Emarat Alyoum

السجن 9 سنوات لمتهم بتعاطي المخدرات

التاريخ:: 13 سبتمبر 2018
المصدر: أحمد عابد – أبوظبي
السجن 9 سنوات لمتهم  بتعاطي المخدرات

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم ضد حكم قضى عليه بالسجن تسع سنوات عن ثلاث تهم متعلقة بتعاطي المخدرات، مؤكدة أن المحكمة دانته بناء على أدلة مستمدة من اعترافه بالتحقيقات وأمام المحكمة ومن شهادة الشهود.

ورفضت المحكمة اعتراض المتهم على تطبيق العقوبة القصوى بحجة إبلاغه عن أحد المتهمين، موضحة أن المتهم لم يتقدم من تلقاء نفسه ولم يبلغ إلا بعد ضبطه.

وكانت النيابة العامة وجهت إليه تهم حيازة مخدرات بقصد الاتجار، وتعاطيها، مطالبة بمعاقبته طبقاً للقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً وبالإجماع بمعاقبة المتهم بالإعدام عن تهمة الاتجار في المخدرات، وبمعاقبته بالسجن خمس سنوات وتغريمه 20 ألف درهم عن تهمة تسهيله لآخر تعاطي المخدرات، وحبسه سنتين وتغريمه 10 آلاف درهم عن تهمة تعاطي المخدرات، وحبسه سنتين وتغريمه 10 آلاف درهم عن حيازته مؤثرات عقلية.

ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الأول، بإلغاء عقوبة الإعدام والقضاء مجدداً ببراءته من التهمة الأولى، وتأييد الحكم في ما عدا ذلك.

ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه، وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، موضحة أن دفعه ببطلان إجراءات القبض والتفتيش غير مقبول مادام الحكم أقام قضاءه على أدلة مستقلة عن إجراء القبض والتفتيش، مضيفة أن المحكمة دانته بناء على أدلة مستمدة من اعترافه بالتحقيقات وأمام المحكمة ومن شهادة الشهود.

وذكر المتهم في طعنه أن المحكمة طبقت عليه أقصى العقوبة على الرغم من أنه اعترف أمام الشرطة وعاون وسهل على الشرطة القبض على المتهم الرئيس، ومن ثم فإنه بذلك يخضع لتطبيق المادة 55 من قانون المخدرات.

ورفضت المحكمة هذا الدفع، موضحة أن النص في المادة 55 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؛ على أنه «يعفى من العقوبات المقررة للجرائم في المواد 46، و48، و49 كل من بادر بإبلاغ السلطات القضائية والإدارية بما يعلمه عنها قبل البدء في ارتكاب الجريمة، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد ارتكاب الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة إذا سهل الجاني للسلطات المختصة في أثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على أحد مرتكبي الجريمة».

وبينت أن المتهم لم يتقدم من تلقاء نفسه ولم يبلغ إلا بعد ضبطه والتحقيق معه والذي لم يتم لولاه، ومن ثم فلا حق له في الدفع بالإعفاء المقرر في المادة 55 من القانون سالف الذكر، وإذ التزم الحكم الاستئناف هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض.

- المحكمة دانت المتهم بناء على أدلة مستمدة من اعترافه بالتحقيقات وأمام القضاة ومن شهادة الشهود.