إدانة وتعويض.. رجل يحاول قتل امرأة طعناً

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام رجل مدان بتهمة الشروع في قتل امرأة من خلال طعنها في أنحاء متفرقة من جسدها وإصابتها بعاهة مستديمة، بأن يؤدي للمجني عليها مبلغ 150 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها.
وفي التفاصيل، اقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها تعويض مادي ومعنوي بمبلغ وقدره 200 ألف درهم نتيجة الضرر الذي لحق بها فضلا عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مشيرة إلى ان المدعى عليه قام بطعنها عدة طعنات في انحاء متفرقة من جسدها، وقد أعجزتها تلك الإصابات عجزا كليا عن أعمالها الشخصية كما خلفت لديها عاهة مستديمة، وقد تم إدانته عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي بات، وقدمت سند لدعواها صورة من تقرير طبي، وصورة من الحكم الجزائي.
فيما أظهر تقرير الطبيب الشرعي المنتدب من المحكمة أن المدعية أصيبت بجروح في الوجه والفخذ واليد وعولجت تحفظيا وجراحيا وهي ناتجة عن الإصابة بأداة حادة وهي جائزة الحدوث من مثل التصور الوارد في اوراق القضية وبات لديها عاهة مستديمة بنحو 10% من منفعة الطرف العلوي الأيمن. 
 من جانبها اوضحت المحكمة، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية "أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر"، مشير إلى أن الثابت من مطالعة الأوراق ومستنداتها أن المدعى عليه قد قدم للمحاكمة الجزائية متهماً بالشروع في قتل المجني عليها (المدعية) عمدا فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وقد قضي بإدانته عما نسب إليه، ومن ثم فإن هذا القضاء الجنائي يكون قد فصل في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية المطروحة والجنائية في الوصف القانوني له ونسبته إلى فاعله ألا وهو أن المدعى عليه قد اقترف خطأ وارتكب عملا غير مشروع.
وأشارت المحكمة إلى أن إصابة المدعية قد تخلف عنها عاهة مستديمة وعجز دائم وتستحق فيه حكومة عدل عما أصابها من ضرر مادي يتمثل في الإصابات التي لحقت بها من جراء الحادث المشار إليه، كما تستحق تعويضاً عن الأضرار الأدبية التي أصابتها من حزن وأسى وحسرتها في شعورها وعاطفتها وإحساسها نتيجة الإصابات، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية تعويضاً بمبلغ وقدره 150 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب وألزمته بالمصاريف ومبلغ ثلاثمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.

 

تويتر