دعت أصحاب شكاوى بحق بعض مكاتب «تدبير» إلى اللجوء للقضاء

«الموارد البشرية»: محاكم الدولة الجهة الوحيدة المختصة بنزاعات «أموال ضمان العمالة المساعدة»

متعاملون شكوا مكاتب استقدام عمالة بتهرّبها من ردّ رسوم الضمان المالي. أرشيفية

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها ليست معنية بنظر أو حل نزاعات أو شكاوى المتعاملين مع مكاتب «تدبير»، المتعلقة باسترداد الضمان المالي الخاص باستقدام العمالة المساعدة، بعد انتهاء علاقات العمل، مشيرة إلى أن محاكم الدولة هي الجهة الوحيدة المختصة بهذا الشأن.

وتفصيلاً، شكا متعاملون لدى عدد من مكاتب استقدام العمالة «تدبير»، ما وصفوه بـ«التهرّب» من رد رسوم الضمان المالي الذي دفعوه لاستقدام أفراد العمالة المساعدة الذين انتهت علاقاتهم التعاقدية معهم، وعاد بعضهم إلى بلده، بينما التحق آخرون بعمل آخر.

ودعا المتعاملون، عبر شكاوى تقدموا بها على المنصة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى ضرورة قيام الوزارة بإرسال فرق للتفتيش على المركز المشكو في حقه، حيث توجد طلبات استرجاع أموال الضمان، ويتقاعس موظفو ومسؤولو المكاتب عنها لفترات تخطّت الشهرين، معربين عن أملهم في أن يتخطّى دور الوزارة إحالة الشكاوى إلى القضاء.

في المقابل، ردّت الوزارة على شكاوى المتعاملين بالتأكيد على أنه وفقاً للمادة رقم 38 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017، بشأن عمال الخدمة المساعدة، فإن محاكم الدولة تختص بالنظر في المنازعات والدعاوى المرفوعة بسبب مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له والعقود التي ينظمها.

وقالت: «وفقاً لما نص عليه هذا القانون، فإن القضاء هو الجانب المعني ببحث مثل هذا النوع من المنازعات، حيث إنها ليست من الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتوطين، في حال حدوث خلاف مع مكتب الاستقدام»، داعية المتعاملين الذين لديهم شكاوى ونزاعات مالية مع مكاتب تدبير إلى مراجعة المحكمة مباشرة بعد الحصول علي مستند الإحالة بوساطة تقديم طلب عبر الرابط (https://twasoul.mohre.gov.ae).

وحدّدت المادة 38 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017، بشأن عمال الخدمة المساعدة، ثلاث مخالفات قانونية يعاقب عليها مكتب استقدام العمالة المساعدة، بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تجاوز 100 ألف درهم وتضاعف العقوبة في حالة العودة لارتكاب هذا العمل خلال سنة من تاريخ الحكم عليه، وذلك حال ارتكابها، أولها رفض تحمل نفقات إعادة العامل إلى بلده، والثانية عدم توفير بديل عنه دون تحميل صاحب العمل أي نفقات إضافية.

والمخالفة الثالثة هي عدم رد كل المبالغ التي دفعها صاحب العمل في حال اختياره هذا الأمر، إذا تبيّن أو حدث خلال فترة التجربة: انتفاء الكفاءة المهنية وحُسن السلوك الشخصي في العامل، ثبوت عدم لياقة العامل الصحية وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد دخوله الدولة، وأثناء فترة التجربة، على أن تراعى طبيعة كل مهنة، قيام العامل بترك العمل في غير الأحوال المُرخص بها، على النحو المُبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون، إنهاء العقد برغبة العامل، أو بسبب منه لعدم تحقق الشروط المتفق عليها في هذا العامل.

• 100 ألف درهم حداً أدنى، في حال مخالفة قانون «عمال الخدمة المساعدة».

تويتر