Emarat Alyoum

شرطة أبوظبي تحذر الفضوليين من التجمهر بمواقع الحوادث وتصويرها

التاريخ:: 11 يوليو 2018
المصدر: أبوظبي - الإمارت اليوم
شرطة أبوظبي تحذر الفضوليين من التجمهر بمواقع الحوادث وتصويرها

حذرت شرطة أبوظبي من تجمهر الأشخاص  الفضوليين في مواقع  الحوادث المرورية، وقيامهم بتصوير المركبات المشاركة في الحوادث والمصابين ونشر الصور على مواقع التواصل الإجتماعي بدون إذن  مما يعرضهم  للمساءلة القانونية.

وقامت مديرية المرور والدوريات  بقطاع العمليات  المركزية  بمخالفة  نحو 71 سائقاً خلال النصف الأول من العام الجاري لعرقلة حركة السير والمرور "التجمهر"  في مواقع الحوادث المرورية .

وأوضحت   أن  التجمهر بمواقع الحوادث يعد  من السلوكيات السلبية  المرفوضة  التي تتسبب في إعاقة وصول مركبات الإسعاف والطوارئ والدوريات المرورية والدفاع المدني بأقصى سرعة ممكنة للقيام بواجبها في تقديم المساعدة الإنسانية  للمصابين وانقاذ حياتهم.

ودعت إلى ضرورة  إفساح الطريق لسيارات الإسعاف والدفاع المدني للوصول إلى مواقع الحوادث لأداء مهامها ، محذرة من  تطبيق مخالفة ( عرقلة حركة السير "التجمهر" اثناء الحوادث ) وقيمتها 1000 درهم للحد من التجمهر والوقوف العشوائي للمركبات على الطرق في أماكن وقوع الحوادث المرورية.

ولفتت إلى وقوع بعض الحوادث نتيجة وقوف بعض قائدي المركبات  في أماكن الحوادث وعبور الفضوليين من المشاة  الطرقات المختلفة إلى مواقع الحوادث، غافلين عن حركة المركبات مما يؤدي إلى تعرضهم إلى حوادث الدهس لافتة إلى  سلبيات التجمهر في التسبب بالاختناقات المرورية في أماكن وقوع الحادث.

ونصحت السائقين الذين يقفون لتقديم المساعدة الإنسانية للمصابين،  باتباع الخطوات الصحيحة بإيقاف مركبتهم، وتشغيل الإشارات التحذيرية في مركبة الشخص المصاب، ووضع مثلث تحذيري خلفها لتنبيه المركبات القادمة في نفس الاتجاه لتفادي وقوع حوادث مرورية أخرى.

وأكدت شرطة أبوظبي تقديرها لجميع المبادرات الإنسانية التي يقدمهاالسائقين في مواقع الحوادث المرورية ونصحتهم بعدم تحريك المصابين في حالة عدم معرفتهم بقواعد الإسعافات الأولية ، و تقديمها في حالة الإصابات البسيطة اذا لم يكن هناك ضرر.

ويعد تصوير الحوادث المرورية ، ونشر صورها  وتبادلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي سلوك مُجرم قانوناً وفقاً لنص المادة("197 مكرر"2" ) من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس والغرامة (كل من استعمل وسيلة  من وسائل الاتصال أو وسائل تقنية المعلومات أو أي وسيلة أخرى في نشر معلومات أو اخبار ولو كانت صحيحة).

 كما جرم المشرع في المادة (198مكرر) من ذات القانون ( من أذاع عمداً أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة  أو بث بين الناس، أو الحاق ضرر بالمصلحة العامة يعاقب على ذلك بالحبس).

 وهو ذات  الامر المعاقب عليه وفقاً للمادة (21) من القانون لسنة 2012  بشأن مكافحة  جرائم تقنية المعلومات  التي تعاقب بالحبس و الغرامة التى لا تقل  عن مائة وخمسين ألف  درهم  او إحدى هاتين العقوبتين .

(كل من يعتدي على خصوصية  شخص في غير الاحوال المصرح بها قانوناً بالتقاط صور الغير أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو نشر صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة  وحقيقية ).