجنة طبية تشكّلت بموجب القرار الوزاري رقم 924 لسنة 2014 الصادر عن وزير الصحة بتاريخ 22 يونيو 2014، وتضم في عضويتها أطباء متخصصين ومسؤولين من وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة في دبي والقطاع الخاص، كما تضم في عضويتها منسقة عن الهيئة، لافتة إلى أن هذه اللجنة تعد الجهة الوحيدة المختصة بإثبات حالات العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية للمؤمّن عليهم أو صفة العجز عن الكسب للمستحقين لغايات استحقاق المعاش من الهيئة.

وذكرت الهيئة، خلال حملة توعوية وإرشادية أطلقتها أخيراً، على منصاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، لتعريف المؤمّن عليهم من المواطنين العاملين لدى الجهات الحكومية والخاصة، بمفهوم وأسباب وآليات التقاعد الطبي، أن صلاحيات لجنة التقاعد الطبي تتمثل في طلب تقرير شامل عن وظيفة المتقدم للتقاعد، وعن طبيعة المهام التي يمارسها في عمله، والاستعانة برأي طبيب استشاري إذا تطلب الأمر ذلك، على أن يكون قراره غير ملزم إذا ارتأت اللجنة الأخذ به أو ردّه حسب المعطيات، مع ذكر الأسباب في تقريرها بشأن المتقدّم للتقاعد.

ولفتت إلى أنه يصح اجتماع هذه اللجنة بحضور رئيسها وعضوين من أعضائها، بحيث تصدر قراراتها بالإجماع أو بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وأوضحت الهيئة أنه يتم تقديم الطلبات الخاصة بالمؤمّن عليه في القطاع الحكومي من قبل جهة عمله مباشرة إلى اللجنة الطبية المختصة بإثبات هذه الحالات، والتي تتبع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، فيما يتم التقديم للمؤمّن عليه العامل لدى القطاع الخاص من قبل جهة عمله إلى هيئة المعاشات، والتي تقوم بدورها بتقديم الطلب إلى هذه اللجنة. وشددت الهيئة على أن اللجنة الطبية المختصة بشؤون المعاشات، هي الجهة الوحيدة المعنية بإثبات حالات العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية للمؤمن عليهم أو صفة العجز عن الكسب للمستحقين لغايات استحقاق المعاش من الهيئة، منوهة إلى أن هناك متطلبات يجب على المؤمّن عليه والمستحقين استيفاؤها قبل عرض طلبهم على اللجنة الطبية المختصة لغايات إثبات حالة العجز الكلي أو عدم اللياقة للخدمة صحياً أو العجز عن الكسب، أهمها توفير تقرير طبي حديث من الطبيب المعالج في مستشفى حكومي، وكذلك طلب تقرير شامل عن وظيفة المتقدم للتقاعد وعن طبيعة المهام التي يمارسها في عمله. ونشرت الهيئة قائمة تضم 14 نوعاً من الحالات والأمراض التي قد تُعرض على اللجنة لإثبات حالة العجز تختلف في نوعها وفي درجتها، تشمل «أمراض السرطان، أمراض القلب، أمراض الدم، الفشل الكلوي، فقدان الذاكرة (آلزهايمر)، السكتة الدماغية، الباركنسون، التصلّب اللويحي، الشلل، جراحات الأعصاب، أمراض الروماتيزم، أمراض العيون، الأمراض النفسية، الأمراض الباطنة»، بالإضافة إلى أمراض أخرى قد تؤدي إلى العجز الكلي أو الجزئي وفقاً لقرار وتقدير اللجنة التي تعقد جلساتها مرة في الشهر على الأقل في مقر وزارة الصحة ووقاية المجتمع بإمارة دبي.

ملف نهاية خدمة

لفتت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إلى أنه بمجرد إثبات حالة عجز المؤمّن عليه أوعدم لياقته الصحية للخدمة بقرار من اللجنة وإنهاء خدمته، يصرف له المعاش من اليوم التالي لانتهاء الخدمة، بغض النظر عن عمره ومدة خدمته المسجلة لدى الهيئة، موضحة أنه بعد صدور القرار يتوجب على صاحب العمل موافاة الهيئة بملف نهاية خدمة المؤمن عليه وكل المستندات المطلوبة، بما فيها قرار اللجنة الطبية المختصة عبر تطبيق نهاية الخدمة الموجود على الموقع الإلكتروني للهيئة خلال شهر على الأكثر من تاريخ إنهاء خدمته.

• اللجنة الطبية المختصة بشؤون المعاشات الوحيدة المعنية بإثبات حالات العجز.

• الطلبات الخاصة بالمؤمّن عليه في القطاع الحكومي يتم تقديمها من قبل جهة عمله مباشرة إلى اللجنة الطبية المختصة.

تويتر