طلب من المدّعي التمهل في الشكوى إلى حين العثور عليه

مختلس يدّعي فقدان مبلغ مالي في المواصلات العامة

«المحكمة» أكّدت ثبوت خطأ المدّعى عليه. الإمارات اليوم

استلم رجل من آخر مبلغ 9000 درهم لإيداعها في حسابه البنكي، إلا أنه ادعى فقدان المبلغ في المواصلات العامة، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزامه برد المبلغ، وأن يؤدي للمدعي 2000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام رجل، من جنسية آسيوية برفع دعوى قضائية ضد آخر، طلب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 9000 درهم، وإلزامه بالتعويض المادي والمعنوي بمبلغ 7000 درهم، والفائدة بواقع 12% إضافة إلى إلزامه بالرسوم والمصاريف مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيراً إلى أنه سلم المدعى عليه مبلغ المطالبة لإيداعه في حسابه، إلا أنه اختلسه ولم يرده له.

وخلال نظر الدعوى حضر المدعى عليه بشخصه، وقرر أنه تسلم المبلغ من المدعي على سبيل الأمانة، لإيداعه في حسابه، ثم ضاع منه المبلغ خلال وجوده في حافلة مواصلات عامة كانت تقله، كما أضاع هويته ومبالغ أخرى خاصة به، قدر مجموعها بـ11 ألف درهم، مشيراً إلى أنه سارع إلى إبلاغ الشرطة بذلك، وطلب من المدعي التمهل إلى حين إيجاد المبالغ المفقودة، إلا أن الأخير لم يوافق على الانتظار.

وطالب المدعى عليه برفض طلب المدعي التعويض بمبلغ 7000 درهم، كون الأخير لا يستحقه، لانتفاء الضرر، ولأنه لا يماطل في إرجاعه، كما أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها التعامل بينهما، وسبق أن تسلم من المدعي مبالغ لإيداعها في حسابه، ولكن الأموال ضاعت منه هذه المرة خلال وجوده في الحافلة.

وقرر المدعي، تعقيباً على كلام المدعى عليه، أنه سلمه المبلغ في الثامنة صباحاً وعلم بأمر ضياع المبلغ مساء اليوم ذاته بعد اتصاله بالمدعى عليه، وسؤاله عن سبب تأخره، إذ أخبره بأن المبلغ ضاع منه، ولم يخبره من تلقاء نفسه بل أخبره بذلك بعد تلقيه اتصالاً منه، مشيراً إلى أنه وأهله محتاجون إلى المبلغ بشكل اضطراري، وأن عدم استرجاعه أدى إلى وقوع ضرر بالعائلة، ما يتطلب التعويض والفائدة.

من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الإقرار القضائي حجة على المقرّ، ولا يقبل منه الرجوع فيه، مشيرة إلى أن المدعى عليه أقر باستلامه مبلغ 9000 درهم من المدعي، وأنه لم يرده له، ما يثبت معه للمحكمة صحة ما يدعيه المدعي.

وعن طلب التعويض المادي، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً لقانون المعاملات المدنية، «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، لافتة إلى ثبوت خطأ المدعى عليه، وقد ألحق ذلك الخطأ بالمدعي أضراراً مادية تمثلت في حرمانه من الاستفادة من المبلغ محل الدعوى، وكذلك ألحق به أضراراً معنوية تمثلت في ما أصابه من حزن وأسى، ما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعي عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بسبب خطأ المدعى عليه كافٍ في مبلغ 2000 درهم.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 11 ألف درهم.

• «المحكمة» أكّدت أن الإقرار القضائي حجة على المقرّ، ولا يقبل منه الرجوع فيه.

• المدّعي علم بأمر ضياع المبلغ بعد اتصاله بالمدّعى عليه، وسؤاله عن سبب تأخره.

تويتر