تتضمن تقسيمها إلى 3 فئات وخفض مدة بطاقة العمل إلى عامين

«العمل»: ضوابط ومعـايير جديــــــدة لتصنيف المنشآت

القرار جاء بعد التشاور لاستخلاص أفضل الآراء من قبل خبراء محليين. أرشيفية

اختصرت وزارة العمل مدة بطاقة العمل إلى عامين بدلاً من ثلاث سنوات المطبقة حاليا في قرار جديد أعلنته أمس، الأمر الذي يضيف مزيداً من المرونة لسوق العمل في الدولة من خلال تسهيل انتقال العامل من منشأة إلى أخرى بعد انقضاء مدة السنتين، بعد أن كانت المدة اللازمة لحصول العامل على تصريح عمل في منشأة جديدة لا تقل عن ثلاث سنوات، إضافة إلى تعديل تصنيف منشآت القطاع الخاص، واعتماد محاور ومحددات شاملة لتصنيف المنشأة مثل الأجور والسكن والالتزام بالقوانين والتوطين الذي حقق مكاسب كبيرة في القرار الجديد.

وأمهل القرار المنشآت العاملة في الدولة مدة ستة أشهر، لتصحيح أوضاعها والالتزام بالمعايير الجديدة ابتداء من تاريخ تطبيق القرار في الاول من يناير العام المقبل، كما فرض القرار غرامات شهرية على المخالفين بدل الغرامات السنوية السابقة، فضلاً عن جملة من التعديلات في الرسوم والضمانات المصرفية وفي فئات التصنيف ذاتها.

وتفصيلاً، أصدر وزير العمل صقر غباش، القرار الوزراي رقم 1187 لسنة 2010 بشأن ضوابط ومعايير جديدة لتصنيف المنشآت تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة ،2010 الذي يقضي بتكليف وزير العمل بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القرار حسب ما جاء في المادة 10 من قرار مجلس الوزراء، وتلبية لطلب سوق العمل بوضع آليات عملية وواقعية تؤدي للتوطين التلقائي وليس الإجباري.

وشملت الملامح الأساسية لقرار مجلس الوزراء رقم 26 تصنيف المنشآت إلى فئات طبقاً لمدى التزام المنشآت بالتشريعات والنظم والمعايير، ومنها التقيد بتعدد الثقافات، والالتزام بسداد الأجور، وتوفير السكن العمالي ونسب التوطين ومعايير أخرى، منها إعفاءات خاصة لبعض الفئات، وآلية إيداع الضمانات البنكية على ضوء التصنيفات الجديدة.

وأكد القرار ضرورة أن تصنف المنشأة بقرار من الوزير، إذا توافرت فيها الشروط التالية: ألا تقل نسبة العمالة عن 20٪ من المستويات المهارية (،1 ،2 3) المعمول بها في الوزارة من إجمالي عدد العاملين في المنشأة، إذ يتم تصنيفها إلى ثلاث فئات رئيسة، الأولى هي الفئة الأعلى في التصنيف (مستحدثة)، والفئة الثانية التي تشمل الفئات الثلاث المعمول بها حاليا وهي (أ، ب، ج)، والفئة الثالثة وهي أيضاً مستحدثة، كما استحدث النظام عقوبات ونظام النقاط السوداء، بحيث تحسب النقاط على المنشأة في حال ارتكبت أي مخالفة.

كما نص القرار على ألا تقل نسبة التوطين عن 15٪ من إجمالي عدد العمالة في المستويات المهارية (،1 ،2 3)، وأن يكون العامل المواطن مسجلاً في إحدى الهيئات العامة أو أحد الصناديق العامة والحكومية والمعنية بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومكافآت التقاعد على مستوى الدولة أو على مستوى الإمارة.

 

خفض الرسوم

يشجع القرار الجديد منشآت القطاع الخاص على اسقدام عمالة من خلال الرسوم المخفضة لمنشآت مرتفعة التصنيف، كتحديد رسوم استقدام العمالة لمنشآت الفئة الاولى بـ300 درهم، بعد أن كانت المنشآت المصنفة في الفئة «أ» سابقا تتكلف 1000 درهم رسوم استقدام وغيرها من التعديلات المرتبطة بتعديل التصنيف.

وقالت مصادر في الوزارة إن تطبيق الغرامات والرسوم الجديدة سيبدأ من أول يناير المقبل، دون تعديل تصنيف المنشأة في الوزارة، الذي سيتم في بداية يوليو المقبل.

بيئة عمل متوازنة

وتبع القرار، قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2010 في شأن الرسوم والغرامات المقررة على الخدمات التي تقدمها وزارة العمل، الذي تضمن رسوم بطاقات العمل التي ستصدر للمرة الأولى لسنتين للتجديد وإصدار بطاقات جديدة وشمل أيضا الرسوم المختلفة على ضوء قرار التصنيفات رقم .26

وأكد صقر غباش حرص وزارة العمل على تأمين بيئة عمل متوازنة تحقق النمو الاقتصادي المرجو، وتسهل عملية الإنتاج في الدولة من خلال إدارة رأسمال بشري فعال، منوهاً بأن «مسؤوليتنا الأخلاقية والقانونية تحتم علينا السعي دوما لاستكشاف وطرح آليات عمل تترجم التزام القيادة السياسية الجاد بتوفير بيئة آمنة ومستقرة وحماية حقوق جميع شرائح المجتمع».

وأضاف انه تبعاً لذلك ترتب على الوزارة السماع لسوق العمل وتلبية حاجاتها، ما استدعى إعادة النظر في آلية التصنيف المتبعة في النظام السابق والمعتمد من عام ،2005 الذي كان يهدف بشكل رئيس لتعدد الثقافات في المنشأة.

وأكد أن إصدار قرار بشأن ضوابط ومعايير تصنيف المنشآت جاء بعد التشاور لاستخلاص أفضل الآراء من قبل خبراء محليين في سوق العمل في الدولة، كما تم استخلاص أفضل الممارسات من التجارب العالمية ودول الجوار في هذا الصدد، بهدف تحقيق الشمولية والتكامل لضمان إدامة القرار وفعاليته أطول فترة ممكنة وتحقيق الأهداف المرجوة منه، كما جاء القرار تلبية للحاجة الماسة والطلب المتزايد في سوق العمل، لإعادة صياغة نظام التصنيف لتأمين بيئة عمل ديناميكية متوازنة، تحاكي التوطين بفعالية، وتسهم في النمو الاقتصادي.

وأشار الى أن القرار الجديد يوفر الحوافز للمنشأة للانتقال من فئة تصنيف إلى فئة تصنيف أعلى، كما سيسهم في تفعيل الالتزام بالقوانين والأنظمة المختلفة الناظمة لسوق العمل، إضافة إلى مراعاة محاور محددات سوق العمل، ففي الوقت الذي يركز فيه النظام السابق على تعدد الثقافات، باعتباره محوراً أساسياً في تصنيف المنشأة، يغطي القرار الجديد من خلال نظام الفئات الجديدة آلية الانتقال من فئة إلى أخرى، مع الأخذ في الاعتبار بقية محاور ومحددات سوق العمل مثل التوطين والأجور والسكن وغيرها.

ونص القرار على أن تصنف المنشأة بقرار من الوزير إذا توافرت فيها الشروط التالية: ألا تقل نسبة العمالة عن 20٪ من المستويات المهارية (،2،1 3) المعمول بها في الوزارة من إجمالي عدد العاملين بهذه المنشأة، وألا يقل أجر العامل عن 12 ألف درهم، إذا كان في المستوى المهاري 1 وعن 7000 درهم في المستوى2 وعن 5000 درهم في المستوى المهاري .3

كما نص القرار على ألا تقل نسبة التوطين عن 15٪ من إجمالي عدد العمالة في المستويات المهارية الثلاثة وإن يكون العامل المواطن مسجلاً في إحدى الهيئات العامة أو أحد الصناديق العامة والحكومية والمعنية بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومكافآت التقاعد على مستوى.

استحداث

نوه الوزير إلى أن استحداث الفئة الأولى جاء لتحقيق آلية استقطاب جديدة للتوطين، تتيح الفرصة لفتح وظائف مهارية حقيقية للمواطنين، وتتجنب التوطين الصوري، مؤكداً أن استحداثها هو بمثابة تثمين للمنشأة ذات المستويات المهارية التي تحقق بيئة جاذبة للمواطنين من خلال وظائف تحاكي تطلعاتهم في سوق العمل.

وفي الفئة الثانية نص القرار على أن تصنف المنشأة في الفئة الثانية بمستوياتها (أ، ب، ج) في ضوء مدى توافر معايير تعدد الثقافات بها على النحو الآتي: تصنف المنشأة في المستوى «أ» إذا لم يتوافر بها تعدد الثقافات بنسبة لا تزيد على 25٪ من عدد العاملين بها، وأن تصنف المنشأة في المستوى «ب» إذا لم يتوافر بها تعدد الثقافات بنسبة تزيد على 25٪ وحتى 50٪ من عدد العاملين بها.

وأن تصنف في المستوى «ج» إذا لم يتوافر بها تعدد الثقافات بنسبة تزيد على 50٪ من عدد العالمين بها. واستثناء من أحكام هذه المادة تصنف المنشآت التي لا يزيد عدد العاملين بها على ثلاثة عمال في الفئة «الثانية/ المستوى ب».

كما نص على بقاء المنشأة في فئاتها حسب النظام السابق، بغض النظر عن مطابقة نسب تعدد الثقافات في القرار الحالي، وسيبقى الحال على ما هو عليه لمدة ستة أشهر من تاريخ التنفيذ الذي حدده القرار في الأول من يناير 2011 إلى حين تمكن الشركات من تعديل أوضاعها لمطابقة النسب الحالية.

نظام عقوبات

أوضح غباش أن القرار استحدث نظام عقوبات ونظام النقاط السوداء، بحيث تحسب النقاط السوداء على المنشأة في حال ارتكبت أي مخالفة، وشمل القرار تفصيلاً دقيقاً لنظام العقوبات والنقاط حسب المخالفة وسمح بإلغاء النقاط السوداء بعد مرور سنة، وقد يسبب نظام العقوبات والنقاط السوداء نقل المنشأة إلى الفئة أو المستوى الأدنى، الأمر الذي يسبب المزيد من الالتزام بالأنظمة والتعليمات، ويفرز المؤسسات الملتزمة عن غيرها المخالفة.

وجاء في القرار استحداث فئة ثالثة جديدة، بحيث يتم نقل المنشأة إليها بقرار من الوزير، ونص القرار على ألا توضع المنشأة في الفئة الثالثة إلا بقرار من الوزير فيخمس حالات الاولى، أن تكون في الفئة/ الثانية2 (ج) وتحصل على 100 نقطة سوداء، وأن يثبت بحكم قضائي نهائي قيامها بتشغيل متسلل.

وفي هاتين الحالتين لا يعاد وضع المنشأة في الفئة أو المستوى الذي يستحقه إلا بعد مضي سنة من بقائها في الفئة الثالثة وإزالة المخالفة. والحالة الثالثة هي أن يثبت بحكم قضائي نهائي ارتكاب المنشأة لجريمة من جرائم الاتجار بالبشر.

والرابعة قيامها بارتكاب مخالفة التوطين الصوري. وأخيرا تعمدها إدخال معلومات غير صحيحة في نظام حماية الأجور لغايات التهرب أو التحايل على أحكام هذا النظام.

نقاط سوداء

قال وزير العمل إن جدول تصنيف نظام العقوبات والنقاط السوداء يشمل المخالفات المصنفة تحت المستوى الأول التي تتضمن تشغيل عامل دخل الدولة بطريقة غير مشروعة بحكم قضائي نهائي يتم معاقبتها بـ100 نقطة سوداء عن كل مخالفة، وتنقل مباشرة إلى الفئة الثالثة، وتغرّم 20 ألف درهم عن كل عامل، في حين أن إدخال معلومات غير صحيحة في نظام حماية الأجور لغاية التحايل يتم معاقبتها بـ100 نقطة سوداء عن كل مخالفة، وتنقل مباشرة إلى الفئة الثالثة، وتغرّم 20 ألف درهم عن كل مخالفة، أما صدور حكم قضائي نهائي بارتكاب المنشأة جريمة من جرائم الاتجار في البشر وتشغيل الأحداث والنساء في الأعمال الخطرة، وعدم مطابقة السكن المعايير نهائياً فيتم معاقبتها بـ100 نقطة سوداء عن كل مخالفة، وتنقل مباشرة إلى الفئة الأدنى وتغرم 20 ألف درهم عن كل مخالفة.

وفي حال التوطين الصوري وغلق أو وقف أو عدم مزاولة المنشأة نشاطها دون تسوية أوضاع المكفولين لديها، وعدم سداد أجر 60 يوماً فأكثر المستحقة للعامل، وتوقيع العمال على مستندات صورية تفيد تسلم مستحقاتهم فيتم معاقبتها بـ100 نقطة سوداء عن كل مخالفة، وتنقل مباشرة إلى الفئة الأدنى، وتغرم ما بين 15 ألفاً و20 ألف درهم عن كل عامل.

وأوضح الوزير أن المخالفات المصنفة تحت المستوى الثاني، هي تشغيل عامل او ترك عامل يعمل لدى الغير من دون الحصول على تصريح عمل من الوزارة، وعدم استخدام أو تشغيل أو إلحاق العامل لمزاولة العمل لمدة تزيد على شهرين، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد بلاغ الهروب على العامل الهارب، وفقاً للإجراءات الصادرة بهذا الشأن وتقديم بلاغ هروب كيدي أو صوري فيتم معاقبتها بـ 70 نقطة سوداء عن كل مخالفة، وتغرم 20 ألف درهم عن كل عامل. أما مخالفة قرار حظر العمل وقت الظهيرة، وتحميل العامل نفقات رسوم الاستقدام والاستخدام المقررة في الوزارة، وتقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة، ومزاولة نشاط التوسط للاستخدام أو توريد العمال، أو تأجير العمال دون ترخيص من الوزارة فيتم معاقبتها بـ 70 نقطة سوداء وغرامة ما بين 15 ألفا و20 ألف درهم عن كل مخالفة.

وأوضح الوزير أن المخالفات المصنفة تحت المستوى الثالث تشمل عدم الاشتراك بنظام حماية الأجور، وعدم الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية، أو عدم اتباع الإجراءات المقررة لدرء خطر قد يداهم صحة وسلامة العمال، وعدم إبلاغ الوزارة عن إصابات العمل أو المرض المهني، أو وفاة العامل الناتجة عن ظروف العمل خلال 48 ساعة فيتم معاقبتها بـ50 نقطة سوداء وغرامة 10 آلاف درهم عن كل مخالفة.

أما المخالفات المصنفة تحت المستوى الرابع فتشمل عدم التقيد بالإجراءات المقررة لتشغيل المواطنين، وعدم التجاوب مع استدعاءات الوزارة المتعلقة بشؤون العمل، وعدم إزالة مخالفة معايير السكن،وسيتم معاقبتها بـ30 نقطة سوداء وغرامة 15 ألف درهم لكل مخالفة.

 

تويتر