Emarat Alyoum

حماية حق العامل والكفيل

التاريخ:: 11 نوفمبر 2017
المصدر: علي الحمادي
حماية حق العامل والكفيل

إن صدور القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 بشأن فئات الخدمة المساعدة يعكس حرص القيادة الرشيدة الدائم على حماية الحقوق والحريات، إذ يوفر القانون حماية حقوق العامل والكفيل على حد سواء، ويضع أطراً واضحة تضمن عدم التحايل.

وتتضمن نصوص القانون استحقاق عمال الخدمة كامل حقوقهم التي كان يتغاضى عنها كثيرون، لعدم وجود عقوبة أو رادع، فكفل لهم راحة يوم أسبوعياً، وإجازة سنوية لمدة 30 يوماً، ومستحقات نهاية خدمة.

ويجوز تشغيل العامل يوم الراحة بشرط تعويضه يوماً آخر أو بمقابل نقدي، كما لا يجوز تشغيله سنتين متتاليتين دون منحه عطلة سنوية، كما يستحق إجازة مرضية 30 يوماً سنوياً، متصلة أو متقطعة، بشرط وجود تقرير طبي يثبت ذلك، ما ينعكس إيجاباً على استقرار سوق العمالة المساعدة في الدولة، ويساعد على تحسين علاقة العامل ورب العمل، ويحد من حالات هروب هذه الفئة أو خروجها دون علم أو إذن رب العمل، كما يرفع عن العامل الضغوط اليومية المستمرة، ويمنحه حقه في التنزه، وتخليص احتياجاته الشخصية، مثل زيارة ذويه أو أصدقائه.

وينظم القانون استقدام العمالة عبر مكاتب خاصة، تضمن للكفيل مدة ستة أشهر تجريبية، له الحق خلالها في أن يقوم بإعادة العامل لعدم الكفاءة، واسترداد كامل النفقات التي دفعها، وهو الأمر الذي طالما أرهق الكفلاء مادياً، إذ لم يكن يحق لهم أكثر من شهر تجريبي، لا يتضمن استرداد التكاليف.

يشتمل القانون على (41) مادة تنص على العديد من حقوق وواجبات أطراف العلاقة التعاقدية في ما يخص تنظيم شأن العمالة المنزلية المساعدة، ويشتمل أيضاً على باب تنظيم العمل، الذي تنص المادة (12) منه على حق العامل في يوم راحة، على أن تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوقات العمل والراحة، بحيث لا تقل الراحة اليومية للعامل عن 12 ساعة، على أن تكون منها على الأقل ثماني ساعات متواصلة.

ووفق المادة (13)، يتحمل صاحب العمل كل سنتين قيمة تذكرة سفر العامل إلى بلده وعودته منه، أو البدل النقدي المساوي لأجر الإجازة المستحقة للعامل عن سنتين، إضافة إلى قيمة التذكرة، إذا أبدى العامل رغبته في الاستمرار بالعمل، وعدم القيام بالإجازة. كما أنه في حال انتهاء عقد العمل، أو فسخه من أحد طرفيه، دون أن يكون العامل قد حصل على إجازته السنوية، استحق العامل عنها بدلاً نقدياً مساوياً لأجره عن عدد أيام الإجازة المستحقة له، ويُحسب الأجر بفئته وقت استحقاق الإجازة، إلا إذا كان عدم الحصول على الإجازة راجعاً لصاحب العمل، فيُحسب الأجر في هذه الحالة بفئته وقت صرفه للعامل.

محامٍ