Emarat Alyoum

«المعاشات»: قِصَر فترة عمل المواطن لا تعفي المنشأة من سداد اشتراكاته التأمينية

التاريخ:: 03 يونيو 2018
المصدر: أشرف جمال - أبوظبي
«المعاشات»: قِصَر فترة عمل المواطن لا تعفي المنشأة من سداد اشتراكاته التأمينية

ألزمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية صاحب العمل بتسديد الاشتراكات عن كل المواطنين العاملين لديه، بغض النظر عن مدة عملهم، حتى ولو كانت أقل من سنة، مؤكدة إمكانية استفادة المؤمّن عليه من الفترة التي دفع عنها الاشتراكات في ضم مدة الخدمة لاحقاً حال التحاقه بعمل جديد، حيث يستطيع المؤمّن عليه ضم مدة الخدمة التي تقل عن سنة، ما يدعم فرصه في الحصول على المعاش التقاعدي.

صاحب العمل يلتزم

بتسديد الاشتراكات

عن كل المواطنين

العاملين لديه

وأبلغت الهيئة «الإمارات اليوم» بأن الاشتراكات المستحقة عن المؤمّن عليه تسدد في القطاع الحكومي وفقاً لراتب حساب الاشتراك في كل شهر، بينما تسدد في القطاع الخاص بناءً على قيمة الراتب الذي يتقاضاه المؤمّن عليه في شهر يناير من كل عام، دون الاعتداد بأي زيادة تطرأ على هذا الراتب خلال العام (ما لم تكن تسري هذه الزيادة بأثر رجعي من بداية يناير من العام نفسه).

وتفصيلاً، أفادت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بأن الاشتراكات المستحقة عن المؤمّن عليه تسدد في القطاع الحكومي وفقاً لراتب حساب الاشتراك في كل شهر، بينما تسدد في القطاع الخاص بناءً على قيمة الراتب الذي يتقاضاه المؤمّن عليه في شهر يناير من كل عام، دون الاعتداد بأي زيادة تطرأ على هذا الراتب خلال العام (ما لم تكن تسري هذه الزيادة بأثر رجعي من بداية يناير من العام نفسه).

وأشارت الهيئة إلى أنه في حال التحق أحد العاملين بالخدمة لدى القطاع الخاص بعد شهر يناير، تحسب اشتراكاته على أساس الشهر الذي التحق فيه، على أن يعامل في شهر يناير التالي وفقاً للأسس المعمول بها، (احتساب الاشتراكات من شهر يناير من كل عام)، موضحة أن الاشتراكات المقررة عليه في هذه الحالة تحسب كاملة عن الشهر الذي التحق فيه.

بدوره أكد مدير إدارة سعادة المتعاملين بالهيئة، محمد صقر الحمادي، أنه يتعين على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يقدم للهيئة في يناير من كل عام بياناً برواتب العاملين لديه عن هذا الشهر، واشتراكاتهم الشهرية، على أن يوافي الهيئة شهرياً بما يطرأ من تغييرات، سواء في ما يتعلق بعدد العاملين لديه أو رواتبهم، مشدداً على ضرورة أن تكون هذه البيانات مطابقة لدفاتر صاحب العمل وسجلاته التي يحتفظ بها طبقاً لقانون العمل، كونها تعد المصدر الرسمي للبيانات التي يتم الرجوع إليها في أي عملية تفتيش من الهيئة، للتحقق من صحة البيانات الواردة من صاحب العمل.

وقال الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «يتوجب على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يقوم بتسجيل العاملين لديه، الخاضعين لأحكام قانون المعاشات الاتحادي لدى الهيئة، خلال شهر على الأكثر من تاريخ التحاقهم بالخدمة، كما يلتزم بموافاة الهيئة ببيان بأسماء العاملين لديه، الذين انتهت خدماتهم خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء الخدمة».

وأضاف: «يجب تسديد الاشتراكات نهاية الشهر المستحقة عنه، وحتى بداية الشهر الجديد، ويسمح بأدائها حتى اليوم الـ15 من الشهر التالي لاستحقاقها، على أن يبدأ احتساب غرامات التأخير بعد منتصف الشهر، في حال عدم تسديدها خلال المدة المحددة».

وأوضح أنه في حال عدم تقديم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها بالشروط والأوضاع والمواعيد المقررة، فإن الاشتراكات الواجب أداؤها تحتسب على أساس آخر بيان تم تقديمه إلى الهيئة، وذلك إلى حين حساب الاشتراكات الفعلية المستحقة، مشيراً إلى أنه في حال عدم تقديم هذه البيانات، أو عدم مطابقتها الواقع الفعلي أو عدم توافر السجلات والمستندات التي يتعين على صاحب العمل حفظها وتقديمها عند الطلب وفقاً لأحكام القانون، يكون حساب الاشتراكات المستحقة راجعاً إلى ما يصدر عن الهيئة، بناء على ما أسفرت عنه نتائج التفتيش التي تقوم بها إدارتها المعنية.

ولفت الحمادي إلى أن صاحب العمل يلتزم بتسديد الاشتراكات عن كل المواطنين العاملين لديه، بغض النظر عن مدة عملهم، حتى ولو كانت أقل من سنة، في حين أن المؤمّن عليه يمكنه الاستفادة من الفترة التي دفع عنها الاشتراكات في ضم مدة الخدمة لاحقاً حال التحاقه بعمل جديد، حيث يستطيع المؤمّن عليه ضم مدة الخدمة التي تقل عن سنة، ما يدعّم فرصه في الحصول على المعاش التقاعدي.

وقال: «نسبة الاشتراكات المستحقة على المؤمّن عليه في القطاع الحكومي هي 20%، من متوسط راتب حساب اشتراكه، الذي يتكوّن من الراتب الأساسي شاملاً علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية للأبناء والعلاوة الاجتماعية للمواطن وبدل السكن، وبحد أقصى 300 ألف درهم، حيث يقوم صاحب العمل بتسديد 15% من هذه النسبة، في حين يتحمل المؤمّن عليه 5% منها، وأما نسبة الاشتراكات المستحقة على المؤمّن عليه في القطاع الخاص فهي أيضاً 20% من متوسط راتب حساب اشتراكه الذي يتكوّن من كل ما نص عليه العقد العمل، وبحد أقصى 50 ألف درهم، وبحيث يقوم صاحب العمل بتسديد 12.5% من هذه النسبة، في حين يتحمل المؤمّن عليه 5% منها، وتتحمل الحكومة نسبة الـ2.5% المتبقية عن صاحب العمل لتشجيعه على التوطين».