النيابة العامة للدولة توضح عقوبة الامتناع عن تقديم محرر للقضاء

 أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الامتناع عن تقديم محرر للقضاء.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 317 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 باصدار قانون الجرائم والعقوبات والتي نصت على انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على 5,000 خمسة آلاف درهم كل من كلف طبقاً للقانون بتقديم محرر أو أي شيء آخر يفيد في إثبات واقعة معروضة على القضاء فامتنع في غير الحالات التي يجيز له القانون فيها ذلك.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة ، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

 

تويتر