محكمة العين رفضت الدعوى

رجل يطالب مطلقته بـ 51 ألف درهم.. حرمته رؤية ابنته

رفضت محكمة العين الابتدائية، دعوى رجل طالب بإلزام مطلقته أن تؤدي له 51 ألف درهم، تعويضاً عن حرمانه رؤية ابنته مدة شهر، وذلك لعدم وجود ما يفيد طلب الأب حضانة ابنته.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى ضد مطلقته، طالب بإلزامها 51 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي لحقته جراء حرمانه رؤية ابنته، موضحاً أنه كان زوجاً للمدعى عليها، ورزقه الله منها بفتاة، وبعد وقوع الطلاق بينهما، حرمته رؤية ابنته، على الرغم من وجود حكم يمكّنه من رؤيتها يوم الجمعة من كل أسبوع، تحت إشراف مركز رؤية المحضونين، وقدم سنداً لدعواه صور إفادات صادرة عن مركز المحضونين، تفيد بعدم تمكن المدعي من رؤية ابنته.

واستجوبت المحكمة المدعي بشأن الحضانة، فأفاد بأنه في الوقت الحالي لا يفكر في حضانة البنت، وأنه يود رؤيتها في اليوم المحدد، وأنه لم يقابلها منذ شهر حتى الآن، وعقبت المدعى عليها بأنها تذهب بابنتها إلى مركز المحضونين، ولكن الابنة ترفض رؤية أبيها.

وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن المقرر ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، أنه إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين فيحق للآخر زيارته، واصطحابه حسبما يقرر القاضي، على أن يحدد المكان والزمان والمكلف إحضار المحضون.

وأشارت إلى أن الثابت أن المدعي أقام دعواه الراهنة ضد المدعى عليها لمطالبتها بالتعويض، نتيجة امتناعها عن إحضار ابنته لدى مركز المحضونين في اليوم المحدد له، طبقاً للحكم سند الدعوى، وكان مناط إجابة المدعي لطلبه يتطلب أولاً توافر ركن الخطأ في جانب المدعى عليها، ووقوع الضرر به، وهو ما لم تكشف عنه أوراق الدعوى، لاسيما أن قانون الأحوال الشخصية أتاح له الحق في إسقاط الحضانة عن المدعى عليها، لعدم تمكينها من رؤية ابنته إن كان ذلك.

وأضافت أن المدعي أقام دعواه الماثلة للمطالبة بالتعويض دون أن يقدم ما يفيد أنه التجأ إلى طلب الحضانة في مثل هذه الحالة، الأمر الذي يستقر معه في يقين ووجدان المحكمة، عدم وجود مبرر لطلبات المدعي، لعدم توافر ركن الخطأ كأحد أركان المسؤولية التقصيرية، ما ينتفي معه بقية أركان المسؤولية، ويتعين والحال كذلك القضاء برفض الدعوى، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت رافعها المصروفات.

تويتر