Emarat Alyoum

تحديد فترة الإنذار بالاستقالة «كتابياً» يحمي طرفَي العلاقة العمالية

التاريخ:: 07 أغسطس 2017
المصدر: أمين الجمال - دبي
تحديد فترة الإنذار بالاستقالة «كتابياً»  يحمي طرفَي العلاقة العمالية

أكد مدير إدارة علاقات العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، محمد مبارك الحمادي، ضرورة الاتفاق على فترة الإنذار كتابةً، عند تقديم العامل استقالته، في حال كان عقد عمله «غير محدد المدة»، سواء كانت هذه الفترة شهراً أو شهرين أو ثلاثة بحد أقصى.

توفير عقود عمل بـ 11 لغة

دعا محمد مبارك الحمادي العمال إلى قراءة عقود العمل بشكل دقيق قبل التوقيع عليها، لمعرفة ما تتضمنه من بنود تحدد التزاماتهم وواجباتهم، لاسيما حقوقهم ومستحقاتهم، مضيفاً «إذا تعرف كل طرف إلى مشمولات العقد وبنوده، فسيكون في غنى عن اللجوء إلى مستشار عمالي، أو إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، أو إلى المحكمة، لتقديم شكواه».

وتابع أن الوزارة ترجمت عقود العمل إلى 11 لغة، لتخدم أكبر الجاليات التي تعمل في القطاع الخاص بالدولة، حتى يستطيع كل عامل معرفة بنود عقد عمله، ما يؤدي إلى استمرارية العلاقة العمالية.

وعزا ذلك إلى «احتمالية أن يدعي أحد الطرفين سحب الاستقالة، في حال اتفقا على شهر واحد كفترة إنذار، ثم تم تمديدها شفهياً، إذ ربما استدل هذا الطرف على سحب الاستقالة باستمرارية العمل بعد فترة الإنذار المكتوبة، ومن ثم فإن الكتابة تحمي الطرفين من أن يقع بينهما سوء فهم».

جاء ذلك في رده على سؤال من أحد قراء «الإمارات اليوم»، أول من أمس، وكان السائل قد استفسر عن مدة صلاحية الاستقالة، في حال قدمها العامل وبقي في العمل فترة الإنذار لمدة شهر، ثم مددها له صاحب العمل لشهرين إضافيين.

ولفت الحمادي إلى ضرورة أن تكون الاستقالة مصحوبة بمدة إنذار في العقود «غير محددة المدة»، شارحاً أن «الوزارة تركت في العقود الجديدة المجال لطرفي العلاقة لتحديد مدة الإنذار بعد الاستقالة، بحيث تنحصر بين شهر وثلاثة أشهر، فلا تزيد على ذلك، ففي بداية التعاقد يحق للطرفين أن يتفقا في العقد على مدة الإنذار عند الاستقالة، ويجوز لطرفي العلاقة العمالية أن يمددا فترة الإنذار فوق المدة التي حدداها في بداية التعاقد، شريطة ألا تزيد على ثلاثة أشهر».

وحول تطبيق عقد العمل دون تمييز، أكد الحمادي أن الوزارة «لم تتلق أي شكاوى أو قضايا تتعلق بالتمييز»، مضيفاً أن «الدولة توفر جواً صحياً لطرفي العلاقة العمالية، ومعظم المشكلات العمالية تتعلق بطريقة احتساب المستحقات، والالتزامات التي تترتب على أيٍّ من الطرفين».

وتابع: «قد يسأل البعض عن التمييز بين الرجل والمرأة في العمل، لكن ما نص عليه المشرع الإماراتي في قانون العمل من المواد التي تساوي المرأة بالرجل، سواء في الأجر أو ساعات العمل، ينفي ذلك تماماً»، لافتاً إلى أن «المشرع أخذ بعين الاعتبار طبيعة المرأة، بل ربما منحها مميزات أكثر، مقارنة بالرجل، منها إجازة الوضع وساعات الرضاعة، ومنعها من العمل في فترات متأخرة من الليل، ومن العمل في أماكن بعيدة عن المدينة، وتالياً فلا وجود للتمييز الجنسي أو غيره بين العمال، ودستور الإمارات وقوانينها والقرارات الوزارية جميعها تؤكد تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، والمساواة بين جميع الجنسيات».

وفي رده على سؤال حول إمكان أن يحصل المستثمر على ترخيص عمل، أكد الحمادي أن «القرارات والأنظمة والقوانين المنظمة لسوق العمل في الدولة لا تمنع ذلك، فكثير من الأشخاص لديهم استثمارات، ومشاركون في رخص، وفي الوقت نفسه لديهم تصاريح عمل بوظائف لدى مؤسسات وجهات أخرى».

ودعا الحمادي العمال والموظفين في القطاع الخاص إلى عدم ترك وظائفهم، بهدف الانتقال إلى جهات عمل أخرى، إلا إذا حصل المنتقل على عرض عمل كتابي، وليس بمجرد وعود شفهية من تلك الجهات، مشيراً إلى أن كثيراً من الشكاوى تكون حول شركة عرضت على أحد العمال العمل لديها براتب ومميزات مادية مغرية، وعند استقالته من شركته والانتقال إلى الجهة الجديدة يفاجأ بأن الراتب والمميزات أقل من المتفق عليه، فلا يستطيع العودة إلى عمله السابق، ومن ثم يضطر لقبول العرض الجديد.

وحول اعتبار إنهاء عقد العمل فصلاً تعسفياً، بسبب ارتفاع الراتب وتوجه المؤسسة لتقليل النفقات، قال إن «الفصل التعسفي لابد ألا يكون سببه متعلقاً بالعامل، ولا بالعمل ولا بصاحب العمل، إذ تنهى خدمات العامل من دون وجود أي سبب لذلك، فإذا ادعى صاحب عمل بأن شركته تمر بأزمة مالية أرغمته على فصل عامل أو عدد من العمال، لكنه عيّن بدلاً منهم عمالاً آخرين، فإن هذا الفصل يعد تعسفياً، وفي هذه الحال يحكم للعامل المفصول ببدل فصل تعسفي، يقدر بشهر أو شهرين أو ثلاثة، حسب أمور عدة، منها مدة خدمته في المؤسسة، ومدى التزامه وتحقيقه أرباحاً لها».