«الاتحادية العليا»: الطلب خلا من وثائق أساسية يشترط توافرها لترحيله

رفض تسليم باكستاني مطلوب لبلاده في قضايا مالية

المطلوب تسليمه عليه عقوبات تصل إلى السجن 14 سنة. تصوير: إريك أرازاس

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم قضى برفض تسليم شخص باكستاني مطلوب في بلاده على خلفية جرائم مالية، إذ بينت عدم إمكانية تسليمه تأسيساً على عدم توافر الوثائق الأساسية التي يجب أن يكون طلب التسليم مدعماً بها.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة شخصاً من الجنسية الباكستانية، إلى الدائرة الجزائية في محكمة الاستئناف، للنظر في طلب إمكانية تسليمه إلى السلطات المختصة في جمهورية باكستان الإسلامية، باعتباره أحد رعاياها الملاحَقين لدى سلطاتها القضائية بتهمة الغش في المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة بالخزينة الوطنية، وخيانة الأمانة، وهي أفعال مؤثمة تصل عقوباتها مجتمعة إلى السجن 14 سنة، ومجَرّمة في قوانين الدولتين.

ومثل المطلوب تسليمه أمام الدائرة بصحبة محاميه، وأنكر التهم المنسوبة إليه، وقضت الدائرة حضورياً بعدم إمكانية تسليمه إلى السلطات الباكستانية لخلو ملف تسليمه من الوثائق والمستندات الأساسية التي يجب أن يكون طلب التسليم مدعماً بها عملاً باتفاق تسليم المجرمين المبرمة بين حكومتي الإمارات وباكستان.

فطعنت النيابة العامة ضد الحكم، مبينة أنه كان يتعين على المحكمة وفق المادة السابعة (البند الخامس) من الاتفاق المذكور، أن تخطر الدولة الطالبة لتقديم معلومات إضافية قبل البت في طلب التسليم، الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة، موضحة أن المادة السابعة من اتفاق تسليم المجرمين المبرمة بين الإمارات وباكستان، المصادق عليها بالمرسوم الاتحادي رقم (12) لسنة 2005، بجميع فقراتها وبنودها، تنص على أن أي طلب تسليم يجب أن يكون مدعماً بخمس وثائق أساسية، أولاها المستندات والبيانات والمعلومات اللازمة لتحديد هوية الشخص المطلوب تسليمه، والمكان المحتمل لوجوده، والوثيقة الثانية وقائع الجريمة والإجراءات التي اتخذت بشأن الدعوى، والثالثة بيان بالنصوص القانونية التي تحدد أركان الجريمة المطلوبة من أجلها التسليم، والرابعة بيان بالنصوص القانونية التي تحدد العقوبة المقررة للجريمة، أما الوثيقة الخامسة فهي بيان بالنصوص القانونية التي تحدد مدة تقادم الجريمة المطلوب من أجلها التسليم والعقوبة المقررة لها.

وبينت أن توافر تلك الوثائق يدخل في نطاق الشروط الشكلية الواجب توافرها في طلب التسليم، سواء كان طلب التسليم منصباً على تسليم محكوم عليه بحكم جزائي أو تسليم متهم ملاحق جزائياً، وأن ما نصت عليه المادة ينصرف إلى طلب وثائق إضافية، مبني على مفترض اكتمال الوثائق المنصوص عليها في المادة (7 / 1) ابتداءً.

تويتر