المحكمة قضت برفض الدعوى وألزمته بالرسوم والمصاريف

رجل يطالب بـ 200 ألف درهم تعويضاً عن اتهامه بتزوير محررات رسمية

قضت محكمة العين الابتدائية، برفض دعوى تعويض أقامها رجل ضد امرأة، طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له 200 ألف درهم، تعويضاً عن تقديمها ضده دعوى اتهمته فيها بالتزوير في صور محررات رسمية واستعمالها، وتمت تبرأته بموجب أحكام جزائية لتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، وأكدت المحكمة خلو الأوراق والمستندات مما يشير إلى أن فعل المدعى عليها نجم عن سوء قصد أو للنيل من المدعي، ولم يثبت من الوقائع والأحكام تعمد الإضرار به.
 
وتفصيلاً، أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ 200 ألف درهم مع إلزامها الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليها تقدمت بدعوى اتهمته فيها بارتكاب جريمة تزوير في صورة محرر رسمي (بطاقة هوية)، وإدخال تغيير في رقم البطاقة، وإضافة صورته الشخصية بدلاً من صورة صاحب البطاقة، خلافاً للحقيقة وتم استعمال الصورة بتقديمها لموظف شركة تأمين كإثبات هوية، وتم تحريك الدعوى الجزائية ضده المدعي بتهمة تزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابع، وصدر ضده حكم جزائي، وفي الاستئناف قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءته، وأيدت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف.
 
وأوضح المدعي في دعواه أن المدعى عليها أصرت عمداً وتعنتاً منها على الإضرار به رغم ثبوت براءته، فعادت مرة أخرى وبسوء نية منها مستغلة حق التقاضي، وأقامت ضده دعوى قضائية، بأنه ارتكب تزويراً في صورتي محررين رسميين منسوب صدورهما إلى وزارة الداخلية، وذلك بأن أدخل عليهما تغييراً بالحذف والإضافة بأن حذف اسم وبيانات المؤسسة التي تكفلهما، وأضاف بهما على خلاف الحقيقة اسم وبيانات كفيل آخر، واستعمل صورة المحررين الرسميين المزورين، وهو عالم بتزويرهما، وذلك فيما زورا من أجله، وقضت المحكمة الجزائية ببراءة المدعي مما أسند إليه، وتم تأييد الحكم في الاستئناف وأصبح باتاً لعدم الطعن عليه، مشيراً إلى أنه يطالب بالتعويض عن الأضرار، نتيجة إساءة المدعى عليها حق التقاضي.
 
وأوضحت المحكمة أن وفقاً لقانون المعاملات المدنية، فإن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر، وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا انقلب إلى مخبثة، ولم يقصد به صاحبه سوء الإضرار بالغير، أو كانت المصالح أو المنافع التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
 
وأشارت المحكمة، إلى أن المدعي أقام دعوى تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة إساءة المدعى عليها حق التقاضي بالشكوى عليه، لافتة إلى أنَّ البين من الأوراق أن المدعى عليها كانت تقدمت ببلاغين ضد المدعي، تركزت حول تزوير الأخير في صور محررات رسمية واستعمالها، وقد قضي ببراءة المدعي بموجب الأحكام الجزائية المرفقة لتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، وهو ما لا يقطع بأي حال من الأحوال بتوافر ركن الخطأ في جانب المدعى عليها.
 
وأكدت المحكمة خلو الأوراق والمستندات مما يشير إلى أن فعل المدعى عليها قد نجم عن سوء قصد أو للنيل من المدعي، ولم يثبت من الوقائع والأحكام تعمد الإضرار به، وعدم صحة الواقعة المبلغ عنها ما ينفي عنها التسرع أو الرعونة أو الإهمال في استعمال حق الشكوى أو التبليغ ورفع الدعاوى أو من شانه أن يخرجها عن نطاق استعمال الحق المشروع، كما خلت الأوراق مما يمكن معه اعتبار ما سبق إنما كان يعد مدعاة للكيد ويكون طلب المدعي التعويض قد جاء على غير سند متعيناً رفضه، وحكمت المحكمة، برفض الدعوى وألزمت المدعي الرسوم والمصاريف.
تويتر