سقط من أحد الأبراج خلال العمل

80 ألف درهم تعويضاً لورثة عامل

المحكمة أكدت أن قانون العمل ينصّ على التزام صاحب العمل بتوفير وسائل السلامة. أرشيفية

قضت محكمة الاستئناف في أبوظبي، بإلغاء حكم لمحكمة أول درجة قضى بسقوط حق ورثة أحد العمال في التعويض الأدبي نتيجة سقوطه من أحد الأبراج خلال أداء عمله، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض الأدبي والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدهما بأن يؤديا للمستأنفين بالتضامن بالتعويض الأدبي بمبلغ 80 ألف درهم.

وفي التفاصيل، أقام المدعون دعوى قضائية طالبوا في ختامها بإلزام المدعى عليهما «مؤسسة، وشركة» بالتضامن في ما بينهما بأن تؤديا لهم مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم جراء وفاة مورثهم وبالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأشار المدعون في دعواهم، إلى أن مورثهم كان يعمل لدى المدعى عليها الأولى، وأثناء تأديته لوظيفته وبسببها سقط من أحد الأبراج، ما أدى إلى وفاته، ولما كان خطأ المدعى عليهما متمثلاً في عدم اتباع سلامة الأبراج المهنية، مما أدى إلى سقوط مورثهم، لافتين إلى أن المتوفى هو الابن الوحيد لوالدته وأسرته وقد أصيبوا جراء وفاته بأضرار مادية ومعنوية.

وخلال نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة حضر محامٍ عن المدعين، ولم يحضر أحد عن المدعى عليهما، على الرغم من إعلانهما قانوناً، وقضت المحكمة بندب خبير في مجال وسائل الأمن والسلامة من خبراء دائرة القضاء بأبوظبي، إلا أن المدعين لم يحضروا الجلسة المحددة لنظر الدعوى بحالتها، ولم يسددوا أمانة الخبرة، وحكمت المحكمة بمثابة الحضوري بسقوط حق المدعين في التمسك بالحكم التمهيدي، ورفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعين بالمصروفات.

ولم يلقَ هذا القضاء قبولاً من المدعين، فطعنوا عليه بالاستئناف، ونعوا على الحكم المستأنف بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، الأمر الذي أجحف بحقوقهم كمستأنفين والتمسوا من المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في القضية، كما طلب المدعون من محكمة الاستئناف تعديل مبلغ التعويض الى مبلغ مليون درهم بدلاً من المبلغ المحدد منهم أمام محكمة أول درجة.

وأوضحت محكمة الاستئناف أن خطأ المستأنف ضدهما قد ثبت من خلال التحقيقات المدونة في القضية الجزائية، من أن البرج الذي سقط منه المتوفى برج مؤقت لا يحتوي على وسائل الأمان الذاتية ليستخدمها العمال.

وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من رفض طلب التعويض الأدبي، والقضاء بإلزام المستأنف ضدهما بأن يؤديا للمستأنفين التعويض الأدبي بمبلغ 80 ألف درهم وتأييده في ما عدا ذلك.

تويتر