Emarat Alyoum

50 ألف درهم غرامة لمتهمة بإصدار شيك بـ 912 ألف درهم دون رصيد

التاريخ:: 11 أغسطس 2018
المصدر: إعداد: محمد فودة
50 ألف درهم غرامة لمتهمة بإصدار شيك بـ 912 ألف درهم دون رصيد

قضت محكمة الاستئناف في أبوظبي، بقبول استئناف امرأة (من جنسية دولة آسيوية ـ 33 عاماً)، متهمة بإصدار شيك من دون رصيد، بقيمة 912 ألف درهم، لمصلحة إحدى الشركات، وقررت معاقبتها بغرامة 50 ألف درهم.

وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهمة بالحبس ثلاث سنوات، ثم عُدّل الحكم بعد معارضتها إلى الحبس سنتين.

وحسب أوراق القضية، فإنه قبل عامين، وتحديداً بتاريخ 16 أغسطس 2016، حرّرت المتهمة شيكاً بمبلغ 912 ألف درهم، باسم شركة أخرى، وتبيّن أنه من دون رصيد، فأحيلت على إثره إلى محكمة أبوظبي الابتدائية، التي قضت بحبس المتهمة ثلاث سنوات.

وعارضت المتهمة الحكم أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، واعترفت أمام هيئة المحكمة بتحرير الشيك، وطلبت الرأفة، فرأت المحكمة بتاريخ الثالث من يوليو الماضي، أن الحكم الذي عارضت عليه جاء صحيحاً، في بيان أركان الجريمة وثبوتها، وقرّرت تأييده مع تعديله فقط، والاكتفاء بحبس المتهمة سنتين.

واستأنفت المتهمة ضد الحكم بحبسها، وقال وكيلها المحامي محمد العوامي المنصوري، في مذكرة الدفاع، إنه لم يتسن لها إبداء أوجه دفاعها في مراحل التحقيق، لافتاً إلى أنها تعرضت لظلم غير عادي من قبل أقرب الناس إليها، وهو شقيقها، الذي كان يجب أن يمثل أمام المحكمة بعد أن تسبب في تدمير حياتها ومستقبلها، مستغلاً ثقتها العمياء به.

وأضاف أن المستأنفة وثقت بشقيقها الذي كانت له الإدارة الفعلية للشركات، وهو الذي تحصّل على الأموال المتنازع عليها، بجهل أو من دون ذلك من المدعين، ودأب على الحضور إلى منزلها للحصول على توقيعها على شيكات ومستندات لا تعرف عنها شيئاً.

وأشار إلى أن المتهمة فوجئت بأن شقيقها يخبرها بأنه سيسافر لأيام قليلة إلى بلدتهما لقضاء بعض الأعمال هناك، وبعد سفره بأيام معدودة، فوجئت بالشرطة تقبض عليها، وفوجئت بأن هناك دعاوى جزائية عدة مقيدة ضدها، جميعها عن تهمة إعطاء شيك من دون رصيد، لتكتشف أن شقيقها خانها وورطها في تلك القضايا، فيما تحصل هو على أموال الناس وهرب إلى الخارج، لتدفع ثمن جرائمه، وتظل في محبسها أكثر من ثلاث سنوات لدرجة أن أمها توفيت ولم تستطع توديعها.

وناشد دفاع المتهمة محكمة الاستئناف النظر بعين العطف والرأفة بحال المرأة التي سجل شقيقها اسمها كشريكة ومديرة، فيما ظل هو خلف الستار بعيداً عن المساءلة القضائية، وقدم الدفاع مستندات تثبت أفعال الأخ الهارب.

وطالب الدفاع المحكمة بتوقيع عقوبة الغرامة بدلاً من عقوبة الحبس، لأن حبسها لن يفيد المجني عليه شيئاً، بل إن خروجها من محبسها قد يساعده في استرداد أمواله من شقيقها.

من جهتها، قالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها إن المحكمة الابتدائية أحاطت بواقع القضية وأدلة الإثبات فيها إحاطة وافية، وحكمها بإدانة المتهمة يستند إلى أسس وأسباب سديدة، منها أن المتهمة اعترفت بتحرير الشيك محل النزال بإرادتها وعن طيب خاطر، لذا فإن حكم الاستئناف لا يمثل تعديلاً لحكم المحكمة الابتدائية، بل جزءاً متمماً لأسباب حكمها.

وأضافت المحكمة أنه بالنظر إلى طبيعة التهمة والظروف الاجتماعية والشخصية للمتهمة، وتنفيذها عقوبة حبس، فقد رأت محكمة الاستئناف تعديل الحكم بقبول الاستئناف واستبدال عقوبة الحبس بغرامة 50 ألف درهم.