محاكم
قدم لـ «نيابة ديرة» شهادة تفيد إصابته بمرض نفسي
| من أروقة المحاكم قررت محكمة الاستئناف في دبي، برئاسة القاضي مصطفى الشناوي، تحديد جلسة في نهاية الشهر الجاري لتقديم اللجنة الحيادية تقريرها النهائي في قضية شركة الإقراض العقاري «تمويل»، بعد أن طلب خبير دائرة الرقابة المالية من المحكمة مهلة أسبوعين لتجهيز التقرير الذي ندبت المحكمة اللجنة لأجل إعداده من ديسمبر .2010 وسيبيّن التقرير فيما إذا وقع ضرر على شركة «تمويل» من عدمه، جراء بيع قطع أراضٍ في مشروع سما الجداف. قدم محامٍ لمحكمة الجنايات في دبي صوراً لمجني عليهن في قضية موكله المتهم في الاتجار في البشر، تبيّن الصور أن المجني عليهن مع رجال في أوضاع مخلّة، معتبراً أنهن متمرسات في أعمال الدعارة، ولم يكنّ مُجبرات على هذا العمل. أيدت محكمة استئناف دبي إدانة موظفة في مطار دبي اختلست مبلغ 130 ألفاً و900 درهم من جهة عملها، والتي عاقبتها محكمة أول درجة بالحبس عاماً واحداً، وإعادة المبلغ المُختلس، وتغريمها مبلغاً قدره أيضاً، وقضى بالحكم القاضي سعيد بن صرم. |
التحقيق مع شاب بتهمة الإساءة للأديان
تحقق نيابة ديرة في دبي مع شاب متهم بالإساءة إلى الأديان في مكان عام، في الوقت الذي دفع فيه المتهم بكونه مريضاً نفسياً وغير مدرك لما يصدر عنه، ما يتوقف عليه إحالته إلى المحكمة أو حفظ الدعوى بسبب موانع المسؤولية، بناء على تأكد النيابة من تبريره.
وقال رئيس نيابة ديرة المستشار يوسف فولاذ لـ«الإمارات اليوم» إنه «أثناء وجود المتهم (عربي الجنسية)، في صالة ألعاب في منطقة هور العنز في دبي، اختلف مع آخر، وقال له: أنا وزير الله على الأرض».
وشرح أن «الشاب المتهم كان يتصفح مواقع على الإنترنت وقتذاك، وقام بمناداة شخص آخر (الشاكي) عارضاً عليه تصفح موقع يتحدث عن المهدي، فنصحه ألا يُكثر من دخول تلك المواقع الإلكترونية، لكنه صاح عليه بصوتٍ عال، وادعى أنه وزير الله على الأرض، وأن الأحاديث الواردة عن المهدي كلها باطلة».
وأشار فولاذ إلى أن «المتهم بعد إحالته إلى النيابة قدم كتاباً رسمياً شخصياً ورد فيه أنه يعاني مرضاً نفسياً، حالات اضطراب فصامي وجداني، صادر عن السلطات الصحية المختصة»، لافتاً إلى أن «النيابة ستحيله إلى أخصائي لإعداد تقرير في حالته، وفي حال صحّ دفعه فسيكون من موانع المسؤولية التي تُحفظ فيها الدعوى، إنما سيتم اتخاذ تدابير احترازية مثل إخضاعه للعلاج».
يشار إلى أن رئيس نيابة الراشدية، محمد حسن عبدالرحيم، يباشر التحقيق مع المتهم.
وحدّد قانون العقوبات «موانع المسؤولية» في المادة (60): «لا يُسأل جنائياً من كان وقت ارتكابه الجريمة فاقداً الإدراك أو الإرادة أو الجنون أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مُسكرة، أياً كان نوعها أعطيت له قسراً عنه أو تناولها بغير علم منه بها، أما إذا لم يترتب على ذلك سوى نقص أو ضعف في الإدراك وقت ارتكاب الجريمة، عدّ ذلك عذراً مخففاً». دبي ــ الإمارات اليوم
جرائم ماسة بالعقيدة
|
|
ذكر القاضي في محكمة استئناف دبي، الدكتور أحمد المطوع، أن «المشرّع الاتحادي خصّص الباب الخامس من قانون العقوبات للجرائم الماسة بالعقائد والشرائع الدينية، من المادة (312- 326)، مشيراً إلى أن «بعض هذه الجرائم يعتبر جُنحاً، وبعضها يعدّ جناية، وتراوح عقوبة كل جريمة حسب جسامتها». وضرب المطوع مثالاً على الجُنح بما ورد في المادة (312) بأنه «يُعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية أو سب أحد الأديان السماوية المعترف بها، أو قام بتحسين المعصية أو الحضّ عليها أو الترويج لها أو إتيان أي أمر من شأنه الإغراء لارتكابها، أو أكل لحم الخنزير مع علمه بذلك، وفي حال وقعت الجريمة علناً كانت العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنة أو الغرامة». وتابع «ويدخل في الجنايات ما هو منصوص عليه في المادة (317)، وهي: كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو فرعاً لأحدها، يهدف إلى مناهضة أو تجريح الأُسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي، أو ما علم منه بالضرورة أو إلى التبشير بغير هذا الدين أو يدعو إلى مذهب أو فكرة أو تنطوي على شيء مما تقدم، أو إلى تحبيذ ذلك أو الترويج له، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 10 سنوات».
وقال المطوع «كما تدخل في الجنايات، كل ما هو محظور وفقاً للمادة (320) التي تنص على أنه يُحظر عقد أي مؤتمر أو اجتماع في أي مكان في الدولة من أية جماعة أو هيئة أو منظمة، إذا كانت تهدف إلى مناهضة أو تجريح تعاليم الإسلام بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وللسلطة العامة فض مثل هذا المؤتمر أو الاجتماع مع استعمال القوة عند الاقتضاء».
صحيح ولكن..
| السجن 3 سنوات لمدير دهس صديقته قضت جنايات دبي، برئاسة القاضي حمد عبداللطيف، بالسجن ثلاث سنوات غيابياً بحق مدير حاول قتل صديقته، بعدما دهسها بمركبته، ما تسبب في إصابتها بعاهة مستديمة بنسبة 100٪، وكان مخموراً. وقالت نيابة دبي إن المتهم (فرنسي) شرع عمداً في قتل المجني عليها، بأن تعمّد الرجوع إلى الخلف بسيارته ودهسها بمكان سقوطها على الأرض قاصداً من ذلك إزهاق روحها، ثم فرّ هارباً تاركاً إياها ملقاة على الأرض وسط الطريق متأثرة بجراحها. |
طالب مدير مكتب صحيفة «جلف نيوز» عبدالله رشيد، بأن «يتم إلغاء ما يسمى المسؤولية التضامنية في القضايا المرفوعة ضدّ الصحافيين، فيجب عدم إدخال رئيس التحرير، مثلا، طرفاً في قضية مرفوعة ضدّ صحافي، لأنه مسؤوله في العمل. وهو ما يحدث حالياً»، وذلك في منتدى «القضاء والإعلام» الأخير.
صحيح..
أن المادة رقم «95» من قانون المطبوعات ،1980 تنص على أنه «إذا ارتكب الكاتب أو واضع الرسم أو من باشر غير ذلك من طرق التعبير جريمة مما نص عليه القانون.. اعتبر رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسؤول عن قسمها الذي حصل فيه النشر - إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير - فاعلاً أصلياً لهذه الجريمة، ويعاقب مع مرتكبها بالعقوبة المقرر لها».
ولكن..
يتعين الأخذ بالاعتبار هذه الجزئية في مشروع القانون الجديد الذي يتم إعداده، وأن تقدم توصية من أعضاء لجنة الإعلام في المجلس الوطني الاتحادي بهذا الشأن إلى الحكومة.
استشارة
|
|
أنا مقيم في الدولة، وكنت أمتلك فيلا في إمارة دبي، وغادرت الإمارات في عام ،2008 لظروف صحية، وكنت أظن أنني لن أحضر مرة ثانية إلى الدولة، لذلك قمت بتوكيل أحد أصدقائي ببيع الفيلا الخاصة بي، وبالفعل باعها وأرسل إلي قيمتها، لكنه باعها بثمن قليل جداً، وعندما استقرت صحتي عدت إلى الدولة فعلمت أن الثمن الذي بيعت به الفيلا قليل جداً، وبالبحث في الموضوع اتضح لي أنه باعها وسجلها لنفسه، فهل يحق لي المطالبة بحقي، مع العلم أن معه توكيلاً مصدقاً مني؟
**من المقرر قانوناً وطبقاً لنص المادة 156 من قانون المعاملات المدنية التي تنص على أنه: «لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء كان التعاقد لحسابه هو، أو لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصل)، وعليه وبموجب هذه المادة، فإنه لا يجوز له البيع لنفسه إلا إذا صرحت له بذلك في التوكيل، مثل أن تذكر مثلاً: (بأنك وكلته ببيع الفيلا لنفسه أو للغير)».
وشرحت المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية المادة بأن حظر على من يكون نائباً عن غيره، سواء كانت نيابة قانونية أو باتفاق أو بأمر من السلطة المختصة أن يشتري بنفسه أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد، ما طلب منه النيابة فيه والإشراف عليه رعاية للمصلحة وحفظاً للأمانة، وإنما يجوز للنائب الشراء لنفسه إذا أذن له الموكل في ذلك، ومناط أعمال الخطر أن يكون النائب باع أو اشترى بنفسه أو باسم مستعار.
القضاء اليوم
حق الإطفائي في تجاوز الإشارة الحمراء
القاضي جاسم البلوشي*
تلقى مكتب العمليات في إدارة الدفاع المدني بلاغاً مفاده اندلاع حريق في منزل، فتحركت سيارة إطفاء يقودها سائق ضمن فرقة إطفاء من مركز الدفاع المدني المختص، وشغّل فيها أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية، وفي الطريق ولدى اقترابه من أحد التقاطعات، تجاوز السائق الإشارة الضوئية باللون الأحمر، وعند دخوله التقاطع اصطدمت بسيارة الإطفاء سيارة أخرى من جانبها الأيسر، ما أدى إلى اندفاع سيارة الإطفاء واصطدامها بعمود إنارة، ونتج عن الحادث تلف بالسيارتين وعمود الإنارة.
ثم أحيل سائق الإطفاء إلى محكمة المرور، بتهم قيادة مركبة دون الالتزام بقواعد المرور، وتجاوزه الإشارة الحمراء، والتسبب في وقوع الحادث، وتهمة إتلاف مال مملوك للغير، وفي جلسة المحاكمة مثل المتهم وقرر أنه كان يقود سيارة إطفاء في مأمورية متجهاً لإطفاء حريق، ما اضطره إلى ذلك.
وبما أن المتهم قائد سيارة إطفاء للدفاع المدني، اضطر لتجاوز الإشارة الحمراء إعمالاً لحقه بالمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور، التي تنص أنه: «على مستعملي الطريق إعطاء الأولوية لمرور مركبات طوارئ الحريق، ونقل المرضى والجرحى، والشرطة والدفاع المدني، أثناء تحركها متجهة للقيام بخدمة طارئة عاجلة، وحال استعمالها أجهزة التنبيه الضوئية والصوتية الخاصة، ولقائدي مركبات الطوارئ في هذه الحالة عدم التقيّد عند الضرورة بقواعد المرور وإشاراته وعلاماته، بشرط بذل العناية والحرص اللازمين للحيلولة دون تعريض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر...». وكانت أوراق الدعوى خلت من دليل على ارتكاب المتهم خطأ يستوجب إدانته، بل إن الثابت في الأوراق أن المتهم بذل العناية والحرص اللازمين للحيلولة دون تعريض حياة الأشخاص أو تعريض الأموال للخطر، إذ إن الثابت من الرسم التخطيطي للحادث أن السيارة الثانية اصطدمت بسيارة الإطفاء بقيادة المتهم في منتصف جانبها الأيسر، ما أدى إلى اندفاعها واصطدامها بعمود إنارة، وأنه كان يتعين على قائد السيارة الثانية حال رؤيته سيارة الإطفاء أن ينتظر عبورها، إعمالاً للمادة السابقة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم مما نسب إليه.
*قاضي في محكمة جنايات دبي.
للتواصل مع معد الصفحة :