Emarat Alyoum

«التوطين»: 22 يوماً أقصى إجازة للعامل قبل إتمامه 12 شهراً

التاريخ:: 06 سبتمبر 2018
المصدر: أشرف جمال - أبوظبي
«التوطين»: 22 يوماً أقصى إجازة للعامل قبل إتمامه 12 شهراً

أكّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أحقية عمال وموظفي القطاع الخاص، الذين لم يُتموا العام الأول من خدمتهم لدى المنشأة أو جهة العمل، في الحصول على إجازة سنوية لا تقل عن 12 يوماً ولا تزيد على 22 يوماً، شريطة ألّا تقل مدة الخدمة عن ستة أشهر عمل ولا تزيد على 11 شهراً، مشيرة إلى أن قانون العمل يمنح العامل في هذه الحالة الحق في المطالبة بيومين، إجازة عن كل شهر قضاه في الخدمة.

فيما شددت الوزارة على عدم أحقية العامل في المطالبة بتذكرتَي السفر عند التمتع بإجازته السنوية، إلّا في حال اتفق مع صاحب العمل على استحقاقه التذاكر، وسجّل هذا الاتفاق في عرض العمل أو عقد العمل.

وتفصيلاً، أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن مجموع العطلات الرسمية التي يحصل عليها عمال وموظفو منشآت ومؤسسات القطاع الخاص بالدولة، خلال السنة الواحدة، يصل إلى 10 أيام إجازة رسمية بأجر كامل، مؤكدة أن هذه الأيام حددتها المادة 74 من قانون العمل، إذ يحصل العامل على يوم واحد لكل من عيد رأس السنة الهجرية وعيد رأس السنة الميلادية والمولد النبوي الشريف والإسراء والمعراج واليوم الوطني، ويومان لعيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى ثلاثة أيام لعيد الأضحى ووقفة عرفات.

وذكرت الوزارة رداً على أسئلة واستفسارات طرحها عمال وموظفون، على صفحتها الرسمية بموقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، أن المادة رقم (75) من قانون العمل تنص على حق العامل في الحصول على إجازة سنوية خلال كل سنة من سنوات خدمته، شريطة ألّا تقل مدة الخدمة عن ستة أشهر عمل ولا تزيد على 11 شهراً، حيث يحصل العامل في هذه الحالة على يومين عن كل شهر، بإجمالي أيام يبدأ من 12 يوماً ويصل إلى 22 يوماً. وقالت: «بمجرّد أن يُكمل العامل سنة كاملة في دوامه، فإنه يستحق 30 يوماً في كل سنة، وفي حالة انتهاء خدمة العامل فإنه يستحق إجازة سنوية عن كسور السنة الأخيرة».

ورداً على سؤال بخصوص مطالبة عامل بتذكرة سفر ليتمكن من السفر لقضاء إجازته في بلدته، أكدت الوزارة أن قانون العمل لا يتضمن ما ينص على استحقاق العامل تذكرتَي ذهاب وعودة عند التمتع بإجازته، لكنّه أوجب منح العامل تذكرة سفر (ذهاب) عند قدومه في بداية العلاقة العمالية، وتذكرة أخرى (عودة) عند انتهائها.

ولفتت إلى أن هناك شركات تمنح عمالها تذاكر سفر خلال الإجازات السنوية إكراماً منها لهم، لتشجيعهم وحثهم على بذل أقصى جهودهم وزيادة إنتاج الشركة، مشيرة إلى أنه إذا اتفق الطرفان في عرض العمل أو عقد العمل على استحقاق العامل تذكرة سفر أو قيمتها عند ذهابه في إجازته السنوية فإنه في هذه الحالة تكون التذكرة مستحقة.

وشددت الوزارة على رفضها القاطع قيام أيٍّ من أصحاب العمل والشركات بمنع الإجازات السنوية عن العمال لعامين متتاليين بدعوى حاجة العمل، مؤكدة على أحقية العمال في الحصول على إجازاتهم السنوية أو بدلاً منها بالتوافق مع أصحاب العمل.

وأفادت بأن بدل الإجازة السنوية يتم احتسابه على أساسي الراتب، بالإضافة إلى البدلات التي يحصل عليها، بينما بدل رصيد الإجازات السنوية المتراكمة للعامل يتم احتسابه على الراتب الإجمالي، الذي يحصل عليه في حال تقديم العامل استقالته أو إنهاء خدمته، وليس على الراتب الأساسي فقط.

وأوضحت أن قانون العمل ينص على أن يتقاضى العامل أجره الأساسي مضافاً إليه بدل السكن إن وجد عن أيام الإجازة السنوية، فإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أثناء الإجازة السنوية كلها أو بعضها ولم تُرحّل مدد الإجازة إلى السنة التالية، وجب أن يؤدي إليه صاحب العمل أجره مضافاً إليه بدل إجازة يساوي أجره الأساسي.

إجازة الوضع للمرأة العاملة

تطرّقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في ردودها على الأسئلة العمالية، إلى إجازة الوضع للمرأة العاملة، إذ أكدت أنه يحق لها وفقاً للمادة (30) أن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدتها 45 يوماً، تشمل الفترة التي تسبق الوضع، وتلك التي تليها، بشرط ألّا تقل مدة خدمتها المستمرة لدى صاحب العمل عن سنة، فيما تكون إجازة الوضع بنصف أجر في حال لم تكن العاملة قد أمضت المدة المشار إليها. وأشارت إلى أنه يحق للعاملة بعد إنفاذ إجازة الوضع أن تنقطع عن العمل دون أجر لمدة أقصاها 100 يوم متصلة أو متقطعة إذا كان هذا الانقطاع بسبب مرض لا يمكّنها من العودة إلى عملها، بشرط أن يتم إثبات الحالة الصحية بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية التي تعيّنها السلطة الصحية المختصة، أو مصدّق عليها من هذه السلطة.

- شركات تمنح عمّالها تذاكر سفر خلال الإجازات السنوية، لتشجيعهم على بذل أقصى جهودهم.