Emarat Alyoum

زوجة تعتدي على زوجها بسكين وترشه بـ"ديتول"

التاريخ:: 11 سبتمبر 2018
المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

أحالت النيابة العامة امرأة إلى المحاكمة ،حيث وجهت إليها 5 تهم هي الاعتداء على زوجها بطعنه بواسطة سكين صغير، ما أدى إلى اصابته وعجزه عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما ، وارتكبت عمدا فعلا من شأنه تعريض حياة المجني عليه للخطر وذلك بأن قامت برشه بمادة الديتول على عينه وذلك بقصد الاعتداء على سلامته.
كما قامت  الزوجة بسب المجني عليه ، وأتلفت مركبته ، و دخلت مسكنه خلافا لإرادته بقصد ارتكاب الجريمة الأولى ، مطالبة بمعاقبتها.

قضت محكمة أول درجة بتغريم المتهمة مبلغ ألفي 2000 درهم عن جميع الاتهامات المسندة إليها للارتباط وبإلزامها بالرسم المستحق ، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول فيما قضى به من إدانة المتهم عن التهمتين الثالثة (سب المجني عليه ) والخامسة (دخول مسكن على خلاف إرادة صاحبه ) ، والقضاء مجدداً ببراءتها منهما وأيدت الحكم فيما عدا ذلك.
 لم يلق هذا الحكم قبولا لدى النيابة العامة فطعنت عليه موضحة أن "الجرائم التي ارتكبتها المتهمة لا تكون وحدة إجرامية مما يلزم إفراد عقوبة لكل جريمة".

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، مبينة أن المحكمة دانت المتهمة عن التهم الأولى والثانية والرابعة وقضى بالعقوبة الأشد وذلك إعمالا للمادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي لجامع الارتباط بين تلك الجريمتين وقد صادف حكمها صحيح القانون ".
وقبلت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة بشأن براءة المتهم من جريمتي السب ودخول مسكن على خلافة إرادة صاحبه إذ بينت أن حكم الاستئناف قضى ببراءة المتهمة من تهمتي السب والدخول إلى مسكن المجني عليه على سند إنكار المتهمة وخلو الأوراق من دليل سوى أقوال المجني عليه التي لم يذكرها المجني عليه نفسه كما أن دخول المتهمة مسكن المجني عليه مصرح به وجائز شرعا وقانونا في ظل قيام رابطة الزوجية بينهما دون أن يرد الحكم على أسباب الحكم الابتدائي ويزن الأدلة الواردة به والمتمثلة في إقرار المتهمة بجميع مراحل الدعوى بجميع ما نسب إليها وأقوال المجني عليه، وإذ التفت حكم الاستئناف عن عرض هذه الأدلة وأهدر مناقشتها ومن ثم لم يحط بوقائع الدعوى وظروفها عن بصر وبصيرة مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه .