Emarat Alyoum

الطفل ومن له الحق في حضانته

التاريخ:: 06 يونيو 2014
المصدر: المحامي محمد علي الحمادي
الطفل  ومن له الحق في حضانته

إن الحضانة مظهر من مظاهر عناية التشريع الإسلامي بالطفولة، حيث إن الإنسان في مرحلة الطفولة بحاجة إلى من يعتني به، ويعده للحياة المستقبلية، ولقد أولى المشرع الإماراتي - استناداً إلى أحكام الشريعة الإسلامية - أمر الطفل وحضانته عناية خاصة، تكفل له ضمان التربية الخلقية والعقلية والجسمية على الوجه الأكمل السليم.

«الحضانة هي حفظ الولد وتربيته ورعايته، بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية عن النفس».

وقد عرفها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي في المادة 142، بالقول: «الحضانة هي حفظ الولد وتربيته ورعايته، بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية عن النفس»، لذلك رأى المشرع أن الأبوين هما المسؤولان عن تربيته وتنشئته التنشئة الصحيحة، لأنهما الأقرب والأشفق عليه من غيرهما، فجعل للأم حق الحضانة والرضاعة، فالحضانة هي حق للحاضنة، وحق للمحضون، وللأب ولاية المال والنكاح، ولخصوصية مرحلة الطفولة الأولى جعل أمر ولاية الحضانة فيها للأم خصوصا، وللنساء عموما، لأنهن أرفق به وأهدى لحسن رعايته، فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه جاءته امرأة فقالت: «يا رسول الله، هذا ابني كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني»، فقال لها صلى الله عليه وسلم: «أنت أحق به ما لم تنكحي»، وبحكم خبرة الأب وتجاربه في الحياة جعل له المشرع في هذه المرحلة حق ولاية النفس والمال، مراعيا ما هو الأصلح للطفل وتوزيع حقوقه على أبويه، ولضمان المشرّع تربية الطفل تربية حسنة يجب أن تتوافر في الحاضن شروط عدة:

1- البلوغ. 2- العقل. 3- الأمانة. 4- القدرة على تربية المحضون. 5- ألا يسبق الحكم على الحاضن في جريمة من الجرائم الواقعة على العرض، وللأسف تكثر في المحاكم الدعاوى الكيدية في هذا الشأن من الأبوين ضد بعضهما بعضاً، لسعي كل منهما إلى إسقاط الحضانة عن الآخر!

ويشترط في الحاضن، زيادة على الشروط المذكورة إذا كانت امرأة: (أ) الاتحاد في الدين، فإذا كانت الحاضنة على غير دين المحضون تسقط حضانتها، ما لم يرَ القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، بشرط ألا تزيد مدة حضانتها على خمس سنوات، حتى يضمن عدم تأثر المحضون بما تلقنه من أمور مخالفة لدينه، وقيامها بتعليمه من أمور دينها.

(ب) ألا تكون متزوجة من أجنبي عن المحضون، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه في الحديث: «أنت أحق به ما لم تنكحي»، فالزواج من أجنبي يسقط الحضانة، ما لم يرَ القاضي مصلحة المحضون في خلاف ذلك.

وختاماً.. فإن قانون الأحوال الشخصية راعى جميع الجوانب، لضمان تنشئة المحضون التنشئة السليمة، ولتحقيق التوازن بين حق المحضون والحاضنة وحق الولي.