Emarat Alyoum

7 شروط لتدريب الطلبة وتشغيلهم خلال الإجازة أبرزها موافقة الوصي

التاريخ:: 29 يوليو 2018
المصدر: أبوظبي ـــ وام
7 شروط لتدريب الطلبة وتشغيلهم خلال الإجازة أبرزها موافقة الوصي

أصدر وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، قراراً حدد بموجبه سبعة شروط لتدريب وتشغيل الطلبة لدى المنشآت خلال الإجازة الدراسية، من بينها موافقة كتابية ممن له الولاية أو الوصاية على الطالب، وتوافر شهادة عدم ممانعة من الجهة التعليمية التابع لها الطالب في حالة التدريب، وألّا تكون المنشأة التي سيتدرب أو يعمل لديها الطالب موقوفة لدى الوزارة.

وأجاز القرار ـ الذي دخل حيز التنفيذ ـ للمنشآت إلحاق الطلبة من سن الـ15 للتدريب فيها على أن تتم كتابة عقد بين الطرفين، وفقاً للنماذج المعمول بها لدى الوزارة، ويتضمن أعمال التدريب ومدته ومواعيد الراحة الأسبوعية، والإجازات الأخرى، ومقدار مكافأة المتدرب (إن وجدت)، وأية مزايا أخرى يتم منحها للمتدرب، وذلك كله وفقاً للنظام المتبع في المنشأة.

كما أجاز القرار للمنشآت تشغيل الطلبة الذين بلغوا سن الـ15 أثناء إجازاتهم الدراسية، ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في المرة الواحدة إلا في الحالات التي تحصل على الاستثناء على أن تتم في جميع الأحوال كتابة عقد بين الطرفين، وفقاً للنماذج المعمول بها لدى الوزارة، ويوضح طبيعة العمل، ومدته، وأجر الطالب، وموعد راحته الأسبوعية، وعدد ساعات عمله اليومية.

ويأتي القرار في أعقاب إطلاق البرنامج الوطني للتدريب الميداني والعمل الصيفي «وجهني» الذي يعد ضمن مبادرة «توطين 360»، وهي إحدى المبادرات التي تطبقها الوزارة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والجامعات، لتوعية الشباب والطلبة المواطنين والمواطنات بأهمية العمل في القطاع الخاص، وإبراز المزايا التي يوفرها، وإرشادهم مهنياً وتمكينهم، وصولاً إلى توظيفيهم في هذا القطاع، ويتيح البرنامج للطلبة الاطلاع على فرص التدريب الميداني والعمل الصيفي.

وحدد القرار سبعة شروط يجب توافرها لتدريب وتشغيل الطالب، وتشمل موافقة كتابية ممن له الولاية أو الوصاية على الطالب، وتوافر بطاقة الهوية الإماراتية، وأن يتم تقديم ما يثبت صفة الطالب، وأن تكون لدى الطالب الأجنبي (الراغب في التدريب أو في العمل) إقامة سارية بالدولة.

كما اشترط القرار توافر شهادة عدم ممانعة من الجهة التعليمية التابع لها الطالب في حالة التدريب، وألّا تكون المنشأة التي سيتدرب أو يعمل لديها الطالب موقوفة لدى الوزارة، إضافة إلى ضرورة توفير شهادة باللياقة الصحية من طبيب مختص ومعتمدة في حال عمل الطالب، بينما يكتفى بإقرار الولي أو الوصي كبديل لهذه الشهادة في حالة التدريب.

وحظر القرار تدريب أو تشغيل الطالب الحدث (وهو من يكون عمره بين سن الـ15 والـ18) أثناء الإجازة الدراسية في 31 نوعاً من الأعمال الخطرة، مثل إدارة أو مراقبة الماكينات المتحركة أو إصلاحها أو تنظيفها أثناء إدارتها، والعمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية، أو تكريرها أو إنضاجها، وغيرها من الأعمال ذات الصلة التي تشكل خطورة على الطلبة، إضافة إلى عدم تدريبه أو تشغيله ليلاً في المشروعات الصناعية، حيث يقصد بكلمة الليل مدة لا تقل عن 12 ساعة متتالية تشمل الفترة من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً.

كما نص القرار على أن يكون الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بالنسبة للطالب الحدث ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة أو لتناول الطعام، أو للصلاة، لا تقل في مجموعها عن ساعة، وتُحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطالب أكثر من أربع ساعات متتالية، وإذا تخللت عمل الحدث فترة تأهيل أو تدريب تُحتسب من ضمن ساعات عمله، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء الطالب الحدث في مكان العمل أو التدريب أكثر من سبع ساعات متصلة.

وألزم القرار المنشآت بألّا يتم تكليف الطالب الحدث بالعمل ساعات إضافية مهما كانت الأحوال، ولا يجوز إبقاؤه في محل العمل بعد المواعيد المقررة له، كما لا يجوز تدريبه أو تشغيله في أيام الراحة.


امتيازات وشهادة خبرة

أكد قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين لتدريب وتشغيل الطلبة لدى المنشآت خلال الإجازة الدراسية على أن يحصل الطالب المتدرب أو الذي يعمل على كامل الامتيازات المنصوص عليها بالعقد المبرم بينه وبين المنشأة.

كما نص القرار على أن يحصل الطالب على شهادة خبرة في نهاية فترة تدريبه أو تشغيله لدى المنشأة، على أن تتضمن هذه الشهادة تقييماً لأدائه خلال تلك الفترة.