Emarat Alyoum

مؤاخذة تأديبية لمحامٍ حرر شيكاً من دون رصيد

التاريخ:: 14 فبراير 2018
المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن محامٍ ضد قرار مجلس التأديب بالتنبيه عليه، بعد أن أدين في قضية جزائية بتحرير شيك من دون رصيد.

«الاتحادية العليا»

رفضت طعنه

على القرار.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة محامياً إلى مجلس تأديب المحامين، لمساءلته تأديبياً لمخالفته المادة (48/‏‏‏‏3) من القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة، استناداً إلى شكوى شخص بأن المحامي أعطاه شيكاً من دون رصيد، وصدر بحقه حكم جزائي، وأنه هدّده.

وبسؤال المحامي المشكو في حقه بمحضر تحقيقات النيابة العامة، أنكر الاتهام المنسوب إليه، وقرر أن الشيك موضوع الدعوى التي أدين فيها حرره للشاكي ضماناً لفض النزاع بين الشاكي وشريكه، وأن تدخله بين الطرفين كان بصفة شخصية، وليس بصفته محامياً.

وقرر مجلس التأديب، التنبيه على المحامي بكتاب موصى عليه بلفت نظره إلى ما وقع منه، وبعدم تكراره مستقبلاً. لكن المحامي لم يرتض بالقرار فاستأنفه مطالباً بإلغائه، موضحاً أنه «سلم الشيك للشاكي ضماناً من قبله، يقابله ضمان من قبل الشاكي بشيك آخر بقيمة ستة ملايين درهم، وأنه ليس له مصلحة سوى إزالة الشحناء بين الشاكي وشريكه اللذين تجمعه معهما سابق صداقة، وأنه لم يتعمد الإضرار بالشاكي، كما أن جريمة الشيك لا تنطوي على الإخلال بالشرف والأمانة».

وأكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن «الثابت من الأوراق أن المحامي تمت إدانته بحكم نهائي وبات بجريمة إصدار شيك من دون رصيد للشاكي بسوء نية، وهي الواقعة التأديبية الماثلة ذاتها، وهذا من شأنه أن ينال من سمعة المحاماة، ويزعزع الثقة بشخص المستأنف، ويسيء لغيره من الملتزمين بقدسية المهنة، ومن ثم فإن تصرفه يكون بذلك محل مؤاخذة تأديبية يستحق عنها الجزاء الوارد بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة».